سنن النسائي شرح الشيخ عبد المحسن بن حمد العباد الدرس 530

شرح سنن النسائي الدرس عدد 530 كتاب المزارعة
الخميس 16 شعبان 1436 هـ   الموافق لـ : 4 جوان 2015 م
تحميل الشريط

عناصر الشريط

  1. تابع لباب ذكر الأحاديث المختلفة في النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع واختلاف ألفاظ الناقلين للخبر
  2. أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا عثمان بن مرة قال سألت القاسم عن المزارعة فحدث عن رافع بن خديج : ( أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن المحاقلة والمزابنة ). قال أبو عبد الرحمن مرة أخرى )
  3. الكلام على إسناد حديث: ( أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن المحاقلة والمزابنة ).
  4. أخبرنا عمرو بن علي قال قال أبو عاصم عن عثمان بن مرة قال سألت القاسم عن كراء الأرض فقال قال رافع بن خديج : ( أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن كراء الأرض ). واختلف على سعيد بن المسيب فيه .
  5. الكلام على إسناد حديث: ( أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن كراء الأرض ).
  6. أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن أبي جعفر الخطمي : واسمه عمير بن يزيد قال أرسلني عمي وغلاما له إلى سعيد بن المسيب أسأله عن المزارعة فقال: ( كان ابن عمر لا يرى بها بأسا حتى بلغه عن رافع بن خديج حديث فلقيه فقال رافع أتى النبي صلى الله عليه و سلم بني حارثة فرأى زرعا فقال ما أحسن زرع ظهير فقالوا ليس لظهير فقال أليس أرض ظهير قالوا بلى ولكنه أزرعها فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم خذوا زرعكم وردوا إليه نفقته قال فأخذنا زرعنا ورددنا إليه نفقته ). ورواه طارق بن عبد الرحمن عن سعيد واختلف عليه فيه.
  7. الكلام على إسناد حديث: ( كان ابن عمر لا يرى بها بأسا حتى بلغه عن رافع بن خديج حديث ...).
  8. أخبرنا قتيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن طارق عن سعيد بن المسيب عن رافع بن خديج قال : ( نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن المحاقلة والمزابنة وقال إنما يزرع ثلاثة رجل له أرض فهو يزرعها أو رجل منح أرضا فهو يزرع ما منح أو رجل استكرى أرضا بذهب أو فضة ). ميزه إسرائيل عن طارق فأرسل الكلام الأول وجعل الأخير من قول سعيد
  9. الكلام على إسناد حديث: ( هى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن المحاقلة والمزابنة ...).
  10. أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا إسرائيل عن طارق عن سعيد قال : ( نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن المحاقلة ). قال سعيد فذكره نحوه رواه سفيان الثوري عن طارق.
  11. الكلام على إسناد حديث: ( نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن المحاقلة ).
  12. أخبرني محمد بن علي وهو ابن ميمون قال حدثنا محمد قال حدثنا سفيان عن طارق قال سمعت سعيد بن المسيب يقول : ( لا يصلح الزرع غير ثلاث أرض يملك رقبتها أو منحة أو أرض بيضاء يستأجرها بذهب أو فضة ). وروى الزهري الكلام الأول عن سعيد فأرسله.
  13. الكلام على إسناد حديث: ( لا يصلح الزرع غير ثلاث أرض يملك رقبتها ).
  14. قال الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب : ( أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن المحاقلة والمزابنة ). ورواه محمد بن عبد الرحمن بن لبيبة عن سعيد بن المسيب فقال عن سعد بن أبي وقاص.
  15. الكلام على إسناد حديث: ( أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن المحاقلة والمزابنة ).
  16. أخبرنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم قال حدثني عمي قال حدثنا أبي عن محمد بن عكرمة عن محمد بن عبد الرحمن بن لبيبة عن سعيد بن المسيب عن سعد بن أبي وقاص قال : ( كان أصحاب المزارع يكرون في زمان رسول الله صلى الله عليه و سلم مزارعهم بما يكون على الساقي من الزرع فجاؤوا رسول الله صلى الله عليه و سلم فاختصموا في بعض ذلك فنهاهم رسول الله صلى الله عليه و سلم أن يكروا بذلك وقال أكروا بالذهب والفضة ). وقد روى هذا الحديث سليمان عن رافع فقال عن رجل من عمومته.
  17. الكلام على إسناد حديث: ( كان أصحاب المزارع يكرون في زمان رسول الله صلى الله عليه و سلم مزارعهم ).
  18. كيف يكون الكراء بالذهب والفضة ؟
