صحيح البخاري شرح الشيخ محمد بن صالح العثيمين الدرس 414

شرح صحيح البخاري الدرس عدد 414 شرح كتاب الفرائض والحدود والديات
الخميس 16 شعبان 1436 هـ   الموافق لـ : 4 جوان 2015 م
تحميل الشريط

عناصر الشريط

  1. ما الفرق بين المؤنة والصدقة ؟
  2. باب : قول النبي صلى الله عيه وسلم: ( من ترك مالا فلأهله )
  3. حدثنا عبدان أخبرنا عبد الله أخبرنا يونس عن ابن شهاب حدثني أبو سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم فمن مات وعليه دين ولم يترك وفاءً فعلينا قضاؤه ومن ترك مالاً فلورثته ) .
  4. فوائد حديث : ( أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم فمن مات وعليه دين ولم يترك وفاءً فعلينا قضاؤه ومن ترك مالاً فلورثته ) .
  5. هل المال الذي يؤديه الرسول صلى الله عليه وسلم من بيت المال أم من عنده ؟
  6. هل الولاة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم يلزمهم قضاء الدين ؟
  7. باب : ميراث الولد من أبيه وأمه. وقال زيد بن ثابت: إذا ترك رجل أو امرأة بنتا فلها النصف، وإن كانتا اثنتين أو أكثر فلهن الثلثان، وإن كان معهن ذكر بدىء بمن شركهم فيعطى فريضته، فما بقي فللذكر مثل حظ الأنثيين.
  8. فائدة : زيد بن ثابت من أعلم الناس بالفرائض وضعف حديث (أفرضكم زيد )
  9. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا وهيب حدثنا ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر )
  10. هل يمكن أن ترث أكثر من ثماني زوجات ؟
  11. هل ترث الأخوات لأم ؟
  12. تتمة الشرح
  13. باب : ميراث البنات
  14. حدثنا الحميدي حدثنا سفيان حدثنا الزهري قال أخبرني عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه قال مرضت بمكة مرضاً فأشفيت منه على الموت فأتاني النبي صلى الله عليه وسلم يعودني فقلت ( يا رسول الله إن لي مالاً كثيراً وليس يرثني إلا ابنتي أفأتصدق بثلثي مالي قال لا قال قلت فالشطر قال لا قلت الثلث قال الثلث كبير إنك إن تركت ولدك أغنياء خير من أن تتركهم عالةً يتكففون الناس وإنك لن تنفق نفقةً إلا أجرت عليها حتى اللقمة ترفعها إلى في امرأتك فقلت يا رسول الله ءأخلف عن هجرتي فقال لن تخلف بعدي فتعمل عملاً تريد به وجه الله إلا ازددت به رفعةً ودرجةً ولعل أن تخلف بعدي حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون لكن البائس سعد بن خولة ) يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة قال سفيان وسعد بن خولة رجل من بني عامر بن لؤي
  15. حدثنا محمود بن غيلان حدثنا أبو النضر حدثنا أبو معاوية شيبان عن أشعث عن الأسود بن يزيد قال أتانا معاذ بن جبل باليمن معلماً وأميراً فسألناه عن رجل توفي وترك ابنته وأخته فأعطى الابنة النصف والأخت النصف
  16. باب : ميراث ابن الابن إذا لم يكن ابن. وقال زيد: ولد الأبناء بمنزلة الولد، إذا لم يكن دونهم ولد ذكر، ذكرهم كذكرهم، وأنثاهم كأنثاهم، يرثون كمايرثون، ويحجبون كما يحجبون، ولا يرث ولد الابن مع الابن.
  17. حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا وهيب حدثنا ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر )
  18. باب ميراث ابنة إبن مع ابنة
  19. حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا أبو قيس سمعت هزيل بن شرحبيل قال سئل أبو موسى عن بنت وابنة ابن وأخت فقال للبنت النصف وللأخت النصف وإت ابن مسعود فسيتابعني فسئل ابن مسعود وأخبر بقول أبي موسى فقال لقد ضللت إذاً وما أنا من المهتدين أقضي فيها بما قضى النبي صلى الله عليه وسلم للابنة النصف ولابنة ابن السدس تكملة الثلثين وما بقي فللأخت فأتينا أبا موسى فأخبرناه بقول ابن مسعود فقال لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم
  20. إذا كان الأعلم بالفقه مبتدع فهل يسأل ؟
  21. هل يؤخذ منه أن المفتي إذا كان شاكاً عليه أن يحيل المسألة إلى غيره ؟
  22. هل قيد الأخت بالشقيقة ؟
  23. باب : ميراث الجد مع الأب والإخوة. وقال أبو بكر وابن عباس وابن الزبير : الجد أب. وقرأ ابن عباس : ( يا بني آدم ) . (( واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحق ويعقوب )) . ولم يذكر أن أحدا خالف أبابكر في زمانه،وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم متوافرون.. وقال ابن عباس : يرثني ابن ابني دون إخواني ولا أرث أنا ابن ابني. ويذكر عن عمر وعلي وابن مسعود وزيد أقاويل مختلفة.
  24. حدثنا سليمان بن حرب حدثنا وهيب عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر