سنن النسائي شرح الشيخ عبد المحسن بن حمد العباد الدرس 407

شرح سنن النسائي الدرس عدد 407 كتاب الزكاة
الخميس 16 شعبان 1436 هـ   الموافق لـ : 4 جوان 2015 م
تحميل الشريط

عناصر الشريط

  1. تابع لباب زكاة الإبل
  2. أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال حدثنا المظفر بن مدرك أبو كامل قال حدثنا حماد بن سلمة قال أخذت هذا الكتاب من ثمامة بن عبد الله بن أنس بن مالك عن أنس بن مالك : (أن أبا بكر كتب لهم إن هذه فرائض الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه و سلم على المسلمين التي أمر الله عز و جل بها رسوله صلى الله عليه و سلم فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعط ومن سئل فوق ذلك فلا يعط فيما دون خمس وعشرين من الإبل في كل خمس ذود شاة فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها بنت مخاض إلى خمس وثلاثين فإن لم تكن بنت مخاض فابن لبون ذكر فإذا بلغت ستا وثلاثين ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين فإذا بلغت ستة وأربعين ففيها حقة طروقة الفحل إلى ستين فإذا بلغت إحدى وستين ففيها جذعة إلى خمس وسبعين فإذا بلغت ستا وسبعين ففيها بنتا لبون إلى تسعين فإذا بلغت إحدى وتسعين ففيها حقتان طروقتا الفحل إلى عشرين ومائة فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة فإذا تباين أسنان الإبل في فرائض الصدقات فمن بلغت عنده صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو عشرين درهما ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده حقة وعنده جذعة فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين إن استيسرتا له ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده وعنده بنت لبون فإنها تقبل منه ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو عشرين درهما ومن بلغت عنده صدقة ابنة لبون وليست عنده إلا حقة فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين ومن بلغت عنده صدقة ابنة لبون وليست عنده بنت لبون وعنده بنت مخاض فإنها تقبل منه ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو عشرين درهما ومن بلغت عنده صدقة ابنة مخاض وليس عنده إلا بن لبون ذكر فإنه يقبل منه وليس معه شيء ومن لم يكن عنده إلا أربع من الإبل فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين ففيها شاة إلى عشرين ومائة فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى مائتين فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاث مائة فإذا زادت ففي كل مائة شاة ولا يؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس الغنم إلا أن يشاء المصدق ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة واحدة فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها وفي الرقة ربع العشر فإن لم تكن إلا تسعين ومائة درهم فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها).
  3. الكلام على إسناد حديث (أن أبا بكر كتب لهم إن هذه فرائض الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه و سلم...).
  4. هذا الحديث يكون من مسند أنس أو مسند أبي بكر رضي الله عنهما
  5. باب مانع زكاة الإبل
  6. أخبرنا عمران بن بكار قال حدثنا علي بن عياش قال حدثنا شعيب قال حدثني أبو الزناد مما حدثه عبد الرحمن الأعرج مما ذكر أنه سمع أبا هريرة يحدث به قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : (تأتي الإبل على ربها على خير ما كانت إذا هي لم يعط فيها حقها تطؤه بأخفافها وتأتي الغنم على ربها على خير ما كانت إذا لم يعط فيها حقها تطؤه بأظلافها وتنطحه بقرونها قال ومن حقها أن تحلب على الماء ألا لا يأتين أحدكم يوم القيامة ببعير يحمله على رقبته له رغاء فيقول يا محمد فأقول لا أملك لك شيئا قد بلغت ألا لا يأتين أحدكم يوم القيامة بشاة يحملها على رقبته لها يعار فيقول يا محمد فأقول لا أملك لك شيئا قد بلغت قال ويكون كنز أحدهم يوم القيامة شجاعا أقرع يفر منه صاحبه ويطلبه أنا كنزك فلا يزال حتى يلقمه أصبعه).