  19. أخبرني زياد بن أيوب قال حدثنا ابن علية قال أخبرنا أيوب عن يعلى بن حكيم عن سليمان بن يسار عن رافع بن خديج قال : ( كنا نحاقل بالأرض على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم فنكريها بالثلث والربع والطعام المسمى فجاء ذات يوم رجل من عمومتي فقال نهاني رسول الله صلى الله عليه و سلم عن أمر كان لنا نافعا وطواعية الله ورسوله أنفع لنا نهانا أن نحاقل بالأرض ونكريها بالثلث والربع والطعام المسمى وأمر رب الأرض أن يزرعها أو يزرعها وكره كراءها وما سوى ذلك). أيوب لم يسمعه من يعلى
  20. الكلام على إسناد حديث: ( كنا نحاقل بالأرض على عهد رسول الله ...).
  21. أخبرنا زكريا بن يحيى قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا حماد عن أيوب قال كتب إلي يعلى بن حكيم أني سمعت سليمان بن يسار يحدث عن رافع بن خديج قال : ( كنا نحاقل الأرض نكريها بالثلث والربع والطعام ). المسمى رواه سعيد عن يعلى بن حكيم.
  22. الكلام على إسناد حديث: ( كنا نحاقل الأرض نكريها بالثلث والربع والطعام).
  23. أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد بن الحارث عن سعيد عن يعلى بن حكيم عن سليمان بن يسار أن رافع بن خديج قال : ( كنا نحاقل على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم فزعم أن بعض عمومته أتاه فقال نهاني رسول الله صلى الله عليه و سلم عن أمر كان لنا نافعا وطواعية الله ورسوله أنفع لنا قلنا وما ذاك قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم من كانت له أرض فليزرعها أو ليزرعها أخاه ولا يكاريها بثلث ولا ربع ولا طعام مسمى ). رواه حنظلة بن قيس عن رافع فاختلف على ربيعة في روايته.
  24. الكلام على إسناد حديث: ( كنا نحاقل على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم فزعم أن بعض عمومته ...).
  25. أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال حدثنا حجين بن المثنى قال حدثنا الليث عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن حنظلة بن قيس عن رافع بن خديج قال حدثني عمي : ( أنهم كانوا يكرون الأرض على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم بما ينبت على الأربعاء وشيء من الزرع يستثنى صاحب الأرض فنهانا رسول الله صلى الله عليه و سلم عن ذلك فقلت لرافع فكيف كراؤها بالدينار والدرهم فقال رافع ليس بها بأس بالدينار والدرهم ). خالفه الأوزاعي.
  26. الكلام على إسناد حديث: ( أنهم كانوا يكرون الأرض على عهد رسول الله ...).
  27. أخبرني المغيرة بن عبد الرحمن قال حدثنا عيسى هو ابن يونس قال حدثنا الأوزاعي عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن حنظلة بن قيس الأنصاري قال : ( سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض بالدينار والورق فقال لا بأس بذلك إنما كان الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم يؤاجرون على الماذيانات وإقبال الجداول فيسلم هذا ويهلك هذا ويسلم هذا ويهلك هذا فلم يكن للناس كراء إلا هذا فلذلك زجر عنه فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به ). وافقه مالك بن أنس على إسناده وخالفه في لفظه.
  28. الكلام على إسناد حديث: ( سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض بالدينار والورق فقال لا بأس بذلك ...).
  29. أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا مالك عن ربيعة عن حنظلة بن قيس قال سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض فقال : ( نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن كراء الأرض قلت بالذهب والورق قال لا إنما نهى عنها بما يخرج منها فأما الذهب والفضة فلا بأس ). رواه سفيان الثوري رضي الله عنه عن ربيعة ولم يرفعه.
  30. الكلام على إسناد حديث: ( نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن كراء الأرض قلت بالذهب والورق ...).
  31. أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك عن وكيع قال حدثنا سفيان عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن حنظلة بن قيس قال : ( سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض البيضاء بالذهب والفضة فقال حلال لا بأس به ذلك فرض الأرض ).واه يحيى بن سعيد عن حنظلة بن قيس ورفعه كما رواه مالك عن ربيعة.
  32. الكلام على إسناد حديث: ( سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض البيضاء ...).
  33. خبرنا يحيى بن حبيب بن عربي في حديثه عن حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن حنظلة بن قيس عن رافع بن خديج قال : ( نهانا رسول الله صلى الله عليه و سلم عن كراء أرضنا ولم يكن يومئذ ذهب ولا فضة فكان الرجل يكري أرضه بما على الربيع والأقبال وأشياء معلومة وساقه ). رواه سالم بن عبد الله بن عمر عن رافع بن خديج واختلف على الزهري فيه.
  34. الكلام على إسناد حديث: ( نهانا رسول الله صلى الله عليه و سلم عن كراء أرضنا ...).