الروض المربع شرح زاد المستقنع شرح الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الدرس 15

شرح الروض المربع شرح زاد المستقنع الدرس الخامس عشر شرح كتاب الصلاة
الخميس 16 شعبان 1436 هـ   الموافق لـ : 4 جوان 2015 م
تحميل الشريط

عناصر الشريط

  1. هنا سؤال غير واضح فلينظر !!!
  2. هل يجوز تحويل النية في الصلاة ؟
  3. فإن قطعها في أثناء الصلاة ، أو تردد في فسخها بطلت لأن استدامة النية شرط ، ومع الفسخ ، أو التردد لا يبقى مستديما ، وكذا لو علقه على شرط ،
  4. من قال في الصيام لو سافرت أقطع الصيام هل يبطل صومه ؟
  5. من تردد في نيته في الصلاة هل تبطل صلاته ؟
  6. من كان في تحية المسجد هل يجوز له أن ينوي بها سنة الفجر وهو في الصلاة ؟
  7. وكذا لو علقه على شرط ، لا إن عزم على فعل محظور قبل فعلها .
  8. من عزم على معصية وهو في الصلاة هل تبطل صلاته ؟
  9. من فاتته صلاة العصر هل يجوز له أن يدخل مع جماعة يصلون المغرب ؟
  10. وإذا شك فيها أي في النية ، أو التحريمة استأنفها .
  11. ما حكم من دخل في صلاته بيقين ثم طرأ عليه شك ؟
  12. هل يصح تحويل النية من تحية المسجد إلى الوتر ؟
  13. قطع الصلاة عندما تقام الصلاة هل يكون بالنية أم بالتسليم ؟
  14. هل إقامة جماعة ثانية في المسجد والإمام في التشهد الأخير, جائز ؟
  15. وإن ذكر قبل قطعها ، فإن لم يكن أتى بشئ من أعمال الصلاة بنى .
  16. وإن عمل مع الشك عملا ، استأنف .
  17. وبعد الفراغ لا أثر للشك .
  18. ما حكم من شك في تكبيرة الإحرام ؟
  19. وإن قلب منفرد أو مأموم فرضه نفلا في وقته المتسع ، جاز لأنه إكمال في المعنى .
  20. هل يجوز للمأموم قلب فرضه نفلا ؟
  21. لأنه إكمال في المعنى كنقض المسجد للإصلاح .
  22. لكن يكره لغير غرض صحيح .
  23. مثل أن يحرم منفردا ، فيريد الصلاة في جماعة ، ونص أحمد فيمن صلى ركعة من فريضة منفردا ، ثم حضر الإمام ، وأقيمت الصلاة ، يقطع صلاته ، ويدخل معهم .
  24. يتخرج منه قطع النافلة بحضور الجماعة بطريق الأولى .
  25. وإن انتقل بنية من غير تحريمة من فرض إلى فرض آخر بطلا .
  26. لأنه قطع نية الأول ، ولم ينو الثاني من أوله ، وإن نوى الثاني من أوله بتكبيرة إحرام صح .
  27. وينقلب نفلا ما بان عدمه كفائتة ، فلم تكن ، وفرض لم يدخل وقته .
  28. من كان في صلاة العصر و تذكر أن عليه الظهر ماذا يفعل ؟
  29. وفرض لم يدخل وقته .
  30. من غير نيته من نفل إلى نفل هل يصح ذلك ؟
  31. هنا سؤال غير واضح فلينظر !!!
  32. هنا سؤال غير واضح فلينظر !!!
  33. ويجب للجماعة نية الإمامة للإمام و نية المأموم الائتمام .
  34. لأن الجماعة يتعلق بها أحكام ، وإنما يتميزان بالنية ، فكانت شرطا ، رجلا كان المأموم ، أو امرأة .
  35. هنا سؤال غير واضح فلينظر !!!
  36. هل يجب على الإمام أن ينوي نية الإمامة ؟
  37. المنفرد الذي ائتم به آخر هل يجب عليه أن ينوي نية الإمامة ؟
  38. وإن اعتقد كل منهما أنه إمام الآخر ، أو مأمومه ، فسدت صلاتهما .
  39. كما لو نوى إمامة من لا يصح أن يؤمه .
  40. أو شك في كونه إماما أو مأموما .
  41. ولا يشترط تعيين الإمام ، ولا المأموم .
  42. ولا يضر جهل المأموم ما قرأ به إمامه .
  43. وإن نوى زيد الاقتداء بعمرو ، ولم ينو عمرو الإمامة ، صحت صلاة عمرو وحده .
