بلوغ المرام من أدلة الأحكام شرح الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الدرس 135

شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام الدرس عدد 135 شرح كتاب النكاح
الخميس 16 شعبان 1436 هـ   الموافق لـ : 4 جوان 2015 م
تحميل الشريط

عناصر الشريط

  1. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج ) . متفق عليه .
  2. وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال : رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم عام أوطاس في المتعة ثلاثة أيام ، ثم نهى عنها . رواه مسلم .
  3. وعن علي رضي الله عنه قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المتعة عام خيبر . متفق عليه .
  4. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء ، وعن أكل الحمر الأهلية يوم خيبر . أخرجه السبعة إلا أبا داود .
  5. وعن ربيع بن سبرة عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء ، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة ، فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيلها ، ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً ) . أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه وأحمد وابن حبان .
  6. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال : لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له . رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه . وفي الباب عن علي ، أخرجه الأربعة إلا النسائي .
  7. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله ) . رواه أحمد وأبو داود ورجاله ثقات .
  8. وعن عائشة رضي الله عنها قالت : طلق رجل امرأته ثلاثاً فتزوجها رجل ، ثم طلقها قبل أن يدخل بها ، فأراد زوجها الأول أن يتزوجها ، فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك ؟ فقال : ( لا حتى يذوق الآخر من عسيلتها ما ذاق الأول ) . متفق عليه ، واللفظ لمسلم .