بلوغ المرام من أدلة الأحكام شرح الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الدرس 92

شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام الدرس الثاني والتسعون شرح كتاب الحدود
الخميس 16 شعبان 1436 هـ   الموافق لـ : 4 جوان 2015 م
تحميل الشريط

عناصر الشريط

  1. وعن ابن عباس رضي الله عنهما; أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: { من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط, فاقتلوا الفاعل والمفعول به, ومن وجدتموه وقع على بهيمة, فاقتلوه واقتلوا البهيمة } ". رواه أحمد والأربعة, ( ) ورجاله موثقون, إلا أن فيه اختلافا
  2. وعن ابن عمر رضي الله عنهما: { أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب وغرب وأن أبا بكر ضرب وغرب. } رواه الترمذي, ورجاله ثقات, إلا أنه اختلف في رفعه, ووقفه
  3. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال, والمترجلات من النساء, وقال: { أخرجوهم من بيوتكم } رواه البخاري
  4. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { ادفعوا الحدود, ما وجدتم لها مدفعا } أخرجه ابن ماجه, وإسناده ضعيف
  5. وأخرجه الترمذي, والحاكم: من حديث عائشة رضي الله عنها بلفظ { ادرأوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم } " وهو ضعيف أيضا
  6. ورواه البيهقي: عن علي رضي الله عنه (من) قوله بلفظ: { ادرأوا الحدود بالشبهات }
  7. وعن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { اجتنبوا هذه القاذورات التي نهى الله تعالى عنها, فمن ألم بها فليستتر بستر الله تعالى, وليتب إلى الله تعالى, فإنه من يبد لنا صفحته نقم عليه كتاب الله تعالى } رواه الحاكم, وهو في "الموطإ" من مراسيل زيد بن أسلم
  8. باب حد القذف
  9. عن عائشة رضي الله عنها قالت: { لما نزل عذري, قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر, فذكر ذلك وتلا القرآن, فلما نزل أمر برجلين وامرأة فضربوا الحد } أخرجه أحمد والأربعة
  10. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: { أول لعان كان في الإسلام أن شريك بن سمحاء قذفه هلال بن أمية بامرأته, فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم "البينة وإلا فحد في ظهرك " } الحديث أخرجه أبو يعلي, ورجاله ثقات وهو في البخاري نحوه من حديث ابن عباس
  11. وعن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال: { لقد أدركت أبا بكر, وعمر, وعثمان رضي الله عنهم, ومن بعدهم, فلم أرهم يضربون المملوك في القذف إلا أربعين } رواه مالك, والثوري في "جامعه"
  12. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { من قذف مملوكه يقام عليه الحد يوم القيامة, إلا أن يكون كما قال } متفق عليه