صحيح البخاري شرح الشيخ عبد المحسن بن حمد العباد الدرس 675

شرح صحيح البخاري الدرس عدد 675
الخميس 16 شعبان 1436 هـ   الموافق لـ : 4 جوان 2015 م
تحميل الشريط

عناصر الشريط

  1. باب ابني عم أحدهما أخ للأم والآخر زوج وقال علي للزوج النصف وللأخ من الأم السدس وما بقي بينهما نصفان . حدثنا محمود أخبرنا عبيد الله عن إسرائيل عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم فمن مات وترك مالا فماله لموالي العصبة ومن ترك كلا أو ضياعا فأنا وليه فلأدعى له الكل العيال ) . حدثنا أمية بن بسطام حدثنا يزيد بن زريع عن روح عن عبد الله بن طاوس عن أبيه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( ألحقوا الفرائض بأهلها فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر ) .
  2. شرح الترجمة : " باب ابني عم أحدهما أخ للأم والآخر زوج وقال علي للزوج النصف وللأخ من الأم السدس وما بقي بينهما نصفان " .
  3. شرح حديث : ( أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم فمن مات وترك مالا فماله لموالي العصبة ومن ترك كلا أو ضياعا فأنا وليه فلأدعى له الكل العيال )
  4. شرح حديث : ( ألحقوا الفرائض بأهلها فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر) .
  5. باب ذوي الأرحام . حدثني إسحاق بن إبراهيم قال قلت لأبي أسامة حدثكم إدريس حدثنا طلحة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس (( ولكل جعلنا موالي )) (( والذين عاقدت أيمانكم )) قال كان المهاجرون حين قدموا المدينة يرث الأنصاري المهاجري دون ذوي رحمه للأخوة التي آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهم فلما نزلت (( ولكل جعلنا موالي )) قال نسختها (( والذين عاقدت أيمانكم )) .
  6. الكلام على إسناد حديث : ( كان المهاجرون حين قدموا المدينة يرث الأنصاري المهاجري دون ذوي رحمه ... ) .
  7. تتمة شرح حديث : ( كان المهاجرون حين قدموا المدينة يرث الأنصاري المهاجري ... ) .
  8. باب ميراث الملاعنة . حدثني يحيى بن قزعة حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا لاعن امرأته في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وانتفى من ولدها ففرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما وألحق الولد بالمرأة .
  9. تتمة شرح باب ذوي الأرحام .
  10. شرح باب ميراث الملاعنة . حدثني يحيى بن قزعة حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا لاعن امرأته في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وانتفى من ولدها ففرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما وألحق الولد بالمرأة .