بلوغ المرام من أدلة الأحكام شرح الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الدرس 127

شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام الدرس عدد 127 شرح كتاب العتق
الخميس 16 شعبان 1436 هـ   الموافق لـ : 4 جوان 2015 م
تحميل الشريط

عناصر الشريط

  1. باب المدبر والمكاتب وأم الولد
  2. عن جابر رضي الله عنه { أن رجلا من الأنصار أعتق غلاما له عن دبر, لم يكن له مال غيره, فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم . فقال: "من يشتريه مني?" فاشتراه نعيم بن عبد الله بثمانمائة درهم } متفق عليه ( ) . وفي لفظ للبخاري: فاحتاج ( ) وفي رواية للنسائي: { وكان عليه دين, فباعه بثمانمائة درهم, فأعطاه وقال: " اقض دينك" }
  3. وعن عمرو بن شعيب, عن أبيه, عن جده, عن النبي صلى الله عليه وسلم { قال: " المكاتب عبد ما بقي عليه من مكاتبته درهم" } أخرجه أبو داود بإسناد حسن ( ) وأصله عند أحمد, والثلاثة, وصححه الحاكم
  4. وعن أم سلمة -رضي الله عنها- قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { إذا كان لإحداكن مكاتب, وكان عنده ما يؤدي, فلتحتجب منه } رواه الخمسة ( ) وصححه الترمذي
  5. وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: { يودى المكاتب بقدر ما عتق منه دية الحر, وبقدر ما رق منه دية العبد } رواه أحمد, وأبو داود, والنسائي
  6. وعن عمرو بن الحارث- أخي جويرية أم المؤمنين -رضي الله عنهما- قال: { ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته درهما, ولا دينارا, ولا عبدا, ولا أمة, ولا شيئا, إلا بغلته البيضاء, وسلاحه, وأرضا جعلها صدقة } رواه البخاري
  7. وعن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { أيما أمة ولدت من سيدها, فهي حرة بعد موته } أخرجه ابن ماجه, والحاكم بإسناد ضعيف ورجح جماعة وقفه على عمر
  8. وعن سهل بن حنيف رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: { من أعان مجاهدا في سبيل الله, أو غارما في عسرته, أو مكاتبا في رقبته, أظله الله يوم لا ظل إلا ظله } رواه أحمد, وصححه الحاكم