صحيح البخاري شرح الشيخ عبد المحسن بن حمد العباد الدرس 683

شرح صحيح البخاري الدرس عدد 683
الخميس 16 شعبان 1436 هـ   الموافق لـ : 4 جوان 2015 م
تحميل الشريط

عناصر الشريط

  1. باب قول الله تعالى (( والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما )) وفي كم يقطع وقطع علي من الكف وقال قتادة في امرأة سرقت فقطعت شمالها ليس إلا ذلك . حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن عمرة عن عائشة قال النبي صلى الله عليه وسلم ( تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا ) تابعه عبد الرحمن بن خالد وابن أخي الزهري ومعمر عن الزهري .
  2. شرح الترجمة : " باب قول الله تعالى (( والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما )) ... " .
  3. فائدة في تعريف السرقة لغة وشرعا . مع المواصلة في شرح الترجمة .
  4. شرح حديث : ( تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا ) .
  5. حدثنا إسماعيل بن أبي أويس عن ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير وعمرة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( تقطع يد السارق في ربع دينار ) .
  6. حدثنا عمران بن ميسرة حدثنا عبد الوارث حدثنا الحسين عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن الأنصاري عن عمرة بنت عبد الرحمن حدثته أن عائشة رضي الله عنها حدثتهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( تقطع اليد في ربع دينار ) .
  7. حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا عبدة عن هشام بن عروة عن أبيه قال أخبرتني عائشة أن يد السارق لم تقطع على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلا في ثمن مجن حجفة أو ترس .
  8. حدثنا عثمان حدثنا حميد بن عبد الرحمن حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة مثله .
  9. حدثنا محمد بن مقاتل أخبرنا عبد الله أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت لم تكن تقطع يد السارق في أدنى من حجفة أو ترس كل واحد منهما ذو ثمن رواه وكيع وابن إدريس عن هشام عن أبيه مرسلا .
  10. حدثني يوسف بن موسى حدثنا أبو أسامة قال هشام بن عروة أخبرنا عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت لم تقطع يد سارق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في أدنى من ثمن المجن ترس أو حجفة وكان كل واحد منهما ذا ثمن . حدثنا إسماعيل حدثني مالك بن أنس عن نافع مولى عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم تابعه محمد بن إسحاق وقال الليث حدثني نافع قيمته .
  11. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا جويرية عن نافع عن ابن عمر قال قطع النبي صلى الله عليه وسلم في مجن ثمنه ثلاثة دراهم .
  12. حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن عبد الله قال قطع النبي صلى الله عليه وسلم في مجن ثمنه ثلاثة دراهم .
  13. حدثني إبراهيم بن المنذر حدثنا أبو ضمرة حدثنا موسى بن عقبة عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قطع النبي صلى الله عليه وسلم يد سارق في مجن ثمنه ثلاثة دراهم تابعه محمد بن إسحاق وقال الليث حدثني نافع قيمته . حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا عبد الواحد حدثنا الأعمش قال سمعت أبا صالح قال سمعت أبا هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده ) .
  14. حدثنا عبد الله بن محمد الجعفي حدثنا هشام بن يوسف أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي إدريس عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط فقال ( أبايعكم على أن لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوني في معروف فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فأخذ به في الدنيا فهو كفارة له وطهور ومن ستره الله فذلك إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له ) قال أبو عبد الله إذا تاب السارق بعد ما قطع يده قبلت شهادته وكل محدود كذلك إذا تاب قبلت شهادته .