صحيح مسلم شرح الشيخ محمد بن صالح العثيمين الدرس 242

شرح صحيح مسلم الدرس عدد 242 كتاب النكاح والرضاع والطلاق واللعان والعتق
الخميس 16 شعبان 1436 هـ   الموافق لـ : 4 جوان 2015 م
تحميل الشريط

عناصر الشريط

  1. تتمة المناقشة حول الطلاق .
  2. حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال قرأت على مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهى حائض في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها ثم ليتركها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله عز وجل أن يطلق لها النساء
  3. فوائد حديث : ( ... عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهى حائض في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها ثم ليتركها ... ) .
  4. حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة وابن رمح واللفظ ليحيى قال قتيبة حدثنا ليث وقال الآخران أخبرنا الليث بن سعد عن نافع عن عبد الله أنه طلق امرأة له وهى حائض تطليقة واحدة فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض عنده حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر من حيضتها فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر من قبل أن يجامعها فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء وزاد بن رمح في روايته وكان عبد الله إذا سئل عن ذلك قال لأحدهم أما أنت طلقت امرأتك مرة أو مرتين فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني بهذا وإن كنت طلقتها ثلاثا فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجا غيرك وعصيت الله فيما أمرك من طلاق امرأتك قال مسلم جود الليث في قوله تطليقة واحدة
  5. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبي حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال طلقت امرأتي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهى حائض فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مره فليراجعها ثم ليدعها حتى تطهر ثم تحيض حيضة أخرى فإذا طهرت فليطلقها قبل أن يجامعها أو يمسكها فإنها العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء قال عبيد الله قلت لنافع ما صنعت التطليقة قال واحدة اعتد بها
  6. وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وابن المثنى قالا حدثنا عبد الله بن إدريس عن عبيد الله بهذا الإسناد نحوه ولم يذكر قول عبيد الله لنافع قال ابن المثنى في روايته فليرجعها وقال أبو بكر فليراجعها
  7. وحدثني زهير بن حرب حدثنا إسماعيل عن أيوب عن نافع أن ابن عمر طلق امرأته وهى حائض فسأل عمرالنبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يراجعها ثم يمهلها حتى تحيض حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر ثم يطلقها قبل أن يمسها فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء قال فكان ابن عمر إذا سئل عن الرجل يطلق امرأته وهى حائض يقول أما أنت طلقتها واحدة أو اثنتين إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يرجعها ثم يمهلها حتى تحيض حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر ثم يطلقها قبل أن يمسها وأما أنت طلقتها ثلاثا فقد عصيت ربك فيما أمرك به من طلاق امرأتك وبانت منك
  8. حدثني عبد بن حميد أخبرني يعقوب بن إبراهيم حدثنا محمد وهو ابن أخي الزهري عن عمه أخبرنا سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر قال طلقت امرأتي وهى حائض فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فتغيظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال مره فليراجعها حتى تحيض حيضة أخرى مستقبلة سوى حيضتها التي طلقها فيها فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا من حيضتها قبل أن يمسها فذلك الطلاق للعدة كما أمر الله وكان عبد الله طلقها تطليقة واحدة فحسبت من طلاقها وراجعها عبد الله كما أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم
  9. وحدثنيه إسحاق بن منصور أخبرنا يزيد بن عبد ربه حدثنا محمد بن حرب حدثني الزبيدي عن الزهري بهذا الإسناد غير أنه قال قال ابن عمر فراجعتها وحسبت لها التطليقة التي طلقتها
  10. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وابن نمير واللفظ لأبي بكر قالوا حدثنا وكيع عن سفيان عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة عن سالم عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهى حائض فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا
  11. وحدثني أحمد بن عثمان بن حكيم الأودي حدثنا خالد بن مخلد حدثني سليمان وهو ابن بلال حدثني عبد الله بن دينار عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهى حائض فسأل عمر عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مره فليراجعها حتى تطهر ثم تحيض حيضة أخرى ثم تطهر ثم يطلق بعد أو يمسك
  12. وحدثني علي بن حجر السعدي حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن ابن سيرين قال مكثت عشرين سنة يحدثني من لا أتهم أن ابن عمر طلق امرأته ثلاثا وهى حائض فأمر أن يراجعها فجعلت لا أتهمهم ولا اعرف الحديث حتى لقيت أبا غلاب يونس بن جبير الباهلي وكان ذا ثبت فحدثني أنه سأل ابن عمر فحدثه أنه طلق امرأته تطليقة وهى حائض فأمر أن يرجعها قال قلت أفحسبت عليه قال فمه أو إن عجز واستحمق