  44. ما حكم المنفرد الذي ائتم به آخر ولم ينوي الإمامة ؟
  45. وتصح نية الإمامة ظانا حضور مأموم لا شاكا .
  46. رجل دخل المسجد فوجد اثنان يصليان فجذب الإمام إليه خطئا فجعل المأموم هو الإمام هل تصح الصلاة ؟
  47. وإن نوى المنفرد الائتمام في أثناء الصلاة لم يصح لأنه لم ينو الائتمام في ابتداء الصلاة .
  48. ما حكم الصلاة بين السواري ؟
  49. ما حكم التكبير قبل الدخول في الصف ؟
  50. من نوى أن يصلي منفردا ثم جاء من يقتدي به هل تصح إمامته ؟
  51. ما حكم الصلاة بين السواري ؟
  52. وإن نوى المنفرد الائتمام في أثناء الصلاة لم يصح لأنه لم ينو الائتمام في ابتداء الصلاة سواء صلى وحده ركعة أو لا فرضا كانت الصلاة أو نفلا .
  53. هل تصح صلاة من لم ينوي الإمامة عند ابتداء الصلاة ؟
  54. إذا كبر المنفرد تكبيرة الإحرام ثم جاءت جماعة لتصلي هل يجوز له أن يدخل معهم وهو في صلاته أم لابد أن يقطعها ويكبر معهم ؟
  55. كما لا تصح نية إمامته في أثناء الصلاة إن كانت فرضا .
  56. لأنه لم ينو الإمامة في ابتداء الصلاة .
  57. ومقتضاه أنه يصح في النفل .
  58. و قدمه في المقنع و المحرر وغيرهما .
  59. لأنه عليه الصلاة والسلام قام يتهجد وحده ، فجاء ابن عباس ، فأحرم معه فصلى به النبي صلى الله عليه وسلم متفق عليه .
  60. هنا سؤال غير واضح فلينظر !!!
  61. هل هناك فرق بين الفرض و النفل في تحويل النية من مأموم إلى إمام ؟
  62. هل يصح الإتمام بالمسبوق ؟
  63. واختار الأكثر أنه لا يصح في فرض ، ولا نفل .
  64. لأنه لم ينوي الإمامة في الإبتداء .
  65. وقدمه في التنقيح ، وقطع به في المنتهى . وإن انفرد أي نوى الانفراد مؤتم بلا عذر كمرض وغلبة نعاس ، وتطويل إمام بطلت صلاته .
  66. من صلى خلف إمام يطيل الصلاة هل يجوز له أن ينفرد عنه ؟ و إذا كان يجوز كيف ينفرد ؟ وما الدليل على ذلك ؟
  67. وإن انفرد أي نوى الانفراد مؤتم بلا عذر كمرض وغلبة نعاس ، وتطويل إمام بطلت صلاته لتركه متابعة إمامه ، ولعذر صحت .
  68. فإن فارقه في ثانية جمعة لعذر أتمها جمعة .
  69. وتبطل صلاة مأموم ببطلان صلاة إمامه لعذر ، أو غيره فلا استخلاف .
  70. حيث ليس للإمام أن يستخلف من يتم بهم ، إن سبقه الحدث .
  71. هل يجوز لمن دخل المسجد ووجد الصف مكتملا أن يسحب شخصا من الصف ليصف معه ؟
  72. هل تسقط الجماعة على من ينكر المنكر ؟
  73. ولا تبطل صلاة إمام ببطلان صلاة مأموم ، ويتمها منفردا .
  74. وإن أحرم إمام الحي أي الراتب بمن أي بمأمومين أحرم بهم نائبه لغيبته ، وبنى على صلاة نائبه وعاد الإمام النانب مؤتما ، صح .
  75. لأن أبا بكر رضي الله عنه صلى ، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ، والناس في الصلاة ، فتخلص حتى وقف في الصف ، وتقدم فصلى بهم متفق عليه . وإن سبق اثنان ، فأكثر ببعض الصلاة ، فأتم أحدهما بصاحبه في قضاء ما فاتهما ، أو ائتم مقيم بمثله إذا سلم إمام مسافر صح .
  76. هل يجوز لمسبوقين أن يتفقوا على أن يأمهم واحد منهم بعد سلام الإمام ؟
  77. هنا سؤال غير واضح فلينظر !!!
