الروض المربع شرح زاد المستقنع شرح الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الدرس 6

شرح الروض المربع شرح زاد المستقنع الدرس السادس شرح كتاب الطهارة
الخميس 4 جوان 2015    الموافق لـ : 16 شعبان 1436
تحميل الشريط

عناصر الشريط

  1. كيفية المسح؟
  2. وكيف مسح أجزأ ، ويكره غسله وتكرار مسحه دون أسفله أي أسفل الخف وعقبه فلايسن مسحهما ، ولا يجزىء لو اقتصرعليه . و يمسح وجوبا على جميع الجبيرة لما تقدم من حديث صاحب الشجة . ومتى ظهر بعض محل الفرض ممن مسح بعد الحدث بخرق الخف أو خروج بعض القدم إلى ساق الخف ، أو ظهر بعض رأس ، وفحش أو زالت جبيرة استأنف الطهارة .
  3. إذا شفي الجرح فهل ينتقض الوضوء إذا كان على الجرح جبيرة ؟ وإذا زالت الجبيرة من غير برئ للجرح فهل ينتقض وضوءه ؟
  4. فإن تطهر ولبس الخف ، ولم يحدث لم تبطل طهارته بخلعه ، ولو كان توضأ تجديدا ومسح . أو تمت مدته أي مدة المسح استأنف الطهارة ولو في صلاة ، لأن المسح أقيم مقام الغسل ، فإذا زال أو انقضت مدته بطلت الطهارة في الممسوح ، فتبطل في جميعها لكونها لا تتبعض .
  5. لو أصابت الخف نجاسة فهل يستأنف الطهارة ؟
  6. إذا نقضت مدة المسح فهل تنتقض الطهارة حتى ولو كان حينها متوضأ ؟
  7. باب نواقض الوضوء أي مفسداته وهي ثمانية : أحدها - الخارج من سبيل ، وأشار إليه بقوله : ينقض الوضوء ما خرج من سبيل أي مخرج بول ، أو غائط - ولو نادرا وطاهرا كولد بلا دم أو مقطرا في إحليله أو محتشى وابتل ، لا الدائم كالسلس والاستحاضة فلا ينقض للضرورة .
  8. إذا كان الخارج من الدبر يابسا كالحصاة فهل ينفض الوضوء ؟
  9. والثاني خارج من بقية البدن سوى السبيل إن كان بولا أو غائطا قليلا كان أو كثيرا أو كان كثيرا نجسا غيرهما أي غير البول والغائط كقيئ ولو بحاله لما روى الترمذي :إنه صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ . والكثير ما فحش في نفس كل أحد بحسبه
  10. هل قيء الصبي الذي لم يطعم الطعام كبوله ؟
  11. الرطوبة التي تخرج من فرج المرأة هل تنقض الوضوء ؟
  12. ما هو الدليل على نقض الوضوء من الخارج من غير السبيلين ؟
  13. هل القيء نجس ؟
  14. وإذا انسد المخرج وانفتح غيره ، لم يثبت له أحكام المعتاد . و الثالث زوال العقل أو تغطيته ، قال أبو الخطاب وغيره : ولو تلجم ولم يخرج شئ إلحاقا بالغالب إلا يسير نوم من قاعد وقائم غير محتب ، أو متكئ أو مستند .
  15. إذا كان الإنسان ممكنا مقعدته من الأرض ونام فهل ينتقض وضوءه ؟
  16. ما هو الضابط في النوم المستغرق ؟
  17. وعلم من كلامه أن الجنون ، والإغماء ، والسكر ينقض كثيرها ويسيرها ذكره في المبدع إجماعا . وينقض أيضا النوم من مضطجع ، وراكع ، وساجد مطلقا كمحتب ومتكىء ومستند ، والكثير من قائم وقاعد لحديث : العين وكاء السه فمن نام فليتوضأ رواه أحمد وغيره . والسه : حلقة الدبر . و الرابع مس ذكر آدمي تعمده ، أو لا متصل ولو أشل ، أو قلفة أو من ميت لا الأنثيين ، ولا بائن أو محله .