  7. هل يدخل في هذا، الموظف الذي يأخذ من المراجعين شيء ؟
  8. الكلام على إسناد حديث (تأتي الإبل على ربها على خير ما كانت إذا هي لم يعط فيها حقها تطؤه....).
  9. باب سقوط الزكاة عن الإبل إذا كانت رسلا لأهلها ولحمولتهم
  10. أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا معتمر قال سمعت بهز بن حكيم يحدث عن أبيه عن جده قال سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : (في كل إبل سائمة من كل أربعين ابنة لبون لا تفرق إبل عن حسابها من أعطاها مؤتجرا له أجرها ومن منعها فإنا آخذوها وشطر إبله عزمة من عزمات ربنا لا يحل لآل محمد صلى الله عليه و سلم منها شيء).
  11. الكلام على إسناد حديث (في كل إبل سائمة من كل أربعين ابنة لبون لا تفرق إبل عن حسابها...).
  12. باب زكاة البقر
  13. أخبرنا محمد بن رافع قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا مفضل وهو ابن مهلهل عن الأعمش عن شقيق عن مسروق عن معاذ : (أن رسول الله صلى الله عليه و سلم بعثه إلى اليمن وأمره أن يأخذ من كل حالم دينارا أو عدله معافر ومن البقر من ثلاثين تبيعا أو تبيعة ومن كل أربعين مسنة).
  14. الكلام على إسناد حديث (أن رسول الله صلى الله عليه و سلم بعثه إلى اليمن وأمره أن يأخذ من كل حالم دينارا....).
  15. أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا يعلي وهو ابن عبيد قال حدثنا الأعمش عن شقيق عن مسروق والأعمش عن إبراهيم قالا قال معاذ : (بعثني رسول الله صلى الله عليه و سلم إلى اليمن فأمرني أن آخذ من كل أربعين بقرة ثنية ومن كل ثلاثين تبيعا ومن كل حالم دينارا أو عدله معافر).
  16. الكلام على إسناد حديث (بعثني رسول الله صلى الله عليه و سلم إلى اليمن....).
  17. أخبرنا أحمد بن حرب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن مسروق عن معاذ قال : (لما بعثه رسول الله صلى الله عليه و سلم إلى اليمن أمره أن يأخذ من كل ثلاثين من البقر تبيعا أو تبيعة ومن كل أربعين مسنة ومن كل حالم دينارا أو عدله معافر).
  18. الكلام على إسناد حديث (لما بعثه رسول الله صلى الله عليه و سلم إلى اليمن أمره أن يأخذ من كل ثلاثين من البقر....).
  19. أخبرنا محمد بن منصور الطوسي قال حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثني سليمان الأعمش عن أبي وائل بن سلمة عن معاذ بن جبل قال : (أمرني رسول الله صلى الله عليه و سلم حين بعثني إلى اليمن أن لا آخذ من البقر شيئا حتى تبلغ ثلاثين فإذا بلغت ثلاثين ففيها عجل تابع جذع أو جذعة حتى تبلغ أربعين فإذا بلغت أربعين ففيها بقرة مسنة).
  20. الكلام على إسناد حديث (أمرني رسول الله صلى الله عليه و سلم حين بعثني إلى اليمن أن لا آخذ من البقر شيئا....).
  21. باب مانع زكاة البقر
  22. أخبرنا واصل بن عبد الأعلى عن ابن فضيل عن عبد الملك بن أبي سليمان عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : (ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي حقها إلا وقف لها يوم القيامة بقاع قرقر تطؤه ذات الأظلاف بأظلافها وتنطحه ذات القرون بقرونها ليس فيها يومئذ جماء ولا مكسورة القرن قلنا يا رسول الله وماذا حقها قال إطراق فحلها وإعارة دلوها وحمل عليها في سبيل الله ولا صاحب مال لا يؤدي حقه إلا يخيل له يوم القيامة شجاع أقرع يفر منه صاحبه وهو يتبعه يقول له هذا كنزك الذي كنت تبخل به فإذا رأى أنه لا بد له منه أدخل يده في فيه فجعل يقضمها كما يقضم الفحل)
  23. الكلام على إسناد حديث (ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي حقها إلا وقف لها يوم القيامة بقاع قرقر...).
  24. رجل يعيش في دولة كافرة هل يجوز له التزوج من نساء أهل الكتاب ؟
  25. مئتان درهم كم تقدر بالريال ؟
  26. إذا كانت الماشية ترعى من الصباح إلى المساء ولكنها إذا عادت في المساء أضع لها شعيرا وماء هل تعتبر سائمة فيه الزكاة ؟