بلوغ المرام من أدلة الأحكام شرح الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الدرس 143

شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام الدرس عدد 143 شرح كتاب النكاح
الخميس 16 شعبان 1436 هـ   الموافق لـ : 4 جوان 2015 م
تحميل الشريط

عناصر الشريط

  1. وفي رواية عمرو بن شعيب , عن أبيه , عن جده عند ابن ماجه : { أن ثابت بن قيس كان دميم ا ( ) وأن امرأته قالت : لولا مخافة الله إذا دخل علي لبسقت في وجهه }ولأحمد : من حديث سهل بن أبي حثمة : { وكان ذلك أول خلع في الإسلام }
  2. باب الطلاق
  3. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أبغض الحلال إلى الله الطلاق ) . رواه أبو داود وابن ماجه وصححه الحاكم ورجح أبو حاتم إرساله .
  4. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك ، فقال : مره فليراجعها ، ثم ليمسكها حتى تطهر ، ثم تحيض ، ثم تطهر ، ثم إن شاء أمسك بعد ، وإن شاء طلق قبل أن يمس ، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء . متفق عليه .
  5. . وفي رواية لمسلم : مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهراً أو حاملاً . وفي رواية أخرى للبخاري : وحسبت تطليقة .
  6. وفي رواية لمسلم : قال ابن عمر : أما أنت طلقتها واحدة أو اثنتين ، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني أن أراجعها ، ثم أمسكها حتى تحيض حيضة أخرى ، ثم أمهلها حتى تطهر ، ثم أطلقها قبل أن أمسها ، وأما أنت طلقتها ثلاثاً فقد عصيت ربك فيما أمرك به من طلاق امرأتك .
  7. . وفي رواية أخرى : قال عبدالله بن عمر : فردها علي ولم يرها شيئاً ، وقال : ( إذا طهرت فليطلق أو ليمسك ) .
  8. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلاقة عمر طلاق الثلاث واحدة ، فقال عمر : إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة ، فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم . رواه مسلم .
  9. وعن محمود بن لبيد رضي الله عنه قال : أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعاً ، فقام غضبان ، ثم قال : ( أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم ) ، حتى قام رجل فقال يا رسول الله : ألا أقتله ؟ رواه النسائي ورواته موثقون .
  10. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : طلق أبو ركانه أم ركانه ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( راجع امرأتك ) ، فقال : إني طلقتها ثلاثاً ، قال : ( قد علمت راجعها ) . رواه أبو داود
  11. . وفي لفظ لأحمد : طلق أبو ركانه امرأته في مجلس واحد ثلاثاً ، فحزن عليها ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( فإنها واحدة ) . وفي سندهما ابن إسحاق وفي مقال
  12. وقد روى أبو داود من وجه آخر أحسن منه : أن ركانه طلق امرأته سهيمة البتة ، فقال : والله ما أردت إلا واحدة ، فردها إليه النبي صلى الله عليه وسلم .
  13. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ثلاث جدهن جد وهزلهن جد : النكاح ، والطلاق ، والرجعة ) . رواه الأربعة إلا النسائي وصححه الحاكم
  14. . وفي رواية لابن عدي من وجه آخر ضعيف : ( الطلاق و العتاق و النكاح ) .
  15. وللحارث بن أبي أسامة من حديث عبادة ابن الصامت رضي الله عنه رفعه : ( لا يجوز اللعب في ثلاث : الطلاق ، والنكاح ، والعتاق ، فمن قالهن فقد وجبن ) . وسنده ضعيف .