بلوغ المرام من أدلة الأحكام شرح الشيخ صالح بن فوزان الفوزان الدرس 67

شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام الدرس السابع والستون كتاب الزكاة
الخميس 16 شعبان 1436 هـ   الموافق لـ : 4 جوان 2015 م
تحميل الشريط

عناصر الشريط

  1. كتاب الزكاة
  2. عن ابن عباس رضي الله عنهما : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا رضي الله عنه إلى اليمن ) - فذكر الحديث - وفيه : ( إن الله قد افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم ، فترد في فقرائهم ) متفق عليه ، وللفظ للبخاري .
  3. وعن أنس : ( أن أبابكر الصديق رضي الله عنه كتب له : هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين والتي أمر الله بها رسوله ، في كل أربع وعشرين من الإبل فما دونها الغنم : في كل خمس شاة ، فإذا بلغت خمساً وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض أنثى ، فإن لم تكن فابن لبون ذكر ، فإذا بلغت ستاًً وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها بنت لبون أنثى ، فإذا بلغت ستاً وأربعين إلى ستين ففيها حقة طروقة الجمل ، فإذا بلغت واحدة ستين إلى خمس وسبعين ففيها جذعة ، فإذا بلغت ستا وسبعين إلى تسعين ففيها بنتا لبون ، فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الجمل ، فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون ، وفي كل خمسين حقة ، ومن لم يكن معه إلا أربع من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها . وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة شاة ، فإذا زادت على عشرين ومائة إلى مائتين ففيها شاتان ، فإذا زادت على مائتين إلى ثلاثمائة ففيها ثلاث شياه ، فإذا زادت على ثلاثمائة ففي كل مائة شاة . فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة شاة واحدة فليس فيها صدقة ، إلا أن يشاء ربها ، ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة ، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية ، ولا يخرج في الصدقة هرمة ، ولا ذات عوار ولا تيس ، إلا أن يشاء المصدق ، وفي الرقة : في مائتي درهم ربع العشر ، فإن لم تكن إلا تسعين ومائة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها ، ومن بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة ، فإنها تقبل منه الحقة ، ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له ، أو عشرين درهماً ، ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده الحقة ، وعنده الجذعة ، فإنها تقبل منه الجذعة ، ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين ) رواه البخاري .
  4. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن ، فأمره أن يأخذ من كل ثلاثين بقرة تبيعاً أو تبيعة ، ومن كل أربعين مسنة ، ومن كل حالم ديناراً أو عدله معافريا ) رواه الخمسة ، وللفظ لأحمد ، وحسنه الترمذي ، وأشار إلى اختلاف وصله ، وصححه ابن حبان والحاكم .
  5. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( تؤخذ صدقات المسلمين على مياههم ) رواه أحمد . ولأبي داود أيضاً : ( لا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم ) .
  6. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة ) رواه البخاري . ولمسلم : ( ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر ) .
  7. كتاب الزكاة
  8. عن ابن عباس رضي الله عنهما : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا رضي الله عنه إلى اليمن ) - فذكر الحديث - وفيه : ( إن الله قد افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم ، فترد في فقرائهم ) متفق عليه ، وللفظ للبخاري .
  9. وعن أنس : ( أن أبابكر الصديق رضي الله عنه كتب له : هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين والتي أمر الله بها رسوله ... )
  10. ( ... في كل أربع وعشرين من الإبل فما دونها الغنم : في كل خمس شاة ، فإذا بلغت خمساً وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض أنثى ، فإن لم تكن فابن لبون ذكر ، فإذا بلغت ستاًً وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها بنت لبون أنثى ، فإذا بلغت ستاً وأربعين إلى ستين ففيها حقة طروقة الجمل ، فإذا بلغت واحدة ستين إلى خمس وسبعين ففيها جذعة ، فإذا بلغت ستا وسبعين إلى تسعين ففيها بنتا لبون ، فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الجمل ، فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون ، وفي كل خمسين حقة ، ومن لم يكن معه إلا أربع من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها ... )
