بلوغ المرام من أدلة الأحكام شرح الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الدرس 11

شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام الدرس الحادي عشر شرح كتاب البيوع
الخميس 16 شعبان 1436 هـ   الموافق لـ : 4 جوان 2015 م
تحميل الشريط

عناصر الشريط

  1. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله { من أقال مسلما بيعته, أقاله الله عثرته } رواه أبو داود, وابن ماجه, وصححه ابن حبان, والحاكم
  2. باب الخيار
  3. وعن ابن عمر -رضي الله عنهما-, عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: { إذا تبايع الرجلان, فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا, أو يخير أحدهما الآخر, فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع, وإن تفرقا بعد أن تبايعا, ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع } متفق عليه, واللفظ لمسلم
  4. وعن عمرو بن شعيب, عن أبيه, عن جده; أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: { البائع والمبتاع بالخيار حتى يتفرقا, إلا أن تكون صفقة ( ) خيار, ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله } رواه الخمسة إلا ابن ماجه, والدارقطني, وابن خزيمة, وابن الجارود . وفي رواية: { حتى يتفرقا من مكانهما }
  5. وعن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: ذكر رجل للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوع فقال: { إذا بايعت فقل: لا خلابة } متفق عليه
  6. باب الربا
  7. عن جابر رضي الله عنه قال: { لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا, وموكله, وكاتبه, وشاهديه, وقال: " هم سواء " } رواه مسلم وللبخاري نحوه من حديث أبي جحيفة
  8. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: { الربا ثلاثة وسبعون بابا أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه, وإن أربى الربا عرض الرجل المسلم } رواه ابن ماجه مختصرا, والحاكم بتمامه وصححه
  9. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: { لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل, ولا تشفوا ( ) بعضها على بعض, ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل, ولا تشفوا بعضها على بعض, ولا تبيعوا منها غائبا بناجز } متفق عليه
  10. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { الذهب بالذهب, والفضة بالفضة, والبر بالبر, والشعير بالشعير, والتمر بالتمر, والملح بالملح, مثلا بمثل, سواء بسواء, يدا بيد, فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد } رواه مسلم