  78. هل يجوز للإمام أن يستخلف إذا أحدث في صلاته ؟
  79. إذا تأخر الإمام ووجد الناس يصلون هل الأفضل له أن يدخل مع المأمومين أم يتقدم ليأم الناس ؟
  80. من دخل المسجد فوجد أولادا يلعبون وهم في الصف هل يؤخرهم ويدخل هو في الصف أم يتركهم ويصف لوحده ؟
  81. ما حكم الصلاة خلف إمام يلحن في الفاتحة ؟
  82. إذا كان اثنان خلف الصف فعرض عارض لأحدهما فانصرف وبقي الثاني وحده ماذا يفعل هذا الذي بقي وحده خلف الصف ؟
  83. باب صفة الصلاة . يسن الخروج إليها بسكينة ، ووقار ، ويقارب خطاه .
  84. وإذا دخل المسجد ، قدم رجله اليمنى ، واليسرى إذا خرج .
  85. ويقول ما ورد .
  86. ولا يشبك أصابعه .
  87. ولا يخوض فى حديث الدنيا .
  88. ويجلس مستقبل القبلة .
  89. هل كل الصفوف تتفاضل عن التي بعدها أم الصف الأول فقط ؟
  90. من وجد مكانا في المسجد قريبا من الإمام لكن بدون سترة و آخر بعيدا عنه بسترة أيهما أفضل له ؟
  91. ما حكم الخوض في حديث الدنيا في المسجد بعد الصلاة ؟
  92. هنا سؤال غير واضح فلينظر !!!
  93. يسن للإمام والمأموم القيام عند قول المقيم : قد من إقامتها أي من قد قامت الصلاة .
  94. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك ، رواه ابن أبي أوفى .
  95. متى يقوم المأمومون للصلاة هل عند رؤية الإمام أم عند قول المقيم قد قامت الصلاة ؟
  96. وهذا إن رأى المأموم الإمام وإلا قام عند رؤيته .
  97. هل من السنة أن يقوم المأمومون إذا رأوا الإمام بعد إقامت الصلاة ؟
  98. ولا يحرم الإمام حتى تفرغ الإقامة .
  99. وتسن تسوية الصف بالمناكب ، والأكعب .
  100. هل يشترط إلصاق الكعب بالكعب عند تسوية الصفوف ؟
  101. فيلتفت عن يمنة ، فيقول : استووا رحمكم الله وعن يساره كذلك .
  102. هل ينكر على الذي لا يلصق الكعب بالكعب ؟
  103. هل يجوز التفريق بين الأولاد في الصف ؟
  104. هل يسن للإمام أن يقول تقدم يا فلان أو تأخر يافلان ؟
  105. هل الأمر بتسوية الصفوف مسؤولية الجميع أم يتحملها الإمام فقط ؟
  106. هنا سؤال غير واضح فلينظر !!!
  107. هنا سؤال غير واضح فلينظر !!!
  108. هل يشترط على الإمام استقبال المأمومين عندما يأمرهم بتسوية الصفوف ؟
  109. ما حكم إدخال البنت الصغيرة في الصف مع الرجال ؟
  110. ويكمل الأول فالأول .
  111. من وجد فرجة في الصف الثاني و الصف الأول لم يكتمل ماذا يفعل ؟
  112. إذا كانت هناك فرجة بعيدة في الصف الأول وسدها يترتب عليه فوات الركعة هل يجوز له أن يتركها ويصلي في الصف الثاني ؟
  113. ويتراصون عن يمينه .
  114. والصف الأول للرجال أفضل .
  115. وله ثوابه وثواب من وراءه ما اتصلت الصفوف .
  116. هنا سؤال غير واضح فلينظر !!!
  117. وكلما قرب منه ، فهو أفضل .
  118. والصف الأخير للنساء أفضل .
  119. هنا سؤال غير واضح فلينظر !!!
  120. ويقول قائما في فرض مع القدرة : الله أكبر فلا تنعقد إلا بها نطقا .
  121. لحديث : تحريمها التكبير رواه أحمد وغيره ، فلا تصح إن نكسه ، أو قال : الله الأكبر ، أو الجليل ونحوه .
  122. هنا سؤال غير واضح فلينظر !!!
  123. أو مد همزة الله ، أو أكبر أو قال : إكبار .
  124. هنا سؤال غير واضح فلينظر !!!
  125. هنا سؤال غير واضح فلينظر !!!
  126. هل تنعقد تكبيرة من مد الهمزة أو قال أكبار ؟
  127. وإن مططه كره مع بقاء المعنى .
  128. ما حكم تمطيط تكبيرة الإحرام ؟
  129. فإن أتى بالتحريمة ، أو ابتدأها ، أو أتمها غير قائم صحت نفلا إن اتسع الوقت .
  130. هنا سؤال غير واضح فلينظر !!!
