بلوغ المرام من أدلة الأحكام شرح الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الدرس 115

شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام الدرس عدد 115 شرح كتاب الطهارة
الخميس 16 شعبان 1436 هـ   الموافق لـ : 4 جوان 2015 م
تحميل الشريط

عناصر الشريط

  1. وعن عمر رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ، ثم يقول : أشهد أن لا إله إلى الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله إلا فتحت له أبوب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء ) . أخرجه مسلم والترمذي ، وزاد : ( اللهم أجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين ) .
  2. باب المسح على الخفين
  3. عن المغيرة بن شعبه رضي الله عنه قال : كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ فأهويت لأنزع خفيه ، فقال : ( دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين ) ، فمسح عليهما . متفق عليه .
  4. وعن علي رضي الله عنه أنه قال : لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه ، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه . أخرجه أبو داود بإسناد حسن .
  5. وعن صفوان بن عسال قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفر أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة ، ولكن من غائط وبول ونوم . أخرجه النسائي والترمذي ، واللفظ له ، وابن خزيمة وصححاه .
  6. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال : جعل النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ، ويوماً وليلة للمقيم ، يعني في المسح على الخفين . أخرجه مسلم .
  7. وعن ثوبان رضي الله عنه قال : بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فأمرهم أن يمسحوا على العصائب ، يعني العمائم ، والتساخين : يعني الخفاف . رواه أحمد وأبو دواد ، وصححه الحاكم .
  8. وعن عمر رضي الله عنه موقوفاً ، وعن أنس مرفوعاً : ( إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما وليصل فيهما ولا يخلعهما إن شاء إلا من الجنابة ) . أخرجه الدار قطني والحاكم وصححه .
  9. وعن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم : أنه رخص للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن ، وللمقيم يوماً وليلة إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما . أخرجه الدار قطني ، وصححه ابن خزيمة .
  10. وعن أبي بن عمارة رضي الله عنه أنه قال : يارسول الله أمسح على الخفين ؟ قال : ( نعم ) . قال : يوما ؟ قال : ( نعم ) . قال : ويومين ؟ قال : ( نعم ) . قال : وثلاثة أيام ؟ قال : ( نعم ، وماشئت ) . أخرجه أبو داود ، وقال : ليس بالقوي .