الروض المربع شرح زاد المستقنع شرح الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الدرس 5

شرح الروض المربع شرح زاد المستقنع الدرس الخامس شرح كتاب الطهارة
الخميس 4 جوان 2015    الموافق لـ : 16 شعبان 1436
تحميل الشريط

عناصر الشريط

  1. ما حكم الناسي والمخطأ؟
  2. الجنب إذا اغتسل غسل الجمعة فقط فما ذا عليه ؟
  3. إذا تعددت على المسلم الجنابة فهل يجزئه غسل واحدا؟
  4. وكذا عكسه أي إن نوى واجبا أجزأ عن المسنون ، وإن نواهما حصلا ، والأفضل أن يغتسل للواجب ثم للمسنون كاملا .
  5. متى تكون النية في الصلاة ؟
  6. وإن اجتمعت أحداث متنوعة ولو متفرقة توجب وضوءا ، أو غسلا ، فنوى بطهارته أحدها لا على أن لا يرتفع غيره ارتفع سائرها أي باقيها ،
  7. هل يجزئ غسل الجمعة قبل الفجر ؟
  8. لأن الأحداث تتداخل ، فإذا ارتفع البعض ، ارتفع الكل . ويجب الإتيان بها أي بالنية عند أول واجبات الطهارة ، وهو التسمية فلو فعل شيئا من الواجبات قبل النية ، لم يعتد به ،
  9. هل تجوز التسمية لغسل الجنابة داخل دورة المياه ؟
  10. ويجوز تقديمها بزمن يسير كالصلاة .
  11. ما هو الراجح في التسمية هل هي للوجوب أو للاستحبا ب ؟
  12. ولا يبطلها عمل يسير .
  13. إذا قدم غسل اليدين على النية في الوضوء فهل يستحب إعادة غسلهما ؟
  14. وتسن النية عند أول مسنوناتها أي مسنونات الطهارة كغسل اليدين في أول الوضوء إن وجد قبل واجب أي قبل التسمية .
  15. هل النهي الوارد عن غمس اليدين في الإناء عند الاستيقاظ من النوم خاص بنوم الليل ؟
  16. و يسن استصحاب ذكرها أي تذكر النية في جميعها أي جميع الطهارة ، لتكون أفعاله مقرونة بالنية . ويجب استصحاب حكمها أي حكم النية بأن لا ينوي قطعها حتى يتم الطهارة ، فإن عزبت عن خاطره لم يؤثر ، وإن شك في النية في أثناء طهارته ، استأنفها إلا أن يكون وهما كالوسواس ، فلا يلتفت إليه ولا يضر إبطالها بعد فراغه ولا شكه بعده .
  17. ما حكم من شك في قراءة الفاتحة ؟
  18. وصفة الوضوء الكامل أي كيفيته : أن ينوي ، ثم يسمي وتقدما ويغسل كفيه ثلاثا تنظيفا لهما ، فيكرر غسلهما عند الاستيقاظ من النوم ، وفي أوله ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا ثلاثا بيمينه ، ومن غرفة أفضل ، ويستنثر بيساره . ويغسل وجهه ثلاثا ، وحده من منابت شعرالرأس المعتاد غالبا إلى ما انحدر من اللحيين ، والذقن طولا مع ما استرسل من اللحية ومن الأذن إلى الأذن عرضا لأن ذلك تحصل به المواجهة ، والأذنان ليسا من الوجه ، بل البياض الذي بين العذار والأذن منه و يغسل ما فيه أي في الوجه من شعر خفيف يصف البشرة كعذار ، وعارض ، وأهداب عين وشارب ، وعنفقة ، لأنها من الوجه ، لا صدغ وتحذيف وهو : الشعر بعد انتهاء العذار والنزعة ولا النزعتان وهما : ما انحسر عنه الشعر من الرأس متصاعدا من جانبيه ، فهي من الرأس ، ولا يغسل داخل عينيه ، ولو من نجاسة ، ولو أمن الضرر . و يغسل الشعر الظاهر من الكثيف مع ما استرسل منه ويخلل باطنه وتقدم .
  19. ثم يغسل يديه مع المرفقين وأظفاره ثلاثا .
  20. هل يكفي غسل اليدين قبل الوضوء غن غسلهما في الوضوء ؟
  21. هل يجب إدخال المرفقين في الوضوء ؟
  22. ولا يضر وسخ يسير تحت ظفر ، ونحوه ، ويغسل ما نبت بمحل الفرض من إصبع أو يد زائدة . ثم يمسح كل رأسه بالماء مع الأذنين مرة واحدة فيمر يديه من مقدم رأسه إلى قفاه ، ثم يردهما إلى الموضع الذي بدأ منه ،
  23. ما هو الواجب في مسح الرأس ؟ وهل يجزئ غسله عن مسحه ؟
  24. ثم يدخل سبابتيه في صماخي أذنيه ، ويمسح بإبهاميه ظاهرهما ، ويجزئ كيف مسح . ثم يغسل رجليه ثلاثا مع الكعبين أي العظمين الناتئين في أسفل الساق من جانبي القدم .
