بلوغ المرام من أدلة الأحكام شرح الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الدرس 133

شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام الدرس عدد 133 شرح كتاب النكاح
الخميس 16 شعبان 1436 هـ   الموافق لـ : 4 جوان 2015 م
تحميل الشريط

عناصر الشريط

  1. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله ، أو يأذن له ) . متفق عليه واللفظ للبخاري .
  2. وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنهما قال : جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله جئت أهب لك نفسي ، فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد النظر فيها وصوبه ثم طأطأ رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه ، فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئاً جلست ، فقام رجل من أصحابه ، فقال يا رسول الله : إن لم تكن لك بها حاجة فزوجنيها . قال : ( فهل عندك من شيء ؟ ) فقال : لا والله يا رسول الله ، فقال : ( اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئاً ؟ ) فذهب ثم رجع فقال : لا والله ما وجدت شيئاً ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( انظر ولو خاتماً من حديد ) ، فذهب ثم رجع فقال : لا والله يا رسول الله ولا خاتماً من حديد ، ولكن هذا إزاري . قال سهل : ما له رداء فلها نصفه ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ما تصنع بإزارك ؟ إن لبسته لم يكن عليها منه شيء ، وإن لبسته لم يكن عليك منه شيء ) ، فجلس الرجل حتى طال مجلسه قام فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم مولياً فأمر به فدعي به ، فلما جاء قال : ( ماذا معك من القرآن ؟ ) قال : معي سورة كذا وسورة كذا ، عددها ، فقال : ( تقرؤهن عن ظهر قلبك ؟ ) قال : نعم ، قال : ( اذهب فقد ملكتكها بما معك من القرآن ) . متفق عليه ، واللفظ لمسلم . وفي رواية له : ( انطلق فقد زوجتكها فعلمها من القرآن ) . وفي رواية للبخاري : ( أمكناكها بما معك من القرآن ) . ولأبي داود عن أبي هريرة قال : ( ما تحفظ ؟ ) قال : سورة البقرة والتي تليها ، قال : ( قم فعلمها عشرين آية ) .
  3. ولأبي داود : عن أبي هريرة قال : { ما تحفظ ? " . قال : سورة البقرة , والتي تليها . قال : " قم . فعلمها عشرين آية }
  4. وعن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( أعلنوا النكاح ) . رواه أحمد وصححه الحاكم .
  5. وعن أبي بردة بن أبي موسى عن أبيه رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا نكاح إلا بولي ) . رواه أحمد والأربعة , وصححه ابن المد يني والترمذي وابن حبان وأعل بالإرسال .
  6. وعن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل , فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها , فإن اشتجروا , فالسلطان ولي من لا ولي له ) . أخرجه الأربعة إلا النسائي وصححه أبو عوانة وابن حبان والحاكم .