  18. مس مقعدة الصغير أو الكبير هل ينقض الوضوء ؟
  19. أومس قبل من امرأة ، وهو فرجها الذي بين اسكتيها ، لقوله صلى الله عليه وسلم : من مس ذكره فليتوضأ رواه مالك ، والشافعي ، وأحمد وغيرهم ، وصححه أحمد والترمذي . وفي لفظ من مس فرجه فليتوضأ صححه أحمد . ولا ينقض مس شفريها ، وهما حافتا فرجها ، وينقض المس بيد بلا حائل ، ولو كانت زائدة سواء كانت بظهر كفه أو بطنه أو حرفه من رؤوس الأصابع إلى الكوع ، لعموم حديث من أفضى بيده إلى ذكره ليس دونه ستر فقد وجب عليه الوضوء رواه أحمد .
  20. هل مس الخصيتين ينقض الوضوء ؟
  21. لكن لا ينقض مسه بالظفر .و ينقض لمسهما أي لمس الذكر والقبل معا من خنثى مشكل لشهوة أو لا ، إذ أحدهما أصلي قطعا . و ينقض أيضا لمس ذكر ذكره أي ذكر الخنثى المشكل لشهوة ، لأنه إن كان ذكرا ، فقد مس ذكره ، وإن كان امرأة فقد لمسها لشهوة ، فإن لم يمسه لشهوة ، أو مس قبله لم ينتقض . أو أنثى قبله أي وينقض لمس أنثى قبل الخنثى المشكل لشهوة فيهما أي في هذه والتي قبلها ، لأنه إن كان أنثى فقد مست فرجها ، وإن كان ذكرا فقد لمسته لشهوة ، فإن كان لمس لغيرها أو مست ذكره لم ينتقض وضوؤها .
  22. إذا أصيب الإنسلن بالصرع فهل ينتقض وضوءه ؟
  23. والخامس مسه أي الذكرامرأة بشهوة لأنها التي تدعو إلى الحدث - والباء للمصاحبة - والمرأة شاملة للأجنبية ، وذات المحرم ، والميتة ، والكبيرة ، والصغيرة المميزة ، وسواء كان المس بيد ، أو غيرها - ولو بزائد - لزائد أو أشل .
  24. هل مس المرأة الأجنبية ينقض الوضوء ؟
  25. هل لفظ "لمستم" كلفظ "لامستم " في الأية الكريمة وهل يستوي العمد وعدم العمد في اللمس ؟
  26. هل يستحب الوضوء من لمس النساء ؟
  27. أو تمسه بهاأي ينقض مسها للرجل بشهوة كعكسه السابق .و ينقض مس حلقة دبر لأنه فرج ، سواء كان منه ، أو من غيره لا مس شعر وظفر وسن منه ، أو منها ، ولا المس بها .و لامس رجل لأمرد ولو بشهوة ولا المس مع حائل لأنه لم يمس البشرة . ولا ينتقض وضوء ملموس بدنه ولو وجد منه شهوة ذكرا كان أو أنثى ، وكذا لا ينتقض وضوء ملموس فرجه . وينقض غسل ميت مسلما كان ، أو كافرا ذكرا كان ، أو أنثى ، صغيرا كان أو كبيرا . روي عن ابن عمر ، وابن عباس ، أنهما كانا يأمران غاسل الميت بالوضوء . والغاسل هو من يقلبه ويباشره ، ولو مرة
  28. هل عرف أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل ميتا ؟
  29. لا من يصب عليه الماء ، ولا من ييممه ، وهذا هو السادس . و السابع أكل اللحم خاصة من الجزور أي الإبل ، فلا نقض ببقية أجزائها كالكبد ، وشرب لبنها ، ومرق لحمها ، وسواء كان نيئا أو مطبوخا .
