بلوغ المرام من أدلة الأحكام شرح الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الدرس 123

شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام الدرس عدد 123 شرح كتاب الطهارة
الخميس 16 شعبان 1436 هـ   الموافق لـ : 4 جوان 2015 م
تحميل الشريط

عناصر الشريط

  1. وعن ابن عباس رضي الله عنه في قوله عز وجل : ( وإن كنتم مرضى أو على سفر ) قال : إذا كانت بالرجل الجراحة في سبيل الله والقروح ، فيجنب ، فيخاف أن يموت إن اغتسل : تيمم . رواه الدار قطني موقوفاً . ورفعه البزار وصححه ابن خزيمة والحاكم .
  2. وعن علي رضي الله عنه قال : انكسرت إحدى زندي فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأمرني أن أمسح على الجبائر . رواه ابن ماجه بسند واه جداً .
  3. وعن جابر رضي الله عنه في الرجل الذي شج ، فاغتسل فمات ، إنما كان يكفيه أن يتيمم ، ويعصب على جرحه خرقة ، ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده . رواه أبو داود بسند فيه ضعف ، وفيه اختلاف على رواته .
  4. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال : من السنة أن لا يصلي الرجل بالتيمم إلا صلاة واحدة ثم يتيمم للصلاة الأخرى . رواه الدار قطني بإسناد ضعيف جداً .