اقتضاء الصراط المستقيم شرح الشيخ محمد بن صالح العثيمين الدرس 27

شرح اقتضاء الصراط المستقيم الدرس السابع والعشرون
الخميس 4 جوان 2015    الموافق لـ : 16 شعبان 1436
تحميل الشريط

عناصر الشريط

  1. القراءة من قول المصنف مع التعليق عليه ومقابلة النسخ: " وقد قال بعض أصحابنا: إن الأفضل: صوم التاسع والعاشر، وإن اقتصر على العاشر لم يكره. ومقتضى كلام أحمد : أنه يكره الاقتصار على العاشر ؛ لأنه سئل عنه فأفتى بصوم اليومين ، وأمر بذلك ، وجعل هذا هو السنة لمن أراد صوم عاشوراء ، واتبع في ذلك حديث ابن عباس ، وابن عباس كان يكره إفراد العاشر على ما هو مشهور عنه . ومما يوضح ذلك : أن كل ما جاء من التشبه بهم ، إنما كان في صدر الهجرة ، ثم نسخ ؛ ذلك أن اليهود إذ ذاك ، كانوا لا يتميزون عن المسلمين لا في شعور ، ولا في لباس ، لا بعلامة ، ولا غيرها . ثم إنه ثبت بعد ذلك في الكتاب والسنة والإجماع، الذي كمل ظهوره في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ما شرعه الله من مخالفة الكافرين ومفارقتهم في الشعار والهدي. وسبب ذلك: أن المخالفة لهم لا تكون إلا مع ظهور الدين وعلوه كالجهاد، وإلزامهم بالجزية والصغار ، فلما كان المسلمون في أول الأمر ضعفاء ؛ لم تشرع المخالفة لهم ، فلما كمل الدين وظهر وعلا ؛ شرع بذلك .ومثل ذلك اليوم: لو أن المسلم بدار حرب، أو دار كفر غير حرب، لم يكن مأموراً بالمخالفة لهم في الهدي الظاهر، لما عليه في ذلك من الضرر، بل قد يستحب للرجل، أو يجب عليه، أن يشاركهم أحياناً في هديهم الظاهر، إذا كان في ذلك مصلحة دينية: من دعوتهم إلى الدين، والإطلاع على باطن أمورهم، لإخبار المسلمين بذلك، أو دفع ضررهم عن المسلمين، ونحو ذلك من المقاصد الصالحة. "
  2. القراءة من قول المصنف مع التعليق عليه ومقابلة النسخ: " فأما في دار الإسلام والهجرة، التي أعز الله فيها دينه، وجعل على الكافرين بها الصغار والجزية، ففيها شرعت المخالفة. وإذا ظهر أن الموافقة والمخالفة تختلف لهم باختلاف الزمان والمكان؛ ظهرت حقيقية الأحاديث في هذا . الوجه الثاني : لو فرضنا أن ذلك لم ينسخ ، فالنبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي كان له أن يوافقهم ؛ لأنه يعلم حقهم من باطلهم ؛ بما يعلمه الله إياه ، ونحن نتبعه ، فأما نحن فلا يجوز لنا أن نأخذ شيئا من الدين عنهم : لا من أقوالهم ، ولا من أفعالهم ، بإجماع المسلمين المعلوم بالاضطرار من دين الرسول صلى الله عليه وسلم ، ولو قال رجل : يستحب لنا موافقة أهل الكتاب ، الموجودين في زماننا ؛ لكان قد خرج عن دين الأمة .الثالث: أن نقول بموجبه: كان يعجبه موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء، ثم إنه أمر بمخالفتهم، وأمرنا نحن أن نتبع هديه وهدي أصحابه السابقين الأولين، من المهاجرين والأنصار".
