بلوغ المرام من أدلة الأحكام شرح الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الدرس 12

شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام الدرس الثاني عشر شرح كتاب البيوع
الخميس 16 شعبان 1436 هـ   الموافق لـ : 4 جوان 2015 م
تحميل الشريط

عناصر الشريط

  1. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { الذهب بالذهب وزنا بوزن مثلا بمثل، والفضة بالفضة وزنا بوزن مثلا بمثل, فمن زاد أو استزاد فهو ربا } رواه مسلم
  2. وعن أبي سعيد, وأبي هريرة -رضي الله عنهما- { ;أن رسول الله استعمل رجلا على خيبر, فجاءه بتمر جنيب, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل تمر خيبر هكذا? " فقال: لا, والله يا رسول الله, إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والثلاثة فقال رسول الله " لا تفعل، بع الجمع بالدراهم, ثم ابتع بالدراهم جنيبا } وقال في الميزان مثل ذلك. متفق عليه ولمسلم: " وكذلك الميزان "
  3. وعن جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- قال : { نهى رسول الله عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلها ( ) بالكيل المسمى من التمر } رواه مسلم
  4. وعن معمر بن عبد الله قال: إني كنت أسمع رسول الله يقول: { الطعام بالطعام مثلا بمثل " وكان طعامنا يومئذ الشعير } رواه مسلم
  5. وعن فضالة بن عبيد قال: { اشتريت يوم خيبر قلادة باثني عشر دينارا, فيها ذهب وخرز، ففصلتها فوجدت فيها أكثر من اثني عشر دينارا, فذكرت ذلك للنبي فقال: " لا تباع حتى تفصل } رواه مسلم