  131. هل تنعقد تكبيرة من كبر وهو يهوي للركوع ؟
  132. المسبوق هل تجزئه تكبيرة الإحرام عن تكبيرة الإنتقال ؟
  133. ويكون حال تحريمه رافعا يديه ندبا .
  134. فإن عجز عن رفع إحداهما ، رفع الأخرى .
  135. مع ابتداء التكبير ، وينهيه معه .
  136. مضومة الأصابع ممدودة الأصابع .
  137. مستقبلا ببطونها القبلة .
  138. حذو أي مقابل منكبيه لقول ابن عمر : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ، إذا قام إلى الصلاة ، رفع يديه حتى يكونا حذو منكبيه ، ثم يكبر متفق عليه .
  139. ما الدليل على رفع اليديم في الصلاة ؟
  140. فإن لم يقدر على الرفع المسنون ، رفع حسب الإمكان .
  141. ما رأيكم فيمن يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام ثم يسدلها ثم يضعها على صدره ؟
  142. ويسقط بفراغ التكبير كله .
  143. ما رأيكم في قول بعض أهل العلم أن الرفع يكون مع التكبير وبعده وقبله ؟
  144. كيف تكون اليدين محاذية للأذين عند التكبير ؟
  145. وكشف يديه هنا وفي الدعاء أفضل .
  146. ورفعهما إشارة إلى رفع الحجاب بينه وبين ربه .
  147. كالسجود يعني أنه يسن في السجود وضع يديه بالأرض حذو منكبيه .
  148. ويسمع الإمام استحبابا بالتكبير كله من خلفه .
  149. من خلفه من المأمومين ، ليتابعوه .
  150. وكذا يجهر بـ سمع الله لمن حمده ، والتسليمة الأولى .
  151. من نسي و جعل التسميع بدل التكبير هل عليه شيئ ؟
  152. ما وجه تخصيص المصنف التسليمة الأولى بالجهر ؟
  153. هل الإكتفاء بتسليمة واحدة فقط سنة ؟
  154. من جعل التسميع بدل التكبير أو العكس هل يسجد للسهو ؟
  155. هل يتابع الإمام إذا سلم تسليمة واحدة فقط ؟
  156. من أتى بالمشروع بعدما غلط ما يقال يسجد للسهو الذي وقع
  157. هل يجوز للإمام أن يسر بالتكبير و التسليم ؟
  158. هل تصح صلاة من اقتصر على تسليمة واحدة فقط ؟
  159. فإن لم يمكنه إسماع جميعهم ، جهر به بعض المأمومين .
  160. كفعل أبي بكر معه صلى الله عليه وسلم متفق عليه . كقراءته أي كما يسن للإمام أن يسمع قراءته من خلفه .
  161. في أولتي غير الظهرين أي الظهر والعصر ، فيجهر في أولتي المغرب ، والعشاء ، والصبح ، والجمعة ، والعيدين ، والكسوف ، والاستسقاء ، والتراويح ، والوتر .
  162. ما حكم صلاة من جهر في الركعتين الأخيرتين من العشاء ؟
  163. هل يسبح بمن جهر في السرية ؟
  164. من جهر في السرية هل يسجد للسهو ؟
  165. بقدر ما يسمع المأمومين .
  166. وغيره أي غير الإمام وهو المأموم ، والمنفرد يسر بذلك كله .
  167. هل يجوز للمنفرد أن يجهر في الصلاة السرية ؟
  168. لكن ينطق به حيث يسمع نفسه وجوبا في كل واجب .
  169. لأنه لا يكون كلاما بدون الصوت ، وهو ما يتأتى اسماعه حيث لا مانع ، فإن كان مانع فبحيث يحصل السماع مع عدمه .
  170. هل تصح صلاة من يقرأفي قلبه ولا يحرك شفتيه ؟
  171. كيف تكون القراءة السرية ؟
  172. المنفرد إذا صلى العشاء هل الأفضل له الجهر أم السر ؟
  173. ثم إذا فرغ من التكبير يقبض كوع يسراه بيمينه ، ويجعلهما تحت سرته اسحبابا .
  174. ما حكم صلاة من صلى مسدل اليدين ؟
  175. لقول علي رضي الله عنه : من السنة : وضع اليمين على الشمال تحت السرة رواه أحمد وأبو داود .
  176. وينظر المصلي استحبابا مسجده .
  177. أي موضع سجوده ، لأنه أخشع إلا في صلاة خوف لحاجة .
  178. هل السنة في صلاة الجنازة تسليمة واحدة أم تسليمتين ؟
  179. هل تسوية الصفوف واجبة ؟