  13. وحدثنيه أبو الربيع وقتيبة قالا حدثنا حماد عن أيوب بهذ الإسناد نحوه غير أنه قال فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم فأمره
  14. وحدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد حدثنا أبي عن جدي عن أيوب بهذا الإسناد وقال في الحديث فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمره أن يراجعها حتى يطلقها طاهرا من غير جماع وقال يطلقها في قبل عدتها
  15. وحدثني يعقوب بن إبراهيم الدورقي عن بن علية عن يونس عن محمد بن سيرين عن يونس بن جبير قال قلت لابن عمر رجل طلق امرأته وهى حائض فقال أتعرف عبد الله بن عمر فإنه طلق امرأته وهى حائض فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فأمره أن يرجعها ثم تستقبل عدتها قال فقلت له إذا طلق الرجل امرأته وهى حائض أتعتد بتلك التطليقة فقال فمه أو إن عجز واستحمق
  16. حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت يونس بن جبير قال سمعت ابن عمر يقول طلقت امرأتي وهى حائض فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليراجعها فإذا طهرت فإن شاء فليطلقها قال فقلت لابن عمر أفاحتسبت بها قال ما يمنعه أرأيت إن عجز واستحمق
  17. حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا خالد بن عبد الله عن عبد الملك عن أنس بن سيرين قال سألت ابن عمر عن امرأته التي طلق فقال طلقتها وهى حائض فذكر ذلك لعمر فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم فقال مره فليراجعها فإذا طهرت فليطلقها لطهرها قال فراجعتها ثم طلقتها لطهرها قلت فاعتددت بتلك التطليقة التي طلقت وهى حائض قال مالي لا أعتد بها وإن كنت عجزت واستحمقت
  18. حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أنس بن سيرين أنه سمع ابن عمر قال طلقت امرأتي وهى حائض فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال مره فليراجعها ثم إذا طهرت فليطلقها قلت لابن عمر أفاحتسبت بتلك التطليقة قال فمه
  19. وحدثنيه يحيى بن حبيب حدثنا خالد بن الحارث ح وحدثنيه عبد الرحمن بن بشر حدثنا بهز قالا حدثنا شعبة بهذا الإسناد غير أن في حديثهما ليرجعها وفي حديثهما قال قلت له أتحتسب بها قال فمه
  20. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج أخبرني ابن طاوس عن أبيه أنه سمع ابن عمر يسأل عن رجل طلق امرأته حائضا فقال أتعرف عبد الله بن عمر قال نعم قال فإنه طلق امرأته حائضا فذهب عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره الخبر فأمره أن يراجعها قال لم أسمعه يزيد على ذلك لأبيه
  21. وحدثني هارون بن عبد الله حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع عبد الرحمن بن أيمن مولى عزة يسأل ابن عمر وأبو الزبير يسمع ذلك كيف ترى في رجل طلق امرأته حائضا فقال طلق ابن عمر امرأته وهى حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن عبد الله بن عمر طلق امرأته وهى حائض فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ليراجعها فردها وقال إذا طهرت فليطلق أو ليمسك قال بن عمر وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم (( يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن ))
  22. وحدثني هارون بن عبد الله حدثنا أبو عاصم عن بن جريج عن أبي الزبير عن بن عمر نحو هذه القصة
  23. وحدثنيه محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا بن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع عبد الرحمن بن أيمن مولى عزة يسأل بن عمر وأبو الزبير يسمع بمثل حديث حجاج وفيه بعض الزيادة قال مسلم أخطأ حيث قال عروة إنما هو مولى عزة
  24. التعليق على اختلاف ألفاظ حديث بن عمر رضي الله عنهما : ( ... طلق ابن عمر امرأته وهى حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ... )
  25. هل الطلاق بالثلاث في لفظة واحدة لا يقع ثلاثا ؟
  26. بالنسبة إلى الطلاق في الحيض هل نقول انتظر إلى الطهر الأول وطلق فيه أو الطهر الثاني على اختلاف الروايتين ؟
  27. هل الحديث يدل على أن ابن عمر يرى أن الطلاق في الحيض يقع ؟
  28. هل يؤخذ من أمر النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بأن يراجع ابنه عبد الله امرأته بأنها مازالت في عصمته و ما كان هناك طلاق ؟
  29. في بعض الروايات : ( فليرجعها ) فهل هذا يؤيد أن الطلقة لم تحسب أصلا ؟
  30. هل إذا جاءنا رجل يسأل عن طلاق امرأته نسأله هل طلقها في حيض أو طهر أم لا يلزمنا أن نسأله ؟
  31. كلمة حول الطلاق في الحيض .
  32. باب طلاق الثلاث .
  33. توجيه مهم من الشيخ في مسألة طلاق الحائض .
  34. حدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع واللفظ لابن رافع قال إسحاق أخبرنا وقال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس قال كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة فقال عمر بن الخطاب إن الناس قد استعجلوا في أمر قد كانت لهم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم .
  35. ذكر تفصيل الطلاق الثلاث و بيان الراجح فيه .
  36. فوائد حديث : ( ... عن ابن عباس قال كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة ... )