وعن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا ً على خيبر , فجاءه بتمر جنيبٍ , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أكل تمر خيبر هكذا ؟ فقال : لا والله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ! إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لا تفعل , بع الجمع بالدراهم , ثم ابتع بالدراهم جنيباً , وقال في الميزان مثل ذلك ) متفق عليه ,
ولمسلم : ( وكذلك الميزان ) .
وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الصبرة من التمر التي لا يعلم مكيلها بالكيل المسمى من التمر ) رواه مسلم .
وعن معمر بن عبد الله رضي الله عنه قال : ( إني كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : الطعام بالطعام مثلا بمثل ، وكان طعامنا يومئذ الشعير ) رواه مسلم .
وعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال : ( اشتريت يوم خيبر قلادة باثني عشر ديناراً فيها ذهب وخرز ففصلتها فوجدت فيها أكثر من اثني عشر ديناراً , فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال : لا تباع حتى تفصل ) رواه مسلم .
وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة ) رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن الجارود .
وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشاً , فنفدت الإبل , فأمره أن يأخذ على قلائص الصدقة , قال : فكنت آخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة ) رواه الحاكم والبيهقي , ورجاله ثقات .
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( إذا تبايعتم بالعينة , وأخذتم أذناب البقر , ورضيتم بالزرع , وتركتم الجهاد , سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم ) رواه أبو داود من رواية نافع عنه , وفي إسناده مقال , ولأحمد نحوه من رواية عطاء , ورجاله ثقات , وصححه ابن القطان .
ما حكم قرض عشرة ريالات ورق بتسعة ريالات معدنية ؟
يوجد بعض الشركات التي تقوم بتقسيط سواء السيارات أو العقارات أن الزبون يقوم باختيار الأرض أو السيارة التي يريدها وتقوم الشركة بشراءها وتقسطها على هذا الزبون فما حكم ذلك ؟
هل يجوز تأجير الحلي من الذهب على النساء مثلا للتجمل بها فترة بمبلغ مالي حاضر فاليوم مثلا بمائتي ريال فهل هذا جائز ؟
إنتشر في بعض الصحف الإعلان عن بيع بعض العملات القديمة بمبالغ خيالية فمثلا ريال فضة سعودي قديم قبل أربعين سنة يباع بمبلغ خمسين ألف ريال الآن فهل هذا جائز أو أنه من باب الربا ؟
هل يجب قول " لا خلابة " حتى يتحقق خيار الغبن ؟
ما حكم بيع الذهب الذي فيه شيء من الفصوص وهي يسيرة يزين بها الحلي ؟
هل يؤخذ من الحديث العذر بالجهل في الحكم حيث إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمر عامله برد المبيع وفسخ العقد بل أقره وأخبره بالحكم حتى لا يقع مرة أخرى بالربا ؟
ما حكم الحوالات وهي أن تعطي الصراف الريال السعودي هنا ويستلم المبلغ هذا شخص آخر في بلد آخر بعملة تلك البلاد ؟
بعض الأطعمة كانت تباع كيلا فأصبحت تباع في هذه الأيام وزنا وبعضها كان يباع وزنا فأصبح يباع كيلا فهل هذا جائز أم هو ربا ؟
ما رأيكم فيما يفعله بعض الناس من شراء بعض الحاجيات والأغراض من البقالة وعدم تسديد الثمن في الحال وإنما يكون هناك اتفاق مع صاحب البقالة بالسداد في نهاية الشهر مثلا فهل هذا ربا النسيئة المقصود أم لا ؟
بعض أصحاب معارض السيارات يتبايعون السيارة بالسيارة ويدفعون الفرق هل يدخل في الربا ؟
ما حكم بيع الذهب مخلوطا مع الخرز مع العلم بقدر الذهب وقدر الخرز ؟
هل يحل لي أن أبيع بيتي لرجل يدفع لي حقه بمال استقرضه من بنك ربوي ؟
إذا بعت أرضين بمنطقة رخيسة بأرض في منطقة غالية فهل هذا من الربا ؟
رجل يرى أن ربا الفضل جائز فيعمل به فيستدل بأدلة واهية ومردود عليها فما قولكم بأنه كثر في هذا الزمن من أمثاله ؟
هل يجوز لمن عنده تمر رديء أن يبيعه بدراهم على من يريد أن يشتري منه تمر جيد فيقبض منه الدراهم ثم يدفعها له ليشتري منه تمر جيد ؟
إذا باع شخص على شخص سيارة وكانت السيارة في المعرض والمعرض ليس للبائع ثم باعها المشتري على صاحب المعرض بعد تغيير مكانها فهل هذا جائز ؟
أرجوا توضيح هذه العبارة " فإذا اختلف في هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم " في الأمثلة ؟
على القول الراجح في العلة في جريان الربا فهل يدخل الربا في الفواكه ؟
من وقع في بيع الريالات الورقية بالريالات المعدنية بناء على قول بعض أهل العلم في جوازها ماذا عليه أن يعمل الآن ؟
هل حديث سمرة في بيع الحيوان بالحيوان إنما هو مخصوص بالسلم في الحيوان ؟
هل يجوز شراء السلع بالشيك أم لابد من دفع الدراهم وتسليمها ؟
ما حكم بيع الكيلوا من لحم البعير بكيلوين من لحم الغنم ؟
هل الأفضل أن يكتب الإنسان في رسالاته حفظه الله بصيغة الماضي أو يحفظه الله بصيغة المضارع ؟
تابع لباب الربا
وعن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من شفع لأخيه شفاعة , فأهدى له هدية فقبلها , فقد أتى بابا عظيماً من أبواب الربا ) رواه أحمد , وأبو داود , وفي إسناده مقال .
وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال : ( لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي ) رواه أبو داود والترمذي وصححه .
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة : أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلاً بتمر كيلاً , وإن كان كرماً أن يبيعه بزبيب كيلاً , وإن كان زرعاً أن يبيعه بكيل طعام , نهى عن ذلك كله ) متفق عليه .
وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال : ( سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن اشتراء الرطب بالتمر فقال : أينقص الرطب إذا يبس ؟ قالوا : نعم , فنهى عن ذلك ) رواه الخمسة وصححه ابن المد يني والترمذي وابن حبان والحاكم .
وعن ابن عمر رضي الله عنهما : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكالئ بالكالئ يعني الدين بالدين ) رواه إسحاق والبزار بإسناد ضعيف .