  30. إذا قدم للإنسان لحم فهل له أن يسأل عنه هل هو لحم إبل ؟
  31. قال أحمد : فيه حديثان صحيحان حديث البراء وحديث جابر بن سمرة . و الثامن المشار إليه بقوله : كل ما أوجب غسلا كإسلام ، وانتقال مني ، ونحوهما أوجب الوضوء إلا الموت فيوجب الغسل دون الوضوء ،
  32. هل يشرع الغسل لانتقال المني ؟
  33. هل يغسل الكافر إذا دخل في الإسلام ؟ وهل يتأكد ذلك إن كان على جنابة ؟
  34. هل يستحب الوضوء للكافر الداخل في الإسلام ؟
  35. ولا نقض بغير ما مر كالقذف ، والكذب ، والغيبة ، ونحوها ، والقهقهة ولو في الصلاة ،
  36. هل ييمم الميت إن لم يوجد ماء لتغسيله ؟
  37. وأكل ما مست النار غير لحم الإبل ، ولا يسن الوضوء منهما .
  38. هل جائز حمل الصبي في الطواف إن كان عليه حفاظة تمنع خروج النجاسة؟
  39. ومن تيقن الطهارة وشك أي تردد في الحدث ، أو بالعكس بأن تيقن الحدث ، وشك في الطهارة بنى على اليقين سواء كان في الصلاة ، أو خارجها ، تساوى عنده الأمران ، أو غلب على ، ظنه أحدهما ، لقوله صلى الله عليه وسلم : لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا متفق عليه . فإن تيقنهما أي تيقن الطهارة ، والحدث وجهل السابق منهما فهو بضد حاله قبلهما إن علمها ، فإن كان قبلهما متطهرا ، فهو الآن محدث ، وإن كان محدثا ، فهو الآن متطهر ، لأنه قد تيقن زوال تلك الحالة إلى ضدها ، وشك في بقاء ضدها ، وهو الأصل ، وإن لم يعلم حاله قبلهما ، تطهر ، وإذا سمع اثنان صوتا ، أو شما ريحا من أحدهما ، لا بعينه ، فلا وضوء عليهما ولا يأتم أحدهما بصاحبه ، ولا يصاففه في الصلاة وحده ، وإن كان أحدهما إماما ، أعادا صلاتهما .
  40. ويحرم على المحدث مس المصحف أو بعضه حتى جلده وحواشيه بيد ، وغيرها بلا حائل ، لا حمله بعلاقته ، أو في كيس ، أو كم من غير مس
  41. بعض المصاحف عليها حواشي فهل لها حكم المصاحف الأخرى ؟
  42. ما حكم مس المصحف من الغلاف الخارجي ؟
  43. ولا تصفحه بكمه ، أو عود ، ولا صغير لوحا فيه قرآن من الخالي من الكتابة ، ولا مس تفسير ونحوه . ويحرم أيضا مس مصحف بعضو متنجس ، وسفر به لدار حرب وتوسده ، وتوسد كتب فيها قرآن ما لم يخف سرقة .
  44. ما حكم وضع المصحف على الأرض ؟
  45. هل تفسير المطهرين في قوله تعالى " لا يمسه إلا المطهرون" بالملائكة صحيح؟
  46. ما حكم السفر بالمصحف إلى دار الحرب مع انتفاء الخوف ؟
  47. ويحرم أيضا كتب القرآن بحيث يهان .
  48. ما حكم كتابة القرأن كله بخط لا يقرأ في وررقة كبيرة حيث تعلق على الحائط ؟ وهل جائز تعليق بعض الآيات القرأنية بقصد التبرك ؟
  49. وكره مد رجل إليه ، واستدباره ، وتخطيه .
  50. ما حكم القسم بالقرآن ؟
  51. وتحليته بذهب أو فضة ، وتحرم تحلية كتب العلم .
