بلوغ المرام من أدلة الأحكام شرح الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الدرس 94

شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام الدرس الرابع والتسعون شرح كتاب الحدود
الخميس 16 شعبان 1436 هـ   الموافق لـ : 4 جوان 2015 م
تحميل الشريط

عناصر الشريط

  1. وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: { لا يغرم السارق إذا أقيم عليه الحد } رواه النسائي، وبين أنه منقطع. وقال أبو حاتم: هو منكر
  2. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ { أنه سئل عن التمر المعلق؟ فقال: "من أصاب بفيه من ذي حاجة، غير متخذ خبنة، فلا شيء عليه، ومن خرج بشيء منه، فعليه الغرامة والعقوبة، ومن خرج بشيء منه بعد أن يؤويه الجرين، فبلغ ثمن المجن فعليه القطع } أخرجه أبو داود، والنسائي، وصححه الحاكم
  3. وعن صفوان بن أمية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له لما أمر بقطع الذي سرق رداءه, فشفع فيه: { هلا كان ذلك قبل أن تأتيني به? } أخرجه أحمد, والأربعة ( ) . وصححه ابن الجارود, والحاكم
  4. وعن جابر قال: جيء بسارق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: { "اقتلوه". فقالوا يا رسول الله! إنما سرق. قال: "اقطعوه" فقطع, ثم جيء به الثانية, فقال "اقتلوه" فذكر مثله, ثم جيء به الرابعة كذلك, ثم جيء به الخامسة فقال: "اقتلوه" } أخرجه أبو داود, والنسائي, واستنكره وأخرج من حديث الحارث بن حاطب نحوه ( ) . وذكر الشافعي أن القتل في الخامسة منسوخ.
  5. باب حد الشارب وبيان المسكر
  6. عن أنس بن مالك رضي الله عنه { أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى برجل قد شرب الخمر, فجلده بجريدتين نحو أربعين. قال: وفعله أبو بكر, فلما كان عمر استشار الناس, فقال عبد الرحمن بن عوف: أخف الحدود ثمانون, فأمر به عمر } متفق عليه .
  7. ولمسلم: عن علي رضي الله عنه -في قصة الوليد بن عقبة- { جلد النبي صلى الله عليه وسلم أربعين, وأبو بكر أربعين, وعمر ثمانين, وكل سنة, وهذا أحب } إلي. وفي هذا الحديث: { أن رجلا شهد عليه أنه رآه يتقيأ الخمر, فقال عثمان: إنه لم يتقيأها حتى شربها }
  8. وعن معاوية رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في شارب الخمر: { إذا شرب فاجلدوه, ثم إذا شرب [ الثانية ] فاجلدوه, ثم إذا شرب الثالثة فاجلدوه, ثم إذا شرب الرابعة فاضربوا عنقه } أخرجه أحمد وهذا لفظه, والأربعة وذكر الترمذي ما يدل على أنه منسوخ, وأخرج ذلك أبو داود صريحا عن الزهري
  9. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { " إذا ضرب أحدكم فليتق الوجه" } متفق عليه