بلوغ المرام من أدلة الأحكام شرح الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الدرس 22

شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام الدرس الثاني والعشرون شرح كتاب البيوع
الخميس 16 شعبان 1436 هـ   الموافق لـ : 4 جوان 2015 م
تحميل الشريط

عناصر الشريط

  1. عن ابن عمر -رضي الله عنهما-; { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر, أو زرع } متفق عليه . وفي رواية لهما: فسألوا أن يقرهم بها على أن يكفوا عملها ولهم نصف الثمر, فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم { نقركم بها على ذلك ما شئنا ", فقروا بها, حتى أجلاهم عمر } ولمسلم: { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر وأرضها على أن يعتملوها من أموالهم, وله شطر ثمرها }
  2. وعن حنظلة بن قيس قال: { سألت رافع بن خديج رضي الله عنه عن كراء الأرض بالذهب والفضة? فقال: لا بأس به, إنما كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الماذيانات, وأقبال الجداول, وأشياء من الزرع, فيهلك هذا ويسلم هذا, ويسلم هذا ويهلك هذا, ولم يكن للناس كراء إلا هذا, فلذلك زجر عنه, فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به } رواه مسلم . وفيه بيان لما أجمل في المتفق عليه من إطلاق النهي عن كراء الأرض.
  3. وعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة [ وأمر ] ( ) بالمؤاجرة } رواه مسلم أيضا
  4. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأعطى الذي حجمه أجره ، ولو كان حراماً لم يعطه . رواه البخاري .
  5. وعن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { كسب الحجام خبيث } رواه مسلم
  6. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { قال الله تعالى ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر, ورجل باع حرا , فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا , فاستوفى منه, ولم يعطه أجره } رواه مسلم
  7. وعن ابن عباس رضي الله عنهما : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( إن أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله ) . أخرجه البخاري .
  8. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه ) . رواه ابن ماجه . وفي الباب عن أبي هريرة عند أبي يعلى والبيهقي ، وجابر عند الطبراني ، وكلها ضعاف .
  9. وعن أبي سعيد رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( من استأجر أجيراً ، فليسم له أجرته ) . رواه عبدالرزاق ، وفيه انقطاع ، ووصله البيهقي من طريق أبي حنيفة .