بلوغ المرام من أدلة الأحكام شرح الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الدرس 130

شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام الدرس عدد 130 شرح كتاب القضاء
الخميس 16 شعبان 1436 هـ   الموافق لـ : 4 جوان 2015 م
تحميل الشريط

عناصر الشريط

  1. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه { أنه خطب فقال: إن أناس ا ( ) كانوا يؤخذون بالوحي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن الوحي قد انقطع, وإنما نأخذكم ( ) الآن بما ظهر لنا من أعمالكم } رواه البخاري
  2. وعن أبي بكرة رضي الله عنه { عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عد شهادة الزور ف ي ( ) أكبر الكبائر } متفق عليه في حديث
  3. وعن ابن عباس رضي الله عنهما; { أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل: "ترى الشمس ?" قال: نعم. قال: "على مثلها فاشهد, أو دع" } أخرجه ابن عدي بإسناد ضعيف, وصححه الحاكم فأخطأ
  4. وعن ابن عباس رضي الله عنهما; { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بيمين وشاهد } أخرجه مسلم. وأبو داود. والنسائي وقال: إسناده جيد
  5. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مثله. أخرجه أبو داود, والترمذي, وصححه ابن حبان
  6. باب الدعوى والبينات
  7. عن ابن عباس رضي الله عنهما; أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: { "لو يعطى الناس بدعواهم, لادعى ناس دماء رجال, وأموالهم, ولكن اليمين على المدعى عليه" } متفق عليه
  8. وللبيهقي بإسناد صحيح: { "البينة على المدعي, واليمين على من أنكر }
  9. وعن أبي هريرة رضي الله عنه { أن النبي صلى الله عليه وسلم عرض على قوم اليمين, فأسرعوا, فأمر أن يسهم بينهم في اليمين, أيهم يحلف } رواه البخاري
  10. وعن أبي أمامة الحارثي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: { " من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه, فقد أوجب الله له النار, وحرم عليه الجنة" . فقال له رجل: وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله? قال: "وإن قضيب من أراك" } رواه مسلم
  11. وعن الأشعث بن قيس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: { "من حلف على يمين, يقتطع بها مال امرئ مسلم, هو فيها فاجر, لقي الله وهو عليه غضبان } متفق عليه
  12. وعن أبى موسى الأشعري { أن رجلين اختصما إلى رسول الله في دابة, ليس لواحد منهما بينة, فقضى بها رسول الله. بينهما نصفين } رواه أحمد, وأبو داود, والنسائي وهذا لفظه, وقال: إسناده جيد