تتمة شرح حديث : أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : ( جاءت زينب امرأة ابن مسعود ، فقالت : يا رسول الله ، إنك أمرت اليوم بالصدقة وكان عندي حلي لي فأردت أن أتصدق به ، فزعم ابن مسعود أنه وولده أحق من أتصدق به عليهم ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : صدق ابن مسعود زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم ) رواه البخاري .
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم ) متفق عليه.
هل هؤلاء السبعة ( الذين يضلهم الله في ضله ) يحصل لهم ما ذكر في الحديث مرة واحدة أم هذا في الكثرة ؟
مما يجعل كثير من الناس يتعاطل في إعطاء الصدقة لكل أحد من أجل عدم صدق السائل هل هو محتاج أولا فما توجه فضيلتكم ؟
هل يؤجر الشخص على ما يتركه لأولاده من تركة ؟
هل مايدخر من المال الزائد عن الأمور بنية أن يدخر ويتصدق بها في وقت الحاجة ؟
هل المثقال من الذهب بوزننا يساوي أربع اغرامات ربع الجرام ؟
ما حكم الإنكار على السائل الذي يسأل في المسجد ؟ وهل يجوز مراقبته إذا كان متحايل ؟
هل إذا عطيت زملائي الصدقة وهم بحاجة إليه يجب أن أوي ذلك أم لا حتى أأجر عليه ؟
في حديث عائشة رضي الله عنها ( إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها ، غير مفسدة ... ) فهل للخادم أن ينفق مثل الزوجة بشرط عدم المفسدة أو يجب أ، يكون له أ/ر بذلك ؟
أيهما أفضل التصدق على الفقراء أم شراء كتب وتوزيعها ؟
سؤال
هل يجوز الصدقة على الكافر المحتاج ؟
إذا كانت امرأة مريضة وليس لها إدراك ولا شعور فهل يصلى عنها ويصام ؟
رجل سافر إلى بلد ونوى مدة الإقامة ولكنه كان يقصر الصلاة في هذه المدة فهل هذا صحيح ؟ وإذا لم تصح صلاته فماذا عليه الآن ؟
جاء في دعائه صلى الله عليه وسلم ( لا منجا ولا ملجأ منك إلا إليك .... ) ما معنى " إلا إليك ؟
ألا يكون التصدق على الكافر فيه إعانة له على كفره ؟
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من يسأل الناس أموالهم تكثراً ، فإنما يسأل جمراً ، فليستقل أو ليستكثر ) رواه مسلم .
وعن الزبير بن العوام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لأن يأخذ أحدكم حبله ، فيأتي بحزمة من الحطب على ظهره ، فيبيعها ، فيكف الله بها وجهه ، خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه ) رواه البخاري .
وعن أبي هريرة رضي الله عنه : ( من يسأل الناس أموالهم تكثراً ... )
وعن الزبير بن العوام رضي الله عنه : ( لأن يأخذ أحدكم حبله ، فيأتي بحزمة من الحطب على ظهره ... )
وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( المسألة كد يكد بها الرجل وجهه ، إلا أن يسأل الرجل سلطاناً ، أو في أمر لا بد منه ) رواه الترمذي وصححه .
باب قسم الصدقات
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة : لعامل عليها ، أو رجل اشتراها بماله ، أو غارم ، أو غاز في سبيل الله ، أو مسكين تصدق عليه منها ، فأهدى منها لغني ) رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه ، وصححه الحاكم ، وأعل بالإرسال .
وعن عبيد الله بن عدي بن الخيار : ( أن رجلين حدثاه أنهما أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألانه من الصدقة ، فقلب فيهما النظر ، فرآهما جلدين فقال : إن شئتما أعطيتكما ، ولا حظ فيها لغني ، ولا لقوي مكتسب ) رواه أحمد ، وقواه أبو داود والنسائي .
وعن قبيصة بن مخارق الهلالي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة : رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك ، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش ، ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجي من قومه : لقد أصابت فلاناً فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب قواماً من عيش ، فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحت يأكله صاحبه سحتاً ) رواه مسلم وأبو داود وابن خزيمة وابن حبان .
وعن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد ، إنما هي أوساخ الناس ) . وفي رواية : ( وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد ) رواه مسلم .
وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال : ( مشيت أنا وعثمان بن عفان إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا : يا رسول الله . أعطيت بني المطلب من خمس خيبر وتركتنا ، ونحن وهم بمنزلة واحدة ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد ) رواه البخاري .
وعن أبي رافع رضي الله عنه : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلاً على الصدقة من بني مخزوم ، فقال لأبي رافع : اصحبني ، فإنك تصيب منها ، فقال : لا ، حتى آتي النبي صلى الله عليه وسلم ، فأسأله . فأتاه فسأله ، فقال : مولى القوم من أنفسهم ، وإنها لا تحل لنا الصدقة ) رواه أحمد والثلاثة وابن خزيمة وابن حبان .
وعن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه رضي الله عنهما : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعطي عمر بن الخطاب العطاء ، فيقول : أعطه أفقر مني ، فيقول : خذه فتموله ، أو تصدق به ، وما جاءك من هذا المال ، وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه ، وما لا فلا تتبعه نفسك ) رواه مسلم .
هل يرتب أهل الزكاة إذا أراد أن يعطي أحد منهم الترتيب المذكور في الآية ؟
هل يجوز إعطاء الزكاة لأحد يعمل في الضمان الإجتماعي ؟
هل يجوز أن نعطي زكاة المال إلى رئيس القبيلة ويتكلف هو بتوزيعها هل تبرأ الذبة بذلك مع العلم أنه يأخذ منها ؟
هل تحل إعطاء الزكاة لطلبة العلم ؟
ما حكم قبول الهدية إذا كانت من الربا ؟
ما حكم أخذ الدين من المرابي ؟
ما حكم العمل في البنوك لمن لم يجدعمل ؟
هل يجوز العمل في محل يباع فيه الدخان ؟
هل هناك فرق بين مسألة الدين من يعطي رجلا مال وحل الحول ولم يرد له الدين ومن لا يصتطيع زكاة ما عليه هل يأخذ منه المال ليدفع الزكاة ؟
ما الجمع بين حديث سمرة ( ... إلا أن يسأل الرجل سلطاناً ... ) وبين حديث سالم ( ... وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه ... ) ؟
في الحديث ( من يسأل الناس مالا تكثر ) هل يدخل في ذلك من يستدين المال من أجل ذلك ؟
هل يدخل في الحسد المذموم أن رجل وجد في نفسه حسد على أخيه ثم دفعه من نفسه وتغلب عليه يدخل فيه ؟
ما حكم أخذ الوالد لمال ولده ؟ وهل يجوز للولد أن يسأل والده المال ؟
هناك من يقول أن الأرض المقدسة كتبها الله لبني إسرائيل فهل هذا صحيح ؟
هل يجوز التبرك بالسيل الذي ينزل من ميزاب الكعبة ؟
ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة فهل يجوز رفع البصر إلى السماء في غير الصلاة ؟
هل تفضل صلاة الجماعة الثانية في مسجد تقام في الصلاة ؟ وهل يأثم من تأخر عن صلاة الجماعة الأولى تكاسلا ؟