سنن ابن ماجه شرح الشيخ عبد المحسن بن حمد العباد الدرس 190

شرح سنن ابن ماجه الدرس عدد 190
الخميس 16 شعبان 1436 هـ   الموافق لـ : 4 جوان 2015 م
تحميل الشريط

عناصر الشريط

  1. باب دية شبه العمد مغلظة
  2. حدثنا محمد بن بشار ثنا عبد الرحمن بن مهدي ومحمد بن جعفر قالا ثنا شعبة عن أيوب سمعت القاسم بن ربيعة عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :( قتيل الخطإ شبه العمد قتيل السوط والعصا . مائة من الإبل . أربعون منها خلفة في بطونها أولادها ).
  3. حدثنا محمد بن يحيى ثنا سليمان بن حرب ثنا حماد بن زيد عن خالد الحذاء عن القاسم بن ربعة عن عقبة بن أوس عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه .
  4. حدثنا عبد الله بن محمد الزهري ثنا سفيان بن عيينة عن ابن جدعان سمعه من القاسم بن ربيعة عن ابن عمر :( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام يوم فتح مكة وهو على درج الكعبة . فحمد الله وأثنى عليه . فقال : الحمد لله الذي صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده . ألا إن قتيل الخطإ قتيل السوط والعصا فيه مائة من الإبل . منها أربعون خلفة في بطونها أولادها . ألا إن كل مأثرة كانت في الجاهلية ودم تحت قدمي هاتين . إلا ما كان من سدانة البيت وسقاية الحاج . ألا إني قد أمضيتهما لأهلهما كما كانا ) .
  5. الكلام على إسناد حديث ( قتيل الخطإ شبه العمد قتيل السوط والعصا ... ).
  6. هل الدية اليوم هي على ما كانت عليه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم.؟
  7. قتل العمد وشبه العمد هل فيه كفارة.؟
  8. باب دية الخطأ
  9. حدثنا محمد بن بشار ثنا معاذ بن هانئ ثنا محمد بن مسلم عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس :( عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جعل الدية اثني عشر ألفا ).
  10. الكلام على إسناد حديث ( النبي صلى الله عليه وسلم أنه جعل الدية اثني عشر ألفا . ).
  11. حدثنا إسحاق بن منصور المروزي أنبأنا يزيد بن هارون أنبأنا محمد بن راشد عن سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده :( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : من قتل خطأ فديته من الإبل ثلاثون بنت مخاض وثلاثون ابنة لبون وثلاثون حقة وعشرة بني لبون . وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقومها على أهل القرى أربعمائة دينار أو عدلها من الورق . ويقومها على أزمان الإبل . إذا غلت رفع ثمنها . وإذا هانت نقص من ثمنها . على نحو الزمان ما كان . فبلغ قيمتها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين الأربعمائة دينار إلى ثمانمائة دينار . أو عدلها من الورق ثمانية آلاف درهم . وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من كان عقله في البقر على أهل البقر مائتي بقرة . ومن كان عقله في الشاء على أهل الشاء ألفي شاة ).
  12. الكلام على إسناد حديث ( من قتل خطأ فديته من الإبل ثلاثون بنت مخاض ...).
  13. حدثنا عبد السلام بن عاصم ثنا الصباح بن محارب ثنا حجاج بن أرطاة ثنا زيد بن جبير عن خشف بن مالك الطائي عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( في دية الخطإ عشرون حقة وعشرون جذعة وعشرون بنت مخاض وعشرون بنت لبون وعشرون بني مخاض ذكور ).
  14. الكلام على إسناد حديث ( في دية الخطإ عشرون حقة وعشرون جذعة ... ).
  15. حدثنا العباس بن جعفر ثنا محمد بن سنان ثنا محمد بن مسلم عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس :( عن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الدية اثني عشة ألفا . قال وذلك قوله : (( وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله )) . قال بأخذهم الدية ).
  16. الكلام على إسناد حديث ( النبي صلى الله عليه وسلم جعل الدية اثني عشة ألفا ... ).
  17. باب الدية على العاقلة فان لم يكن عاقلة ففي بيت المال
  18. حدثنا علي بن محمد ثنا وكيع ثنا أبي عن منصور عن إبراهيم عن عبيد بن نضلة عن المغيرة بن شعبة قال :( قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدية على العاقلة ).
  19. الكلام على إسناد حديث ( قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدية على العاقلة ).
  20. حدثنا يحيى بن درست ثنا حماد بن زيد عن بديل بن ميسرة عن علي بن أبي طلحة عن راشد بن سعد عن أبي عامر الهوزاني عن المقدام الشامي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :( أنا وارث من لا وارث له . أعقل عنه وأرثه . والخال وارث من لا وارث له . يعقل عنه ويرثه ).
  21. الكلام على إسناد حديث ( أنا وارث من لا وارث له ... ).
  22. هل تحمل العاقلة للدية وجوبا وما هي حدود القرابة الذين تلزمهم وكيف تقسم.؟
