اقتضاء الصراط المستقيم شرح الشيخ محمد بن صالح العثيمين الدرس 18

شرح اقتضاء الصراط المستقيم الدرس الثامن عشر
الخميس 4 جوان 2015    الموافق لـ : 16 شعبان 1436
تحميل الشريط

عناصر الشريط

  1. القراءة من قول المصنف مع التعليق عليه ومقابلة النسخ : " ولهذا ذكر الأئمة - أحمد وغيره، من أصحاب مالك وغيرهم - : إذا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وقال ما ينبغي له أن يقول، ثم أراد أن يدعو، فإنه يستقبل القبلة ويجعل الحجرة عن يساره ".
  2. القراءة من قول المصنف مع التعليق عليه ومقابلة النسخ وذكر فوائد حديث جابر وبعض مسائله: " فصل: روى مسلم في صحيحه، عن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين عن أبيه عن جابر في حديث حجة الوداع، قال : " حتى إذا زالت الشمس - يعني يوم عرفة - أمر بالقصواء فرحلت له فأتى بطن الوادي، فخطب الناس وقال : " إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا في بلدكم هذا ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع ، ودماء الجاهلية موضوعة، وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث - كان مسترضعا في بني سعد فقتلته هذيل-، وربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع من ربانا ربا العباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله . فاتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله ؛ ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح ؛ ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به : كتاب الله، وأنتم تسألون عني فماذا أنتم قائلون ؟ " . قالوا : نحن نشهد أنك قد بلغت، وأديت ونصحت . فقال - بإصبعه السبابة ، يرفعها إلى السماء وينكبها إلى الناس- : " اللهم اشهد - ثلاث مرات - " ، ثم أذن، فأقام فصلى الظهر ؛ ثم أقام، فصلى العصر، ولم يصل بينهما شيئا، ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى الموقف " وذكر تمام الحديث."
  3. سؤال :حول ضابط الضرورة للتعامل بالربا .؟
  4. سؤال: إذا كان القبر في المسجد بعد بناء المسجد وهو في غير القبلة ولكن خيف تعلق قلوب الناس بصاحب القبر فهل تجوز الصلاة فيه ؟
  5. القراءة من قول المصنف مع التعليق عليه ومقابلة النسخ وذكر فوائد حديث جابر وبعض مسائله: " فصل: روى مسلم في صحيحه، عن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين عن أبيه عن جابر في حديث حجة الوداع، قال : " حتى إذا زالت الشمس - يعني يوم عرفة - أمر بالقصواء فرحلت له فأتى بطن الوادي، فخطب الناس وقال : " إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا في بلدكم هذا ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع ، ودماء الجاهلية موضوعة، وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث - كان مسترضعا في بني سعد فقتلته هذيل-، وربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع من ربانا ربا العباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله . فاتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله ؛ ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح ؛ ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به : كتاب الله، وأنتم تسألون عني فماذا أنتم قائلون ؟ " . قالوا : نحن نشهد أنك قد بلغت، وأديت ونصحت . فقال - بإصبعه السبابة ، يرفعها إلى السماء وينكبها إلى الناس- : " اللهم اشهد - ثلاث مرات - " ، ثم أذن، فأقام فصلى الظهر ؛ ثم أقام، فصلى العصر، ولم يصل بينهما شيئا، ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى الموقف " وذكر تمام الحديث.
  6. سؤال:إذا كان الرجل مسفرا ببلد وأقيمت صلاة الجمعة فهل يجوز له التخلف عنها.؟
  7. سؤال:كيف كان أهل الجاهلية لا يتقون الله النساء.؟
  8. سؤال: ما حكم تدريس المرأة لغيرها من النساء ودراستها ؟
  9. سؤال: هل يشرع لنا الترديد خلف المقيم للصلاة، وهل يشرع لنا الدعاء ؟
  10. سؤال: ما معنى يرفع يده ينكتها.؟
  11. سؤال: هل يشرع تعليم الأطفال الصغار مسألة علو الله تعالى على خلقه؟
  12. سؤال: من قال إن الله في كل مكان قال إن رفع النبي صلى الله عليه وسلم أصبعه إلى السماء لأنها جهة الدعاء كما أن القبلة جهةالصلاة ,فكيف الجواب عنه ؟
  13. القراءة من قول المصنف مع التعليق عليه ومقابلة النسخ : " فقال صلى الله عليه وسلم: " كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع ". وهذا يدخل فيه ما كانوا عليه من العادات والعبادات، مثل دعواهم: يا لفلان، ويا لفلان، ومثل أعيادهم، وغير ذلك من أمورهم. ثم خص - بعد ذلك - الدماء والأموال التي كانت تستباح باعتقادات جاهلية، من الربا الذي كان في ذمم أقوام، ومن قتيل قتل في الجاهلية قبل إسلام القاتل وعهده، أو قبل إسلام المقتول وعهده : إما لتخصيصها بالذكر بعد العام، وإما لأن هذا إسقاط لأمور معينة، يعتقد أنها حقوق، لا لسنن عامة لهم، فلا تدخل في الأول، كما لم تدخل الديون التي ثبتت ببيع صحيح، أو قرض، ونحو ذلك ، ولا يدخل في هذا اللفظ: ما كانوا عليه في الجاهلية، وأقره الله في الإسلام، كالمناسك، وكدية المقتول بمائة، وكالقسامة، ونحو ذلك".