بلوغ المرام من أدلة الأحكام شرح الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الدرس 15

شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام الدرس الخامس عشر شرح كتاب البيوع
الخميس 16 شعبان 1436 هـ   الموافق لـ : 4 جوان 2015 م
تحميل الشريط

عناصر الشريط

  1. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا, ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا, وعلى الذي يركب ويشرب النفقة } رواه البخاري
  2. وعنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه له غنمه ، وعليه غرمه ) . رواه الدار قطني والحاكم ورجاه ثقات ، إلا أن المحفوظ عند أبي داود وغيره إرساله .
  3. وعن أبي رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أستسلف من رجل بكراً فقدمت عليه إبل من إبل الصدقة ، فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكره ، فقال : لا أجد إلا خياراً رباعياً ، فقال : ( أعطه إياه فإن خيار الناس أحسنهم قضاءً ) . رواه مسلم .
  4. وعن علي رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( قل قرض جر منفعة فهو ربا ) . رواه الحارث بن أبي أسامة ، وإسناده ساقط ، وله شاهد ضعيف عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه عند البيهقي ، وآخر موقوف عن عبدالله بن سلام رضي الله عنه عند البخاري .
  5. بابا التفليس والحجر
  6. عن أبي بكر بن عبدالرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس ، فهو أحق به من غيره ) . متفق عليه .ورواه أبو داود ومالك من رواية أبي بكر بن عبدالرحمن مرسلاً بلفظ : ( أيما رجل باع متاعاً فأفلس الذي ابتاعه ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئاً ، فوجد متاعه بعينه ، فهو أحق به ، وإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء ) . ووصله البيهقي وضعفه تبعاً لأبي داود . ورواه أبو داود وابن ماجه من رواية عمر بن خلدة قال : أتينا أبا هريرة رضي الله عنه في صاحب لنا قد أفلس ، فقال : لأقضين فيكم بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من أفلس أو مات فوجد رجل متاعه بعينه فهو أحق به ) . وصححه الحاكم ، وضعفه أبو داود ، وضعف أيضاً هذه الزيادة في ذكر الموت .