سنن النسائي شرح الشيخ عبد المحسن بن حمد العباد الدرس 592

شرح سنن النسائي الدرس عدد 592 كتاب البيوع
الخميس 16 شعبان 1436 هـ   الموافق لـ : 4 جوان 2015 م
تحميل الشريط

عناصر الشريط

  1. بيع ضراب الجمل
  2. أخبرني إبراهيم بن الحسن عن حجاج قال قال ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرا يقول: ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع ضراب الجمل وعن بيع الماء وبيع الأرض للحرث يبيع الرجل أرضه وماءه فعن ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم )
  3. قوله ( يبيع الرجل أرضه وماءه ) ما المراد ؟
  4. ما معنى كلمة ( ضراب ) ؟
  5. الكلام على إسناد: ( ... عن بيع ضراب الجمل وعن بيع الماء وبيع الأرض ... )
  6. أخبرنا إسحق بن إبراهيم قال حدثنا إسمعيل بن إبراهيم عن علي بن الحكم ح وأنبأنا حميد بن مسعدة قال حدثنا عبد الوارث عن علي بن الحكم عن نافع عن ابن عمر قال: ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل )
  7. الكلام على إسناد حديث: ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل )
  8. أخبرنا عصمة بن الفضل قال حدثنا يحيى بن آدم عن إبراهيم بن حميد الرأسي قال حدثنا هشام بن عروة عن محمد بن إبراهيم بن الحارث عن أنس بن مالك قال: ( جاء رجل من بني الصعق أحد بني كلاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن عسب الفحل فنهاه عن ذلك فقال إنا نكرم على ذلك )
  9. الكلام على إسناد حديث: ( ... فسأله عن عسب الفحل فنهاه ... )
  10. حدثنا محمد بن بشار عن محمد قال حدثنا شعبة عن المغيرة قال سمعت ابن أبي نعم قال سمعت أبا هريرة يقول: ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كسب الحجام وعن ثمن الكلب وعن عسب الفحل )
  11. الكلام على إسناد حديث: ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كسب الحجام ... )
  12. أخبرني محمد بن علي بن ميمون قال حدثنا محمد قال حدثنا سفيان عن هشام عن ابن أبي نعم عن أبي سعيد الخدري قال: ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل )
  13. الكلام على إسناد حديث: ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل ... )
  14. أخبرنا واصل بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن فضيل عن الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة قال: ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب وعسب الفحل )
  15. الكلام على إسناد حديث: ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب وعسب الفحل )
  16. الرجل يبتاع البيع فيفلس ويوجد المتاع بعينه
  17. أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يحيى عن أبي بكر بن حزم عن عمر بن عبد العزيز عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( أيما امرئ أفلس ثم وجد رجل عنده سلعته بعينها فهو أولى به من غيره )
  18. الكلام على إسناد حديث: ( أيما امرئ أفلس ثم وجد رجل عنده سلعته بعينها فهو أولى به من غيره )
  19. أخبرني عبد الرحمن بن خالد وإبراهيم بن الحسن واللفظ له قال حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج أخبرني ابن أبي حسين أن أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أخبره أن عمر بن عبد العزيز حدثه عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن حديث أبي هريرة عن: ( النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يعدم إذا وجد عنده المتاع بعينه وعرفه أنه لصاحبه الذي باعه )
  20. الكلام على إسناد حديث: ( النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يعدم إذا وجد عنده المتاع بعينه وعرفه أنه لصاحبه الذي باعه )
  21. أخبرنا أحمد بن عمرو بن السرح قال أنبأنا ابن وهب قال حدثني الليث بن سعد وعمرو بن الحارث عن بكير بن الأشج عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري قال: ( أصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها وكثر دينه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقوا عليه فتصدقوا عليه ولم يبلغ ذلك وفاء دينه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك )
  22. الكلام على إسناد حديث: ( ... فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقوا عليه فتصدقوا عليه ولم يبلغ ذلك وفاء دينه ... )