  3. الجواب عن شبهة أن المسلم مأمور بمخالفة اليهود ولكن اليهود الآن يعفون اللحية فعلينا أن نحلق لحانا ؟
  4. القراءة من قول المصنف مع التعليق عليه ومقابلة النسخ: " والكلام إنما هو في أنا منهيون عن التشبه بهم فيما لم يكن سلف الأمة عليه ، فأما ما كان سلف الأمة عليه ، فلا ريب فيه ؛ سواء فعلوه ، أو تركوه ؛ فإنا لا نترك ما أمر الله به لأجل أن الكفار تفعله مع أن الله لم يأمرنا بشيء يوافقونا عليه إلا ولا بد فيه من نوع مغايرة يتميز بها دين الله المحكم مما قد نسخ ، أو بدل ."
  5. القراءة من قول المصنف مع التعليق عليه ومقابلة النسخ: " فصل: قد ذكرنا من دلائل الكتاب والسنة والإجماع والآثار والاعتبار ، ما دل على أن التشبه بهم في الجملة منهي عنه ، وأن مخالفتهم في هديهم مشروع، إما إيجابا ، وإما استحبابا بحسب المواضع . وقد تقدم بيان: أن ما أمر به من مخالفتهم : مشروع ، سواء كان ذلك الفعل مما قصد فاعله التشبه بهم ، أو لم يقصد ، وكذلك ما نهي عنه من مشابهتهم : يعم ما إذا قصدت مشابهتهم ، أو لم تقصد ؛ فإن عامة هذه الأعمال لم يكن المسلمون يقصدون المشابهة فيها ، وفيها ما لا يتصور قصد المشابهة فيه ، كبياض الشعر ، وطول الشارب ، ونحو ذلك ".
  6. سؤال: ما الصحيح في هذه القاعدة: شرع من قبلنا شرع لنا أم لا ؟
  7. سؤال:
  8. سؤال: ما معنى كلام المصنف أن مخالفة الكفار لا تكون إلا مع ظهور الدين .؟
  9. سؤال: من يرى بجواز إفراد صوم يوم عاشوراء كيف يجيبون عن حديث " لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع ".؟
  10. سؤال: كلام شيخ الإسلام في موافقة المسلم للكفار في بلادهم في الزي الظاهر إذا خاف الضرر هل يقاس عليه إذا كان في بلد الإسلام ولكنه يخاف الضرر على نفسه ودينه ؟
  11. سؤال: نريد شرح تفصيلي لكلمة شيخ الإسلام هذه: " ومثل ذلك اليوم : لو أن المسلم بدار حرب، أو دار كفر غير حرب؛ لم يكن مأمورا بالمخالفة لهم في الهدي الظاهر، لما عليه في ذلك من الضرر، بل قد يستحب للرجل ، أو يجب عليه ، أن يشاركهم أحيانا في هديهم الظاهر ، إذا كان في ذلك مصلحة دينية : من دعوتهم إلى الدين ، والاطلاع على باطن أمرهم لإخبار المسلمين بذلك ، أو دفع ضررهم عن المسلمين ، ونحو ذلك من المقاصد الصالحة ".
