بلوغ المرام من أدلة الأحكام شرح الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الدرس 71

شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام الدرس الحادي والسبعون شرح كتاب الجهاد
الخميس 16 شعبان 1436 هـ   الموافق لـ : 4 جوان 2015 م
تحميل الشريط

عناصر الشريط

  1. وعنه قال : كنا نصيب في مغازينا العسل والعنب ، فنأكله ولا نرفعه . رواه البخاري . ولأبي داود : فلم يؤخذ منهم الخمس . وصححه ابن حبان .
  2. وعن عبدالله بن أبي أوفى رضي الله عنهما قال : أصبنا طعاماً يوم خيبر ، فكان الرجل يجيء فيأخذ منه مقدار ما يكفيه ، ثم ينصرف . أخرجه أبو داود وصححه ابن الجارود والحاكم .
  3. وعن رويفع بن ثابت رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ، فلا يركب دابة من فيء المسلمين حتى إذا أعجفها ردها فيه ولا يلبس ثوباً من فيء المسلمين حتى إذا أخلقه رده فيه ) . أخرجه أبو داود والدارمي ، ورجاله لا بأس بهم .
  4. وعن أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( يجير على المسلمين بعضهم ) . أخرجه ابن أبي شيبة وأحمد وفي إسناده ضعف .
  5. وللطيالسي من حديث عمرو بن العاص : ( يجير على المسلمين أدناهم ) .
  6. وفي الصحيحين عن علي : ( ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم ) . زاد ابن ماجه من وجه آخر : ( ويجير عليهم أقصاهم ) .
  7. وفي الصحيحين من حديث أم هانئ : ( قد أجرنا من أجرت ) .
  8. وعن عمر : أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب ، حتى لا أدع إلا مسلماً ) . رواه مسلم .
  9. وعنه قال : كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله مما لم يوجف عليه المسلمون بخيل ولا ركاب فكانت للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة ، فكان ينفق على أهله نفقة سنة ، وما بقي يجعله في الكراع والسلاح عدة في سبيل الله . متفق عليه .