  11. ( ... وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة شاة ، فإذا زادت على عشرين ومائة إلى مائتين ففيها شاتان ، فإذا زادت على مائتين إلى ثلاثمائة ففيها ثلاث شياه ، فإذا زادت على ثلاثمائة ففي كل مائة شاة . فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة شاة واحدة فليس فيها صدقة ، إلا أن يشاء ربها ، ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة ، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية ، ولا يخرج في الصدقة هرمة ، ولا ذات عوار ولا تيس ، إلا أن يشاء المصدق ، وفي الرقة : في مائتي درهم ربع العشر ، فإن لم تكن إلا تسعين ومائة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها ، ومن بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة ، فإنها تقبل منه الحقة ، ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له ، أو عشرين درهماً ، ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده الحقة ، وعنده الجذعة ، فإنها تقبل منه الجذعة ، ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين ) رواه البخاري .
  12. لماذا أصحبوا مرتدين في زمن أبي بكر أبو بكر رضي الله عنه ؟
  13. هل يجوز إعطاء أموال الزكاة لرجل يتولى توزيعها ؟
  14. سؤال
  15. هل يجوز لغير ولي الأمر أن يأخذ زكاة المال بالقوة لمن منعها ؟
  16. إذا كانت الغنم تعلف أكثر السنة هل فيها زكاة ؟
  17. إذا أخذ العامل على الزكاة السن الأقل " من الغنم " إذا لم يكن عنده صاحبها هل عليه أن يأخذ الجبران منه ؟
  18. إذا لم يوجد من يأخذ الزكاة في تلك البلدة فكيف تأخذ من الأغنياء ؟
  19. هل للعامل على الزكاة الذي يدفع له راتب من بيت المال أن يأخذ الزكاة ؟
  20. هناك جمعيات يقومون بجمع الزكاة هل عملهم هذا صحيح ؟
  21. إذا كان إنسان له دخل شهري فهل كل شهر له حوله أم أنها تتداخل فيما بينها ؟
  22. هل الضابط بين الغني والفقير أن المفقير لا يملك كفاية سنة والغني يملك كفاية سنة ؟
  23. هل إذا تلغ نصاب الذهب والفضة يقدران بنفس الشيء بالنقد ؟
  24. ما القول في من يحرض ويرغب المسلمين في الإتباع ولكنه على غير علم ؟
  25. سؤال
  26. هل من جاء إلى الحج وأهله في بلده فهل يوكل أحد ليذبح أضحيته في بلده ؟
  27. إذا لبس الشراب على طهارة ثم سافرت فمتى تبدأ مدة المسح ؟ وكم مدتها ؟
  28. إذا تزوج الرجل إمرأة وعندها بنات فهل يكونوا كلهم ربائب له ؟
  29. وعن أنس : ( أن أبابكر الصديق رضي الله عنه كتب له : هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين والتي أمر الله بها رسوله ، في كل أربع وعشرين من الإبل فما دونها الغنم : في كل خمس شاة ، فإذا بلغت خمساً وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض أنثى ، فإن لم تكن فابن لبون ذكر ، فإذا بلغت ستاًً وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها بنت لبون أنثى ، فإذا بلغت ستاً وأربعين إلى ستين ففيها حقة طروقة الجمل ، فإذا بلغت واحدة ستين إلى خمس وسبعين ففيها جذعة ، فإذا بلغت ستا وسبعين إلى تسعين ففيها بنتا لبون ، فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الجمل ، فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون ، وفي كل خمسين حقة ، ومن لم يكن معه إلا أربع من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها . وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة شاة ، فإذا زادت على عشرين ومائة إلى مائتين ففيها شاتان ، فإذا زادت على مائتين إلى ثلاثمائة ففيها ثلاث شياه ، فإذا زادت على ثلاثمائة ففي كل مائة شاة . فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة شاة واحدة فليس فيها صدقة ، إلا أن يشاء ربها ، ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة ، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية ، ولا يخرج في الصدقة هرمة ، ولا ذات عوار ولا تيس ، إلا أن يشاء المصدق ، وفي الرقة : في مائتي درهم ربع العشر ، فإن لم تكن إلا تسعين ومائة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها ، ومن بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة ، فإنها تقبل منه الحقة ، ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له ، أو عشرين درهماً ، ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده الحقة ، وعنده الجذعة ، فإنها تقبل منه الجذعة ، ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين ) رواه البخاري .
  30. تتمة شرح حديث أنس رضي الله عنه : ( ... ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة ، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية ... ) .
  31. ( ... ولا يخرج في الصدقة هرمة ، ولا ذات عوار ولا تيس ، إلا أن يشاء المصدق ... ) .
  32. ( ... وفي الرقة : في مائتي درهم ربع العشر ، فإن لم تكن إلا تسعين ومائة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها ... ) .