باب : سنة الأضحية . وقال ابن عمر : هي سنة ومعروف .
حدثنا محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبة عن زبيد الإيامي عن الشعبي عن البراء رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ( إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر من فعله فقد أصاب سنتنا ومن ذبح قبل فإنما هو لحم قدمه لأهله ليس من النسك في شيء ) فقام أبو بردة بن نيار وقد ذبح فقال إن عندي جذعةً فقال ( اذبحها ولن تجزي عن أحد بعدك ) قال مطرف عن عامر عن البراء قال النبي صلى الله عليه وسلم ( من ذبح بعد الصلاة تم نسكه وأصاب سنة المسلمين )
حدثنا مسدد حدثنا إسماعيل عن أيوب عن محمد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ( من ذبح قبل الصلاة فإنما ذبح لنفسه ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين )
فوائد حديث : ( إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر من فعله فقد أصاب سنتنا ... )
هل للشرع تخصيصاً في الأحكام بالشخصيات ؟
تتمة شرح حديث : ( إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر من فعله فقد أصاب سنتنا ... )
بالنسبة للأضحية لماذا لا يقال فيها مثل زكاة الفطر بالنسبة لنقلها والتصدق بها ؟
هل يجوز أن يرسل الأضحية إلى غير بلد ؟
باب : قسمة الإمام الأضاحي بين الناس .
حدثنا معاذ بن فضالة حدثنا هشام عن يحيى عن بعجة الجهني عن عقبة بن عامر الجهني قال قسم النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه ضحايا فصارت لعقبة جذعة فقلت يا رسول الله صارت لي جذعة قال ( ضح بها )
فوائد حديث قسم النبي صلى الله عليه وسلم الضحايا بين أصحابه .
باب : الأضحية للمسافر والنساء .
حدثنا مسدد حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وحاضت بسرف قبل أن تدخل مكة وهي تبكي فقال ( ما لك أنفست ) قالت نعم قال ( إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم فاقضي ما يقضي الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت ) فلما كنا بمنى أتيت بلحم بقر فقلت ما هذا قالوا ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أزواجه بالبقر
فوائد حديث أضحية النبي صلى الله عليه وسلم عن نساءه بالبقر .
أمثلة الصحابة على أنها خاصة ألا تدل على أنه يمكن التخصيص ؟
باب : ما يشتهى من اللحم يوم النحر .
حدثنا صدقة أخبرنا ابن علية عن أيوب عن ابن سيرين عن أنس بن مالك قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر ( من كان ذبح قبل الصلاة فليعد ) فقام رجل فقال يا رسول الله إن هذا يوم يشتهى فيه اللحم وذكر جيرانه وعندي جذعة خير من شاتي لحم فرخص له في ذلك فلا أدري بلغت الرخصة من سواه أم لا ثم انكفأ النبي صلى الله عليه وسلم إلى كبشين فذبحهما وقام الناس إلى غنيمة فتوزعوها أو قال فتجزعوها
لو أنه ذبح قبل الصلاة في شرك في بدنة أو بقرة ثم تبين له أن ذلك لا يجزي فذبح بدله شاة فهل هذا جائز ؟
في حجة الوداع كان ذلك أم في غيرها ؟
لكن الرسول في حجة الوداع أهدى مئة بعير وذبحهم وهذا الحديث فيه البقرة ؟