بلوغ المرام من أدلة الأحكام شرح الشيخ صالح بن فوزان الفوزان الدرس 96

شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام الدرس السادس والتسعون كتاب البيوع وكتاب النكاح
الخميس 16 شعبان 1436 هـ   الموافق لـ : 4 جوان 2015 م
تحميل الشريط

عناصر الشريط

  1. تابع لباب الفرائض
  2. وعن عمران بن حصين قال : ( جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : إن ابن ابني مات ، فما لي من ميراثه ؟ فقال : لك السدس ، فلما ولى دعاه ، فقال : لك سدس آخر ، فلما ولى دعاه ، فقال : إن السدس الآخر طعمة ) . رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذي ، وهو من رواية الحسن البصري عن عمران وقيل : إنه لم يسمع منه .
  3. وعن ابن بريدة رضي الله عنه عن أبيه : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للجدة السدس إذا لم يكن دونها أم ) رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن خزيمة وابن الجارود وقواه ابن عدي .
  4. وعن المقدام بن معد يكرب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( الخال وارث من لا وارث له ) . أخرجه أحمد والأربعة سوى الترمذي ، وحسنه أبو زرعة الرازي وصححه الحاكم وابن حبان .
  5. وعن أبي أمامة بن سهل رضي الله عنه قال : ( كتب عمر على أبي عبيدة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : الله ورسوله مولى من لا مولى له ، والخال وارث من لا وارث له ) . رواه أحمد والأربعة سوى أبي داود ، وحسنه الترمذي وصححه ابن حبان .
  6. وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا استهل المولود ورث ) . رواه أبو داود وصححه ابن حبان .
  7. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ليس للقاتل من الميراث شيء ) . رواه النسائي والدار قطني ، وقواه ابن عبدالبر ، وأعله النسائي ، والصواب وقفه على عمرو .
  8. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( ما أحرز الوالد أو الولد فهو لعصبته من كان ) . رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه ، وصححه ابن المديني وابن عبدالبر .
  9. وعن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( الولاء لحمة كلحمة النسب ، لا يباع ولا يوهب ) . رواه الحاكم من طريق الشافعي عن محمد بن الحسن عن أبي يوسف ، وصححه ابن حبان ، وأعله البيهقي .
  10. وعن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أفرضكم زيد بن ثابت ) . أخرجه أحمد والأربعة سوى أبي داود وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم وأعل بالإرسال .
  11. إذا أسلم الوارث في مرض مورثه المسلم المخوف فهل يستحق الإرث حيث أنه يحتمل إنما أسلم لكي يرث من مورثه المسلم ؟
  12. يرجى بيان صورة وجود أكثر من جدتين متساويتين في القربى ؟
  13. باب الوصايا
  14. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده ) متفق عليه
  15. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال : ( قلت : يا رسول الله ! أنا ذو مال , ولا يرثني إلا ابنة لي واحدة , أفأتصدق بثلثي مالي? قال : لا قلت : أفأتصدق بشطره ? قال : لا قلت : أفأتصدق بثلثه ? قال : الثلث , والثلث كثير , إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس ) متفق عليه
  16. وعن عائشة رضي الله عنها : ( أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال : يا رسول الله ! إن أمي افتلتت نفسها ولم توص , وأظنها لو تكلمت تصدقت , أفلها أجر إن تصدقت عنها ? قال : نعم )- متفق عليه , واللفظ لمسلم
  17. وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه , فلا وصية لوارث ) رواه أحمد , والأربعة إلا النسائي , وحسنه أحمد والترمذي , وقواه ابن خزيمة , وابن الجارود . ورواه الدارقطني من حديث ابن عباس رضي الله عنهما , وزاد في آخره : ( إلا أن يشاء الورثة ) وإسناده حسن
  18. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم ، زيادة في حسناتكم ) رواه الدارقطني ، وأخرجه أحمد , والبزار من حديث أبي الدرداء ، وابن ماجه : من حديث أبي هريرة ، وكلها ضعيفة , لكن قد يقوى بعضها ببعض . والله أعلم
  19. باب الوديعة
  20. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من أودع وديعة , فليس عليه ضمان ) أخرجه ابن ماجه , وفي إسناده ضعيف
  21. وباب قسم الصدقات تقدم في آخر الزكاة . وباب قسم الفيء والغنيمة يأتي عقب الجهاد إن شاء الله تعالى
  22. كتاب النكاح
  23. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه : ( قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا معشر الشباب ! من استطاع منكم الباءة فليتزوج , فإنه أغض للبصر , وأحصن للفرج , ومن لم يستطع فعليه بالصوم ، فإنه له وجاء ) متفق عليه .