صحيح البخاري شرح الشيخ محمد بن صالح العثيمين الدرس 270

شرح صحيح البخاري الدرس عدد 270 شرح كتاب الطلاق
الخميس 16 شعبان 1436 هـ   الموافق لـ : 4 جوان 2015 م
تحميل الشريط

عناصر الشريط

  1. باب : الظهار . وقول الله تعالى : (( قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها - إلى قوله - فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا )) .
  2. تتمة شرح قول الله تعالى : (( قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها - إلى قوله - فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا )) .
  3. وقال لي إسماعيل حدثني مالك أنه سأل بن شهاب عن ظهار العبد فقال نحو ظهار الحر قال مالك وصيام العبد شهران وقال الحسن بن الحر ظهار الحر والعبد من الحرة والأمة سواء وقال عكرمة إن ظاهر من أمته فليس بشيء إنما الظهار من النساء وفي العربية لما قالوا أي فيما قالوا وفي بعض ما قالوا وهذا أولى لأن الله لم يدل على المنكر وقول الزور .
  4. قراءة من الشرح مع تعليق الشيخ .
  5. تتمة الشرح من قول المؤلف : وفي العربية ...
  6. إن ظاهر ثم طلق هل يلزمه شيء ؟
  7. لو أن عبداً ظاهر من زوجته فعلم سيده بذلك فقال له أنت حر لوجه الله كفارة لك هل يجزئ ؟
  8. إذا استمتع الذي ظاهر بزوجته دون الفرج قبل أن يكفر هل يجوز ؟
  9. باب : الإشارة في الطلاق والأمور . وقال ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم ( لا يعذب الله بدمع العين ولكن يعذب بهذا فأشار إلى لسانه ) . وقال كعب بن مالك أشار النبي صلى الله عليه وسلم الي أي خذ النصف وقالت أسماء صلى النبي صلى الله عليه وسلم في الكسوف فقلت لعائشة ما شأن الناس فأومأت برأسها إلى الشمس فقلت آية فأومأت برأسها وهي تصلي أي نعم وقال أنس أومأ النبي صلى الله عليه وسلم بيده إلى أبي بكر أن يتقدم وقال ابن عباس أومأ النبي صلى الله عليه وسلم بيده لا حرج وقال أبو قتادة قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصيد للمحرم آحد منكم أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها قالوا لا قال فكلوا .
  10. إذا كان للمظاهر زوجات أخر هل يجامعهن وليس عليه شيء ؟
  11. كيف يشير بالطلاق ؟
  12. حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا أبو عامر عبد الملك بن عمرو حدثنا إبراهيم عن خالد عن عكرمة عن ابن عباس قال طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم على بعيره وكان كلما أتى على الركن أشار إليه وكبر وقالت زينب قال النبي صلى الله عليه وسلم ( فتح من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه وهذه ) وعقد تسعين
  13. قراءة من الشرح .
  14. لو أنه لاعن من امرأة ثم شبه امرأته بالتي لاعنها هل هذا ظهار ؟
  15. لو أن رجلاً ظاهر من امرأته وتركها هل تجب عليه الكفارة ؟
  16. هل يكون طلاقاً ؟
  17. إذا قال العبد أنا لا أستطيع أن أصوم وقال السيد أنا أتبرع بصيامي هل يسقط عنه ؟
  18. حدثنا مسدد حدثنا بشر بن المفضل حدثنا سلمة بن علقمة عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم ( في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم قائم يصلي فسأل الله خيراً إلا أعطاه ) وقال بيده ووضع أنملته على بطن الوسطى والخنصر قلنا يزهدها
  19. قراءة من الشرح مع تعليق الشيخ .
  20. وقال الأويسي حدثنا إبراهيم بن سعد عن شعبة بن الحجاج عن هشام بن زيد عن أنس بن مالك قال عدا يهودي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على جارية فأخذ أوضاحاً كانت عليها ورضخ رأسها فأتى بها أهلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي في آخر رمق وقد أصمتت فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ( من قتلك فلان ) لغير الذي قتلها فأشارت برأسها أن لا قال فقال لرجل آخر غير الذي قتلها فأشارت أن لا فقال ففلان لقاتلها فأشارت أن نعم فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فرضخ رأسه بين حجرين .
  21. فوائد حديث اليهودي الذي قتل الجارية .
  22. كيف تكون الإشارة برد السلام ؟
  23. هل في حديث عائشة أنها نظرت إلى السماء ؟
  24. هل القصاص يكون حتى بالنار ؟
  25. ما معنى الأوضاح ؟
  26. حدثنا قبيصة حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ( الفتنة من ها هنا ) وأشار إلى المشرق
  27. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا جرير بن عبد الحميد عن أبي إسحاق الشيباني عن عبد الله بن أبي أوفى قال كنا في سفر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما غربت الشمس قال لرجل ( انزل فاجدح لي ) قال يا رسول الله لو أمسيت ثم قال ( انزل فاجدح ) قال يا رسول الله لو أمسيت إن عليك نهاراً ثم قال ( انزل فاجدح ) فنزل فجدح له في الثالثة فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أومأ بيده إلى المشرق فقال ( إذا رأيتم الليل قد أقبل من ها هنا فقد أفطر الصائم )
  28. لو أن القاتل قتل بشيء محرم هل نقتله بشيء محرم مثل شرب الخمر ؟
  29. حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا يزيد بن زريع عن سليمان التيمي عن أبي عثمان عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ( لا يمنعن أحداً منكم نداء بلال أو قال أذانه من سحوره فإنما ينادي أو قال يؤذن ليرجع قائمكم وليس أن يقول ) كأنه يعني الصبح أو الفجر وأظهر يزيد يديه ثم مد إحداهما من الأخرى
  30. وقال الليث حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز سمعت أبا هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( مثل البخيل والمنفق كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد من لدن ثدييهما إلى تراقيهما فأما المنفق فلا ينفق شيئاً إلا مادت على جلده حتى تجن بنانه وتعفو أثره وأما البخيل فلا يريد ينفق إلا لزمت كل حلقة موضعها فهو يوسعها فلا تتسع ) ويشير بإصبعه إلى حلقه
  31. ما معنى أن البخيل يريد أن يوسعها فلا تتسع ؟
  32. باب : اللعان . وقول الله تعالى : (( والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم - إلى قوله - من الصادقين )) . فإذا قذف الأخرس امرأته بكتابة أو إشارة أو بإيماء معروف فهو كالمتكلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أجاز الإشارة في الفرائض وهو قول بعض أهل الحجاز وأهل العلم وقال الله تعالى : (( فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا )) وقال الضحاك (( إلا رمزا )) : إشارة . وقال بعض الناس لا حد ولا لعان ثم زعم أن الطلاق بكتاب أو إشارة أو إيماء جائز وليس بين الطلاق والقذف فرق فإن قال القذف لا يكون إلا بكلام قيل له كذلك الطلاق لا يجوز إلا بكلام وإلا بطل الطلاق والقذف وكذلك العتق وكذلك الأصم يلاعن وقال الشعبي وقتادة إذا قال أنت طالق فأشار بأصابعه تبين منه بإشارته وقال إبراهيم الأخرس إذا كتب الطلاق بيده لزمه وقال حماد الأخرس والأصم إن قال برأسه أي أشار كل منهما برأسه جاز .