بلوغ المرام من أدلة الأحكام شرح الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الدرس 8

شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام الدرس الثامن شرح كتاب البيوع
الخميس 16 شعبان 1436 هـ   الموافق لـ : 4 جوان 2015 م
تحميل الشريط

عناصر الشريط

  1. وعنه قال: { نهى رسول الله عن بيع العربان } رواه مالك, قال: بلغني عن عمرو بن شعيب, به
  2. - وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: { ابتعت زيتا في السوق, فلما استوجبته لقيني رجل فأعطاني به ربحا حسنا، فأردت أن أضرب على يد الرجل، فأخذ رجل من خلفي بذراعي، فالتفت, فإذا هو زيد بن ثابت, فقال: لا تبعه حيث ابتعته حتى تحوزه إلى رحلك; فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع, حتى يحوزها التجار إلى رحالهم } رواه أحمد, وأبو داود واللفظ له, وصححه ابن حبان والحاكم
  3. وعنه قال: { قلت: يا رسول الله! إني أبيع الإبل بالبقيع, فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم, وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير, آخذ هذا من هذه وأعطي هذه من هذا? فقال رسول الله-صلى الله عليه وسلم-: لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تتفرقا وبينكما شيء } رواه الخمسة, وصححه الحاكم
  4. وعنه قال: { نهى رسول عن النجش } متفق عليه
  5. - وعن جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما-; { أن النبي نهى عن المحاقلة, والمزابنة, والمخابرة, وعن الثنيا, إلا أن تعلم } رواه الخمسة إلا ابن ماجه, وصححه الترمذي
  6. وعن أنس قال: { نهى رسول الله عن المحاقلة, والمخاضرة, والملامسة, والمنابذة, والمزابنة } رواه البخاري
  7. وعن طاوس, عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله { لا تلقوا الركبان, ولا يبيع حاضر لباد ". قلت لابن عباس: ما قوله: " ولا يبيع حاضر لباد? " قال: لا يكون له سمسارا } متفق عليه واللفظ للبخاري
  8. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله{ لا تلقوا الجلب، فمن تلقي فاشتري منه, فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار } . رواه مسلم
  9. وعنه قال: { نهى رسول الله أن يبيع حاضر لباد, ولا تناجشوا, ولا يبيع الرجل على بيع أخيه, ولا يخطب على خطبة أخيه, ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها } متفق عليه