بلوغ المرام من أدلة الأحكام شرح الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الدرس 10

شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام الدرس العاشر شرح كتاب البيوع
الخميس 16 شعبان 1436 هـ   الموافق لـ : 4 جوان 2015 م
تحميل الشريط

عناصر الشريط

  1. وعن عروة البارقي { أن النبي أعطاه دينارا يشتري به أضحية, أو شاة, فاشترى شاتين, فباع إحداهما بدينار, فأتاه بشاة ودينار, فدعا له بالبركة في بيعه, فكان لو اشترى ترابا لربح فيه } رواه الخمسة إلا النسائي . وقد أخرجه البخاري ضمن حديث, ولم يسق لفظه وأورد الترمذي له شاهدا: من حديث حكيم بن حزام
  2. وعن أبي سعيد الخدري { أن النبي نهى عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع, وعن بيع ما في ضروعها, وعن شراء العبد وهو آبق, وعن شراء المغانم حتى تقسم, وعن شراء الصدقات حتى تقبض, وعن ضربة الغائص } رواه ابن ماجه, والبزار, والدارقطني بإسناد ضعيف
  3. وعن ابن مسعود قال: قال رسول الله { لا تشتروا السمك في الماء; فإنه غرر } رواه أحمد, وأشار إلى أن الصواب وقفه
  4. وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: { نهى رسول الله أن تباع ثمرة حتى تطعم, ولا يباع صوف على ظهر, ولا لبن في ضرع } رواه الطبراني في " الأوسط " والدارقطني . وأخرجه أبو داود في " المراسيل " لعكرمة, وهو الراجح.وأخرجه أيضا موقوفا على ابن عباس بإسناد قوي, ورجحه البيهقي
  5. وعن أبي هريرة { أن النبي نهى عن بيع المضامين, والملاقيح } رواه البزار, وفي إسناد ضعف