صحيح البخاري شرح الشيخ محمد بن صالح العثيمين الدرس 257

شرح صحيح البخاري الدرس عدد 257 شرح كتاب النكاح
الخميس 16 شعبان 1436 هـ   الموافق لـ : 4 جوان 2015 م
تحميل الشريط

عناصر الشريط

  1. تتمة الفائدة : لا تحريم في الصهر بالرضاع .
  2. قوله صلى الله عليه وسلم ( يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب ) ألا يدل على دخول ابن الرضاع في قوله (( وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم )) ؟
  3. فائدة : كل حكم كان احتياطاً لا يمكن أن يكون على سبيل الوجوب .
  4. وجمع عبد الله بن جعفر بين ابنة علي وامرأة علي وقال بن سيرين لا بأس به وكرهه الحسن مرة ثم قال لا بأس به .
  5. وجمع الحسن بن الحسن بن علي بين ابنتي عم في ليلة وكرهه جابر بن زيد للقطيعة وليس فيه تحريم لقوله تعالى : (( وأحل لكم ما وراء ذلكم )) .
  6. وقال عكرمة عن ابن عباس إذا زنى بأخت امرأته لم تحرم عليه امرأته .
  7. ويروى عن يحيى الكندي عن الشعبي وأبي جعفر فيمن يلعب بالصبي إن أدخله فيه فلا يتزوجن أمه ويحيى هذا غير معروف ولم يتابع عليه .
  8. وقال عكرمة عن ابن عباس إذا زنى بها لم تحرم عليه امرأته ويذكر عن أبي نصر أن بن عباس حرمه وأبو نصر هذا لم يعرف بسماعه من ابن عباس ويروى عن عمران بن حصين وجابر بن زيد والحسن وبعض أهل العراق تحرم عليه وقال أبو هريرة لا تحرم حتى يلزق بالأرض يعني يجامع وجوزه بن المسيب وعروة والزهري وقال الزهري قال علي لا تحرم وهذا مرسل .
  9. الزاني هل لا بد أن يقام عليه الحد حتى تظهر توبته ؟
  10. الزاني هل يحل له أن يتزوج زانية أو مشركة ؟
  11. إذا ولدت الزانية وتابت وتزوجت ثم ماتت هل يرثها ولدها ؟
  12. إلى من ينسب ولد الزنى ؟
  13. باب : (( وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن )) . وقال بن عباس الدخول والمسيس واللماس هو الجماع ومن قال بنات ولدها من بناته في التحريم . لقول النبي صلى الله عليه وسلم لأم حبيبة ( لا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن ) وكذلك حلائل ولد الأبناء هن حلائل الأبناء وهل تسمى الربيبة وإن لم تكن في حجره ودفع النبي صلى الله عليه وسلم ربيبة له إلى من يكفلها وسمى النبي صلى الله عليه وسلم ابن ابنته ابنا .
  14. حدثنا الحميدي حدثنا سفيان حدثنا هشام عن أبيه عن زينب عن أم حبيبة قالت قلت يا رسول الله هل لك في بنت أبي سفيان قال ( فأفعل ماذا ) قلت تنكح قال ( أتحبين ) قلت لست لك بمخلية وأحب من شركني فيك أختي قال ( إنها لا تحل لي ) قلت بلغني أنك تخطب قال ( ابنة أم سلمة ) قلت نعم قال ( لو لم تكن ربيبتي ما حلت لي أرضعتني وأباها ثويبة فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن ) وقال الليث حدثنا هشام درة بنت أبي سلمة .
  15. قراءة من الشرح .
  16. باب : (( وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف )) .
  17. حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب أن عروة بن الزبير أخبره أن زينب بنت أم سلمة أخبرته أن أم حبيبة قالت قلت يا رسول الله انكح أختي بنت أبي سفيان قال ( وتحبين ) قلت نعم لست لك بمخلية وأحب من شاركني في خير أختي فقال النبي صلى الله عليه وسلم ( إن ذلك لا يحل لي ) قلت يا رسول الله فوالله إنا لنتحدث أنك تريد أن تنكح درة بنت أبي سلمة قال ( بنت أم سلمة ) فقلت نعم قال ( فوالله لو لم تكن في حجري ما حلت لي إنها لابنة أخي من الرضاعة أرضعتني وأبا سلمة ثويبة فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن )
  18. في قوله وسمى النبي صلى الله عليه وسلم ابن ابنته ابناً فهل يجوز للإنسان أن يتسمى بجده من قبل أمه ؟
  19. ما المقصود من قوله (( حتى تنكح زوجاً غيره )) ؟
  20. باب : لا تنكح المرأة على عمتها .
  21. حدثنا عبدان أخبرنا عبد الله أخبرنا عاصم عن الشعبي سمع جابراً رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها وقال داود وابن عون عن الشعبي عن أبي هريرة
  22. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها )
  23. حدثنا عبدان أخبرنا عبد الله قال أخبرني يونس عن الزهري قال حدثني قبيصة بن ذؤيب أنه سمع أبا هريرة يقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها والمرأة وخالتها فنرى خالة أبيها بتلك المنزلة لأن عروة حدثني عن عائشة قالت حرموا من الرضاعة ما يحرم من النسب
  24. إذا كانت الأختان أحدهما حرة والثانية ملك يمين هل يجوز الجمع بينهما ؟
  25. هل يجوز أن يتسرى بالأختين ؟
  26. باب : الشغار .
  27. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته ليس بينهما صداق