  52. ما حكم تطيب المصحف ؟
  53. ما حكم كتابة بعض الآيات على هيئة سفينة ونحوها ؟
  54. من كتب القرآن في القرآن بقصد الحفظ ثم أهمل تلك الأوراق فما الحكم ؟
  55. ما حكم تحلية القرآن بالألوان ؟ وهل تدفن الأوراق التي فيها القرآن أو تحرق ؟
  56. و يحرم على المحدث أيضا الصلاة ولو نفلا حتى صلاة جنازة وسجود تلاوة وشكر . ولا يكفر من صلى محدثا . و يحرم على المحدث أيضا الطواف لقوله صلى الله عليه وسلم : الطواف بالبيت صلاة ، إلا أن الله أباح فيه الكلام رواه الشافعي في مسنده .
  57. ما حكم من صلى محدثا وهو يعلم لكنه مفرط ؟
  58. لو أحدث الذي يطوف بالكعبة فهل يستأنف الطواف إو يبدأ من جديد؟
  59. باب الغسل بضم الغين : الاغتسال ، أي استعمال الماء في جميع في بدنه على وجه مخصوص - وبالفتح الماء أوالفعل - وبالكسر ما يغسل به الرأس من خطمي وغيره . وموجبه ستة أشياء ، أحدها : خروج المني من مخرجه دفقا بلذة لا إن خرج بدونهما من غير نائم ونحوه ، فلو خرج من يقظان لغير ذلك كبرد ، ونحوه من غير شهوة لم يجب به غسل ، لحديث علي يرفعه إذا فضخت الماء فاغتسل ، وإن لم تكن فاضخا فلا تغتسل رواه أحمد . والفضخ هو خروجه بالغلبة ، قاله إبراهيم الحربي ، فعلى هذا يكون نجسا ، وليس بمذي ، قاله في الرعاية .
  60. ما حكم الودي ؟
  61. إخراج المني للتحاليل الطبية من غير شهوة هل يوجب الغسل ؟
  62. وإن خرج المني من غير مخرجه كما لو انكسر صلبه ، فخرج منه ، لم يجب الغسل ، وحكمه كالنجاسة المعتادة . وإن أفاق نائم أو نحوه يمكن بلوغه ، فوجد بللا ، فإن تحقق أنه مني ، اغتسل فقط ، ولو لم يذكر احتلاما ، وإن لم يتحققه منيا ، فإن سبق نومه ملاعبة ، أو نظر أو فكر أو نحوه ، أو كان به إبردة ، لم يجب غسل ، وإلا اغتسل ، وطهر ما أصابه احتياطا . وإن انتقل المني ولم يخرج اغتسل له لأن الماء قد باعد محله ، فصدق عليه اسم الجنب ، ويحصل به البلوغ ونحوه مما يترتب على خروجه .
  63. إذا انتقل المني من محله بشهوة ولم يخرج فهل يوجب الغسل ؟
  64. فإن خرج المني بعده أي بعد غسله لانتقاله لم يعدمه لأنه مني واحد ، فلا يوجب غسلين .
  65. ما حكم خروج المني بغير شهوة بعد الغسل ؟
  66. ما حكم الاستمناء ؟
  67. هل يترتب على انتقال المني الغسل والبلوغ ؟
  68. من كثر خروج المني منه هل يكفيه غسل واحد أو يكرر الغسل ؟
  69. والثاني تغييب حشفة أصلية أو قدرها ، وإن فقدت ، وإن لم ينزل في فرج أصلي قبلا كان أو دبرا وإن لم يجد حرارة ، فإن أولج الخنثى المشكل حشفته في فرج أصلي ، ولم ينزل ، أو أولج غير الخنثى ذكره في قبل الخنثى ، فلا غسل على واحد منهما إلا أن ينزل ، ولا غسل إذا مس الختان الختان من غير إيلاج ، ولا بإيلاج بعض الحشفة ولو كان الفرج من بهيمة أو ميت أو نائم أو مجنون أو صغير يجامع مثله ، وكذا لو استدخلت ذكر نائم ، أو صغير ونحوه .
  70. ما حكم من أكره على الجماع ؟