  23. ما رأيكم في التأمين الذي يقوم بما تقوم به العاقلة.؟
  24. باب من حال بين ولي المقتول وبين القود أو الدية
  25. حدثنا محمد بن معمر ثنا محمد بن كثير ثنا سليمان بن كثير عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال :( من قتل في عمية أو عصبية بحجر أو سوط أو عصا فعليه عقل الخطإ . ومن قتل عمدا فهو قود . ومن حال بينه وبينه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين . لا يقبل منه صرف ولا عدل ).
  26. الكلام على إسناد حديث ( من قتل في عمية أو عصبية بحجر أو سوط أو عصا فعليه عقل الخطإ ... ).
  27. باب ما لا قود فيه
  28. حدثنا محمد بن الصباح وعمار بن خالد الواسطي ثنا أبو بكر بن عياش عن دهثم بن قران حدثني نمران بن جارية عن أبيه :( أن رجلا ضرب رجلا على ساعده بالسيف فقطها من غير مفصل . فاستعدى عليه النبي صلى الله عليه وسلم . فأمر له بالدية . فقال يا رسول الله إني أريد القصاص . فقال : خذ الدية . بارك الله لك فيها . ولم يقض له بالقصاص ).
  29. الكلام على إسناد حديث ( أن رجلا ضرب رجلا على ساعده بالسيف فقطها من غير مفصل . فاستعدى عليه النبي صلى الله عليه وسلم ... ).
  30. حدثنا أبو كريب ثنا رشدين بن سعد عن معاوية بن صالح عن معاذ بن محمد الأنصاري عن ابن صهبان عن العباس بن عبد المطلب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا قود في المأمومة ولا الجائفة ولا المنقلة ).
  31. الكلام على إسناد حديث ( لا قود في المأمومة ولا الجائفة ولا المنقلة ).
  32. باب الجارح يفتدى بالقود
  33. حدثنا محمد بن يحيى ثنا عبد الرزاق أنبأنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة :( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا جهم بن حذيفة مصدقا . فلاجه رجل في صدقته فضربه أبو جهم فشجه . فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا القود يا رسول الله فقال النبي الله صلى الله عليه وسلم : لكم كذا وكذا . فلم يرضوا . فقال : لكم كذا وكذا .فرضوا . فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني خاطب على الناس ومخبرهم برضاكم ؟ قالوا نعم . فخطب النبي صلى الله عليه وسلم فقال : أن هؤلاء الليثيين أتوني يريدون القود . فعرضت عليهم كذا وكذا . أرضيتم ؟ قالوا لا . فهم بهم المهاجرون . فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يكفوا . فكفوا . ثم دعاهم فزادهم . فقال : أرضيتم ؟ . قالوا نعم . قال : إني خاطب على الناس ومخبرهم برضاكم قالوا نعم . فخطب النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال : أرضيتم ؟ .قالوا نعم ). قال ابن ماجة سمعت محمد بن يحيى يقول تفرد بهذا معمر . لا أعلم رواه غيره .
  34. الكلام على إسناد حديث ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا جهم بن حذيفة مصدقا . فلاجه رجل في صدقته فضربه أبو جهم فشجه ... ).
  35. باب دية الجنين
  36. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا محمد بن بشر عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال :( قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين بغرة عبد أو أمة . فقال الذي قضى عليه أيعقل من لا شرب ولا أكل . ولا صاح ولا استهل . ومثل ذلك يطل ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن هذا ليقول بقول شاعر . فيه غرة عبد أو أمة ).
  37. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قالا ثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن المسور بن مخرمة قال :( استشار عمر بن الخطاب الناس في إملاص المرأة . يعني سقطها . فقال المغيرة بن شعبة شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى فيه بغرة عبد أو أمة . فقال عمر ائتني بمن يشهد معك . فشهد معه محمد بن مسلمة ).
  38. حدثنا أحمد بن سعيد الدارمي ثنا أبو عاصم أخبرني بن جريج حدثنى عمرو بن دينار أنه سمع طاوسا عن ابن عباس :( عن عمر بن الخطاب أنه نشد الناس قضاء النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك . يعني الجنين . فقام حمل بن مالك بن النابغة فقال كنت بين امرأتين لي . فضربت إحداهما الأخرى بمسطح فقتلتها وقتلت جنينها .فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين بغرة عبد . وأن تقتل بها ).
  39. الكلام على أسانيد حديث ( قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين بغرة عبد أو أمة ... ).
  40. الآن على ما هو العمل في دية الجنين.؟
  41. في الحديث ( فقال الذي قضى عليه أيعقل من لا شرب ولا أكل . ولا صاح ولا استهل . ومثل ذلك يطل ) ما المراد به وهل هو استنكار.؟
  42. شخص يريد الانتقال عن بيت والده للعمل ووالده لم يسمح له بذلك فما العمل.؟
  43. هل تكون الدية لورثة الميت.؟