  12. القراءة من قول المصنف مع التعليق عليه ومقابلة النسخ: " ثم اعلم أن أعمالهم ثلاثة أقسام : قسم مشروع في ديننا ، مع كونه كان مشروعا لهم ، أو لا يعلم أنه كان مشروعا لهم، لكنهم يفعلونه الآن . - وقسم كان مشروعا ثم نسخه شرع القرآن . - وقسم لم يكن مشروعا بحال ، وإنما هم أحدثوه .وهذه الأقسام الثلاثة : إما أن تكون في العبادات المحضة ، وإما أن تكون في العادات المحضة ، وهي الآداب ، وإما أن تجمع العبادات والعادات ، فهذه تسعة أقسام - . فأما القسم الأول : وهو ما كان مشروعا في الشريعتين ، أو ما كان مشروعا لنا وهم يفعلونه ، فهذا كصوم عاشوراء ، أو كأصل الصلاة والصيام ، فهنا تقع - المخالفة في صفة ذلك العمل ، كما سن لنا صوم تاسوعاء وعاشوراء ، كما أمرنا بتعجيل الفطور والمغرب مخالفة لأهل الكتاب ، وبتأخير السحور مخالفة لأهل الكتاب . وكما أمرنا بالصلاة في النعلين مخالفة لليهود ، وهذا كثير في العبادات ، وكذلك في العادات ، قال صلى الله عليه وسلم : " اللحد لنا والشق لغيرنا "، وسن توجيه قبور المسلمين إلى الكعبة ؛ تمييزا لها عن مقابر الكافرين ، فإن أصل الدفن من الأمور المشروعة ، في الأمور العادية ، ثم قد اختلفت الشرائع في صفته ، وهو أيضا فيه عبادات ، ولباس النعل في الصلاة فيه عبادة وعادة ، ونزع النعل في الصلاة شريعة كانت لموسى عليه السلام ، وكذلك اعتزال الحيض، ونحو ذلك من الشرائع التي جامعناهم في أصلها ، وخالفناهم في وصفها ".
  13. القراءة من قول المصنف مع التعليق عليه ومقابلة النسخ: " القسم الثاني : ما كان مشروعا ثم نسخ بالكلية : كالسبت، أو إيجاب صلاة ، أو صوم ، ولا يخفى النهي عن موافقتهم في هذا ، سواء كان واجبا عليهم فيكون عبادة ، أو محرما عليهم فيتعلق بالعادات ، فليس للرجل أن يمتنع من أكل الشحوم وكل ذي ظفر على وجه التدين بذلك ، وكذلك ما كان مركبا منهما ، وهي الأعياد التي كانت مشروعة لهم ، فإن العيد المشروع يجمع عبادة . وهو ما فيه من صلاة ، أو ذكر ، أو صدقة ، أو نسك ، ويجمع عادة ، وهو ما يفعل فيه من التوسع في الطعام واللباس ، أو ما يتبع ذلك من ترك الأعمال الواضبة، واللعب المأذون فيه في الأعياد لمن ينتفع باللعب ، ونحو ذلك . ولهذا قال صلى الله عليه وسلم - لما زجر أبو بكر رضي الله عنه الجويريتين عن الغناء في بيته - : " دعهما يا أبا بكر فإن لكل قوم عيدا ، وإن هذا عيدنا "، وكان الحبشة يلعبون بالحراب يوم العيد ، والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليهم . فالأعياد المشروعة يشرع فيها - وجوبا، أو استحبابا - : من العبادات ما لا يشرع في غيرها ، ويباح فيها ، أو يستحب ، أو يجب من العادات التي للنفوس فيها حظ ، ما لا يكون في غيرها كذلك . ولهذا وجب فطر العيدين ، وقرن بالصلاة في أحدهما الصدقة ، وقرن بها في الآخر الذبح . وكلاهما من أسباب الطعام . فموافقتهم في هذا القسم المنسوخ من العبادات ، أو العادات ، أو كلاهما : أقبح من موافقتهم فيما هو مشروع الأصل ، ولهذا كانت الموافقة في هذا محرمة ، كما سنذكره ، وفي الأول قد لا تكون إلا مكروهة ".
  14. القراءة من قول المصنف مع التعليق عليه ومقابلة النسخ: " وأما القسم الثالث: وهو ما أحدثوه من العبادات، أو العادات، أو كليهما: فهو أقبح وأقبح ؛ فإنه لو أحدثه المسلمون لقد كان يكون قبيحا، فكيف إذا كان مما لم يشرعه نبي قط ؟ بل أحدثه الكافرون ، فالموافقة فيه ظاهرة القبح ، فهذا أصل. وأصل آخر وهو : أن كل ما يشابهون فيه : من عبادة، أو عادة، أو كليهما، هو: من المحدثات في هذه الأمة، ومن البدع ، إذ الكلام في ما كان من خصائصهم، وأما ما كان مشروعا لنا، وقد فعله سلفنا السابقون: فلا كلام فيه . فجميع الأدلة الدالة من الكتاب والسنة والإجماع على قبح البدع، وكراهتها تحريما أو تنزيها، تندرج هذه المشابهات فيها، فيجتمع فيها أنها بدع محدثة، وأنها مشابهة للكافرين، وكل واحد من الوصفين موجب للنهي؛ إذ المشابهة منهي عنها في الجملة ولو كانت في السلف! والبدع منهي عنها في الجملة، ولو لم يفعلها الكفار، فإذا اجتمع الوصفان صارا علتين مستقلتين في القبح والنهي".