  25. ما حكم مسح القفى مع الرأس في الوضوء ؟
  26. إذا رأى المسلم وهو في الصلاة لمعة في أعضاء وضوءه لم يصبها الماء فما يفعل ؟
  27. إذا كانت على رأس المرأة حناء فكيف تمسح في الوضوء ؟
  28. ويغسل الأقطع بقية المفروض لحديث : إذا أمرتكم بأمر فائتوا منه ما استطعتم متفق عليه فإن قطع من المفصل من مفصل المرفق غسل رأس العضد منه وكذا الأقطع من مفصل كعب يغسل طرف ساق . ثم يرفع نظره إلى السماء بعد فراغه ويقول ما ورد ومنه : أشهد أن لا إله إلا الله ، وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمدا عبده ، ورسوله . وتباح معونته أي معونة المتوضئ ، وسن كونه عن يساره كإناء ضيق الرأس وإلا فعن يمينه . و يباح له تنشيف أعضائه من ماء الوضوء ، ومن وضأه غيره ونواه هو صلح إن لم يكن الموضئ مكرها بغير حق ، وكذا الغسل والتيمم .
  29. هل الأفضل عدم التنشيف في الغسل ؟
  30. لو مسح المسلم رأسه في الوضوء من غير أن يرجع يديه إلى مقدمة رأسه فهل يجزئه ذلك ؟
  31. باب مسح الخفين وغيرهما من الحوائل ، وهو رخصة ، وأفضل من غسل .
  32. هل يستحب المسح على الخفين ؟
  33. ويرفع الحدث ، ولا يسن أن يلبس ليمسح . يجوز يوما وليلة لمقيم ، ومسافر لا يباح له القصر ولمسافر سفرا يبيح القصر ثلاثة أيام بلياليها
  34. هل تشترط النية في المسح على الخفين قبل أن يلبسهما ؟
  35. لحديث علي يرفعه : للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن ، وللمقيم يوم وليلة رواه مسلم . ويخلع عند انقضاء المدة ، فإن خاف ، أو تضرر رفيقه بانتظاره تيمم ، فإن مسح وصلى أعاد
  36. وابتداء المدة من حدث بعد لبس على طاهر العين ، فلا يمسح على نجس ، ولو في ضرورة ، وتيمم معها لمستور مباح فلا يجوز المسح على مغصوب ، ولا على حرير لرجل ،
  37. هل تصح الصلاة بالخف النجس أو المغصوب ونحوهما ؟
  38. ما هي صورة الأرض المغصوبة ؟
  39. لأن لبسه معصية ، فلا تستباح به الرخصة ساتر للمفروض ولو بشده ، أو شرجه كالزربول الذي له ساق ، وعرى يدخل بعضها في بعض ، فلا يمسح ما لا يستر محل الفرض لقصره ، أو سعته ، أو صفائه ، أو خرق فيه ، وإن صغر ، حتى موضع الخرز ، فإن انضم ولم يبد منه شئ جاز المسح عليه
  40. ما معنى قول الفقهاء في الخف " ثبوته بنفسه" ؟
  41. يثبت بنفسه فإن لم يثبت إلا بشده لم يجز المسح عليه .
  42. من كان يلبس خفين بعضهما على بعض فكيف يمسح ؟
  43. وإن ثبت بنعلين مسح إلى خلعهما مادامت مدته .
  44. ما حكم المسح على الخفين الذي عليه خروق يسيرة ؟
  45. من انتقض وضوءه و كان قد مسح على النعلين والجوربين فكيف يتوضأ؟
  46. ولا يجوز المسح على ما يسقط من خف بيان لطاهر أي يجوز المسح على خف يمكن متابعة المشي فيه عرفا . قال الإمام أحمد : ليس في قلبي من المسح شئ ، فيه أربعون حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . وجورب صفيق وهو ما يلبس في الرجل على هيئة الخف من غير الجلد لأنه صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين والنعلين رواه أحمد وغيره وصححه الترمذي . ونحوهما أي نحو الخف والجورب كالجرموق ويسمى الموق ، وهو خف قصير فيصح المسح عليه لفعله عليه الصلاة والسلام رواه أحمد وغيره . و يصح المسح أيضا على عمامة مباحة لرجل لا امرأة لأنه صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والعمامة قال الترمذي : حسن صحيح . هذا إذا كانت محنكة وهي التي يدار منها تحت الحنك كور - فتح الكاف - فأكثر أو ذات ذؤابة - بضم المعجمة وبعدها همزة مفتوحة - وهي طرف العمامة المرخى ، فلا يصح المسح على العمامة الصماء . ويشترط أيضا أن تكون ساترة لما لم تجر العادة بكشفه كمقدم الرأس والأذنين وجوانب الرأس ، فيعفى عنه لمشقة التحرز منه بخلاف الخف ، ويستحب مسحه معها .
