باب لا يجوز نكاح المكره (( ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم )) .
حدثنا يحيى بن قزعة حدثنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عبد الرحمن ومجمع ابني يزيد بن جارية الأنصاري عن خنساء بنت خذام الأنصارية أن أباها زوجها وهي ثيب فكرهت ذلك فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فرد نكاحها .
حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن أبي عمرو هو ذكوان عن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله يستأمر النساء في أبضاعهن قال ( نعم ) قلت فإن البكر تستأمر فتستحيي فتسكت قال ( سكاتها إذنها ) .
باب إذا أكره حتى وهب عبدا أو باعه لم يجز وقال بعض الناس فإن نذر المشتري فيه نذرا فهو جائز بزعمه وكذلك إن دبره .
حدثنا أبو النعمان حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر رضي الله عنه أن رجلا من الأنصار دبر مملوكا ولم يكن له مال غيره فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ( من يشتريه مني ) فاشتراه نعيم بن النحام بثمان مائة درهم قال فسمعت جابرا يقول عبدا قبطيا مات عام أول .
شرح الترجمة : " باب إذا أكره حتى وهب عبدا أو باعه لم يجز ... " .
شرح حديث : ( جابر رضي الله عنه أن رجلا من الأنصار دبر مملوكا ولم يكن له مال غيره ... " .
باب من الإكراه (( كرها )) و (( كرها )) واحد .
حدثنا حسين بن منصور حدثنا أسباط بن محمد حدثنا الشيباني سليمان بن فيروز عن عكرمة عن ابن عباس قال الشيباني وحدثني عطاء أبو الحسن السوائي ولا أظنه إلا ذكره عن ابن عباس رضي الله عنهما (( يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها )) الآية قال كانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته إن شاء بعضهم تزوجها وإن شاءوا زوجوها وإن شاءوا لم يزوجها فهم أحق بها من أهلها فنزلت هذه الآية في ذلك .
باب إذا استكرهت المرأة على الزنا فلا حد عليها في قوله تعالى (( ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم )) وقال الليث حدثني نافع أن صفية بنت أبي عبيد أخبرته أن عبدا من رقيق الإمارة وقع على وليدة من الخمس فاستكرهها حتى اقتضها فجلده عمر الحد ونفاه ولم يجلد الوليدة من أجل أنه استكرهها .
قال الزهري في الأمة البكر يفترعها الحر يقيم ذلك الحكم من الأمة العذراء بقدر قيمتها ويجلد وليس في الأمة الثيب في قضاء الأئمة غرم ولكن عليه الحد .
حدثنا أبو اليمان حدثنا شعيب حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( هاجر إبراهيم بسارة دخل بها قرية فيها ملك من الملوك أو جبار من الجبابرة فأرسل إليه أن أرسل إلي بها فأرسل بها فقام إليها فقامت توضأ وتصلي فقالت اللهم إن كنت آمنت بك وبرسولك فلا تسلط علي الكافر فغط حتى ركض برجله ) .
باب يمين الرجل لصاحبه إنه أخوه إذا خاف عليه القتل أو نحوه وكذلك كل مكره يخاف فإنه يذب عنه المظالم ويقاتل دونه ولا يخذله فإن قاتل دون المظلوم فلا قود عليه ولا قصاص وإن قيل له لتشربن الخمر أو لتأكلن الميتة أو لتبيعن عبدك أو تقر بدين أو تهب هبة وتحل عقدة أو لنقتلن أباك أو أخاك في الإسلام وما أشبه ذلك وسعه ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( المسلم أخو المسلم ) وقال بعض الناس لو قيل له لتشربن الخمر أو لتأكلن الميتة أو لنقتلن ابنك أو أباك أو ذا رحم محرم لم يسعه لأن هذا ليس بمضطر ثم ناقض فقال إن قيل له لنقتلن أباك أو ابنك أو لتبيعن هذا العبد أو تقر بدين أو تهب يلزمه في القياس ولكنا نستحسن ونقول البيع والهبة وكل عقدة في ذلك باطل فرقوا بين كل ذي رحم محرم وغيره بغير كتاب ولا سنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم ( قال إبراهيم لامرأته هذه أختي وذلك في الله ) وقال النخعي إذا كان المستحلف ظالما فنية الحالف وإن كان مظلوما فنية المستحلف .
حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب أن سالما أخبره أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته ) .
شرح الترجمة : " باب يمين الرجل لصاحبه إنه أخوه إذا خاف عليه القتل ... " .
شرح حديث : ( المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته ) .
حدثنا محمد بن عبد الرحيم حدثنا سعيد بن سليمان حدثنا هشيم أخبرنا عبيد الله بن أبي بكر بن أنس عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( انصر أخاك ظالما أو مظلوما ) فقال رجل يا رسول الله أنصره إذا كان مظلوما أفرأيت إذا كان ظالما كيف أنصره قال ( تحجزه أو تمنعه من الظلم فإن ذلك نصره ) .