  15. القراءة من قول المصنف مع التعليق عليه ومقابلة النسخ: " فصل [في الأعياد]: إذا تقرر هذا الأصل في مشابهتهم فنقول : موافقتهم في أعيادهم لا تجوز من طريقين : الطريق الأول : هو ما تقدم من أن هذا موافقة لأهل الكتاب فيما ليس في ديننا، ولا عادة سلفنا، فيكون فيه مفسدة موافقتهم، وفي تركه مصلحة مخالفتهم، حتى لو كان موافقتهم في ذلك أمرا اتفاقيا، ليس مأخوذا عنهم، لكان المشروع لنا مخالفتهم؛ لما في مخالفتهم من المصلحة - كما تقدمت الإشارة إليه - فمن وافقهم فوت على نفسه هذه المصلحة، وإن لم يكن قد أتى بمفسدة، فكيف إذا جمعهما ؟ ومن جهة أنه من البدع المحدثة، وهذه الطريق لا ريب أنها تدل على كراهة التشبه بهم في ذلك، فإن أقل أحوال التشبه بهم: أن يكون مكروها، وكذلك أقل أحوال البدع: أن تكون مكروهة، ويدل كثير منها على تحريم التشبه بهم في العيد، مثل قوله صلى الله عليه وسلم : " من تشبه بقوم فهو منهم " فإن موجب هذا: تحريم التشبه بهم مطلقا . وكذلك قوله : " خالفوا المشركين " ونحو ذلك، ومثل ما ذكرنا من دلالة الكتاب والسنة على تحريم سبيل المغضوب عليهم والضالين، وأعيادهم من سبيلهم، إلى غير ذلك من الدلائل . فمن انعطف على ما تقدم من الدلائل العامة : نصا وإجماعا وقياسا، تبين له دخول هذه المسألة في كثير مما تقدم من الدلائل، وتبين له أن هذا من جنس أعمالهم، التي هي دينهم، أو شعار دينهم الباطل، وأن هذا محرم كله بخلاف ما لم يكن من خصائص دينهم، ولا شعارا له، مثل نزع النعلين في الصلاة فإنه جائز، كما أن لبسهما جائز، وتبين له أيضا : الفرق بين ما بقينا فيه على عادتنا، لم نحدث شيئا نكون به موافقين لهم فيه، وبين أن نحدث أعمالا أصلها مأخوذ عنهم ، قصدنا موافقتهم ، أو لم نقصد . وأما الطريق الثاني الخاص في نفس أعياد الكفار : فالكتاب والسنة والإجماع والاعتبار: أما الكتاب : فمما تأوله غير واحد من التابعين وغيرهم، في قوله تعالى : { والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كرامًا } فروى أبو بكر الخلال في "الجامع" بإسناده عن محمد بن سيرين في قوله تعالى : { والذين لا يشهدون الزور } قال : " هو الشعانين ". وكذلك ذكر عن مجاهد قال : " هو أعياد المشركين " وكذلك عن الربيع بن أنس قال : أعياد المشركين. وفي معنى هذا : ما روي عن عكرمة قال : " لعب كان لهم في الجاهلية. وقال القاضي أبو يعلى : مسألة: في النهي عن حضور أعياد المشركين : روى أبو الشيخ الأصبهاني بإسناده في شروط أهل الذمة ، عن الضحاك في قوله تعالى : { والذين لا يشهدون الزور } قال : " عيد المشركين " وبإسناده عن أبي سنان عن الضحاك " : { والذين لا يشهدون الزور } كلام الشرك ". وبإسناده عن جويبر عن الضحاك { والذين لا يشهدون الزور } : قال : " أعياد المشركين " وروى بإسناده ، عن عمرو بن مرة : { لا يشهدون الزور } : " لا يمالئون أهل الشرك على شركهم ولا يخالطونهم ". وبإسناده عن عطاء بن يسار قال: قال عمر: " إياكم ورطانة الأعاجم، وأن تدخلوا على المشركين يوم عيدهم في كنائسهم ". وقول هؤلاء التابعين: " إنه أعياد الكفار " ليس مخالفا لقول بعضهم : " إنه الشرك "، أو صنم كان في الجاهلية، ولقول بعضهم : إنه مجالس الخنا، وقول بعضهم : إنه الغناء ؛ لأن عادة السلف في تفسيرهم هكذا : يذكر الرجل نوعا من أنواع المسمى لحاجة المستمع إليه، أو لينبه به على الجنس، كما لو قال العجمي : ما الخبز ؟ فيعطى رغيفا ويقال له : هذا، بالإشارة إلى الجنس، لا إلى عين الرغيف".
  16. سؤال: هل الخبر لفظ أعجمي ؟
  17. سؤال: هل نهي عمر بن الخطاب عن التكلم بلغة الأعاجم يحمل على تعلمها ؟
  18. سؤال:
  19. القراءة من قول المصنف مع التعليق عليه ومقابلة النسخ: " لكن قد قال قوم : إن المراد : شهادة الزور التي هي الكذب، وهذا فيه نظر، فإنه تعالى قال : { لا يشهدون الزور } ولم يقل : لا يشهدون بالزور . والعرب تقول : شهدت كذا : إذا حضرته، كقول ابن عباس : " شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم "، وقول عمر : " الغنيمة لمن شهد الوقعة " وهذا كثير في كلامهم، وأما : شهدت بكذا، فمعناه : أخبرت به. ووجه تفسير التابعين المذكورين : أن الزور هو المحسن المموه، حتى يظهر بخلاف ما هو عليه في الحقيقة، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم : " المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور " لما كان يظهر مما يعظم به مما ليس عنده، فالشاهد بالزور يظهر كلاما يخالف الباطن، ولهذا فسره السلف تارة بما يظهر حسنه لشبهة، أو لشهوة، وهو قبيح في الباطن، فالشرك ونحوه : يظهر حسنه للشبهة، والغناء ونحوه : يظهر حسنه للشهوة . وأما أعياد المشركين : فجمعت الشبهة والشهوة، وهي باطل؛ إذ لا منفعة فيها في الدين ، وما فيها من اللذة العاجلة : فعاقبتها إلى ألم، فصارت زورا، وحضورها : شهودها، وإذا كان الله قد مدح ترك شهودها، الذي هو مجرد الحضور برؤية أو سماع، فكيف بالموافقة بما يزيد على ذلك، من العمل الذي هو عمل الزور، لا مجرد شهوده ؟ ثم مجرد هذه الآية، فيها الحمد لهؤلاء والثناء عليهم، وذلك وحده يفيد الترغيب في ترك شهود أعيادهم، وغيرها من الزور، ويقتضي الندب إلى ترك حضورها وقد يفيد كراهية حضورها لتسمية الله لها زورا . فأما تحريم شهودها من هذه الآية ففيه نظر، ودلالتها على تحريم فعلها أوجه ؛ لأن الله تعالى سماها زورا ، وقد ذم من يقول الزور ، وإن لم يضر غيره لقوله في المتظاهرين: { وإنهم ليقولون منكرًا من القول وزورًا }، وقال تعالى :{ واجتنبوا قول الزور } ففاعل الزور كذلك ".