  47. كيف يمسح على العمامة ؟
  48. هل يمسح على الحنك( ما تحت الرقبة ) من كان لابسا عمامة ؟
  49. وعلى خمر نساء مدارة تحت حلوقهن
  50. هل ورد دليل في المسح على خمر النساء ؟
  51. لمشقة نزعها كالعمامة بخلاف وقاية الرأس ، وإنما يمسح جميع ما تقدم في حدث أصغر لا في حدث أكبر ، بل يغسل ما تحتها . و يمسح على جبيرة مشدودة على كسر ، أو جرح ونحوهما لم تتجاوز قدر الحاجة وهو موضع الجرح أو الكسر وما قرب منه بحيث يحتاج إليه في شدها ، فإن تعدى شدها محل الحاجة نزعها ، فإن خشي تلفا أو ضررا ، تيمم لزائد ،
  52. كيف يمسح على الجبيرة ؟
  53. إذا كان الرباط على العضو زائد على مكان الجرح فما ذ يفعل ؟
  54. المقعد الذي يشق عليه الوضوء كل صلاة فهل يتيمم ؟
  55. ودواء على البدن تضرر بقلعه كجبيرة في المسح عليه ولو في حدث أكبر لحديث صاحب الشجة : إنما كان يكفيه أن يتيمم ، ويعضد ، أو يعصب على جرحه خرقة ، ويمسح عليها ويغسل سائر جسده رواه أبو داود
  56. رجل لا يتحرك من جسمه إلا رأسه فهل يتيمم للمشقة ؟
  57. هل يجوز الجمع بين التيمم و الوضوء عن العضو الذي لم يغسل ؟
  58. والمسح عليها عزيمة إلى حلها أي يمسح على الجبيرة إلى حلها ، أو برأ ما تحتها ، وليس مؤقتا كالمسح على الخفين ، ونحوهما ، لأن مسحها للضرورة ، فيتقدر بقدرها . إذا لبس ذلك أي ما تقدم من الخفين ونحوهما ، والعمامة ، والخمار ، والجبيرة بعد كمال الطهارة بالماء ،
  59. لو لبس جوربا على طهارة ولبس فوقه جورب على طهارة فهل يمسح على الثاني ؟
  60. ولو مسح فيها على حائل ، أو تيمم لجرح ، فلو غسل رجلا ثم أدخلها الخف ، خلع ثم لبس بعد غسل الأخرى ،
  61. ولو نوى جنب رفع حدثيه وغسل رجليه ، وأدخلهما الخف ثم تمم طهارته ، أو مسح رأسه ، ثم لبس العمامة ، ثم غسل رجليه ، أو تيمم ولبس الخف أو غيره لم يمسح ولو جبيرة فإن خاف بنزعها تيمم . ويمسح من به سلس بول أو نحوه إذا لبس بعد الطهارة لأنها كاملة في حقه ، فإن زال عذره ، لزمه الخلع ، واستئناف الطهارة كالمتيمم يجد الماء . ومن مسح في سفر ثم أقام أتم مسح مقيم إن بقي منه شيء ، وإلا خلع أو عكس أي مسح مقيما ، ثم سافر لم يزد على مسح مقيم تغليبا لجانب الحضر أو شك في ابتدائه أي ابتداء المسح هل كان حضرا أو سفرا فمسح مقيم أي فيمسح تتمة يوم وليلة فقط ، لأنه المتيقن . وإن أحدث في الحضر ثم سافر قبل مسحه فمسح مسافر لأنه ابتدأ المسح مسافرا . ولا يمسح قلانس جمع قلنسوة ، وهي المبطنات كدنيات القضاة ، والنوميات ، قال في مجمع البحرين : على هيئته ما تتخذه الصوفية الآن . ولا يمسح لفافة وهي الخرقة تشد على الرجل تحتها نعل أو لا ، ولو مع مشقة لعدم ثبوتها بنفسها . ولا يمسح ما يسقط من القدم أو خفا يرى منه بعضه أي بعض القدم ،
  62. هل يمسح على اللفائف ؟
  63. أو شئ من محل الفرض ، لأن ما ظهر فرضه الغسل ، ولا يجامع المسح فإن لبس خفا على خف قبل الحدث ولو مع خرق أحد الخفين
  64. لو نزع خفه الفوقاني بعد الحدث فهل ينتقض مسحه ؟
  65. فالحكم للخف الفوقاني لأنه ساتر فأشبه المنفرد ، وكذا لو لبسه على لفافة وإن كانا مخرقين لم يجز المسح ولو سترا ، وإن أدخل يده من تحت الفوقاني ، ومسحه الذي تحته جاز ، وإن أحدث ثم لبس الفوقاني قبل مسح التحتاني ، أو بعده لم يمسح الفوقاني بل ما تحته ، ولو نزع الفوقاني بعد مسحه لزمه نزع ما تحته ويمسح وجوبا أكثر العمامة ويختص ذلك بدوائرها .