بلوغ المرام من أدلة الأحكام شرح الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الدرس 150

شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام الدرس عدد 150 شرح كتاب النكاح
الخميس 16 شعبان 1436 هـ   الموافق لـ : 4 جوان 2015 م
تحميل الشريط

عناصر الشريط

  1. وعنها أن أفلح أخا أبي القعيس جاء يستأذن عليها بعد الحجاب ، قالت : فأبيت أن آذن له ، فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرته بالذي صنعته ، فأمرني أن آذن له علي وقال : ( إنه عمك ) . متفق عليه .
  2. وعنها رضي الله عنها قالت : كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ، ثم نسخن بخمس معلومات . فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي فيما يقرأ من القرآن . رواه مسلم .
  3. وعن ابن عباس رضي الله عنهما : أن النبي صلى الله عليه وسلم أريد على ابنة حمزة ، فقال : ( إنها لا تحل لي ، إنها ابنة أخي من الرضاعة ، ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب ) . متفق عليه .
  4. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام ) . رواه الترمذي وصححه هو والحاكم .
  5. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : لا رضاع إلا في الحولين . رواه الدار قطني وابن عدي مرفوعاً وموقوفاً ورجحا الموقوف .
  6. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا رضاع إلا ما أنشز العظم ، وأنبت اللحم ) . أخرجه أبو داود .
  7. وعن عقبة بن الحارث أنه تزوج أم يحيى بنت أبي إهاب ، فجاءت امرأة فقات : لقد أرضعتكما فسأل النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : ( كيف وقد قيل ) ، ففارقها عقبة فنكحت زوجاً غيره . أخرجه البخاري .
  8. وعن زياد السهمي قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تسترضع الحمقى . أخرجه أبو داود وهو مرسل وليست لزياد صحبة .
  9. باب النفقات
  10. عن عائشة رضي عنها قالت : دخلت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله ، إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني ، إلا ما أخذت من ماله بغير علمه ، فهل علي في ذلك من جناح ؟ فقال : ( خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك ) . متفق عليه .
  11. وعن طارق المحاربي رضي الله عنه قال : قدمنا المدينة ، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم على المنبر يخطب الناس . ويقول : ( يد المعطي العليا ، وابدأ بمن تعول : أمك وأباك ، وأختك وأخاك ، ثم أدناك فأدناك ) . رواه النسائي وصححه ابن حبان والدار قطني .
  12. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( للمملوك طعامه وكسوته ، ولا يكلف من العمل إلا مايطيق ) . رواه مسلم .
  13. وعن حكيم بن معاوية القشيري عن أبيه قال : قلت : يا رسول الله ، ما حق زوجة أحدنا عليه ؟ قال : ( أن تطعمها إذا طعمت ، وتكسوها إذا اكتسيت ) الحديث ، وتقدم في عشرة النساء .
  14. وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم - في حديث الحج بطوله - قال في ذكر النساء : ( ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف ) . أخرجه مسلم .
  15. وعن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت ) . رواه النسائي ، وهو عند مسلم بلفظ : ( أن يحبس عمن يملك قوته ) .
  16. وعن جابر - يرفعه ، في الحامل المتوفى عنها زوجها - قال : ( لا نفقة لها ) . أخرجه البيهقي ، ورجاله ثقات ، لكن قال : المحفوظ وقفه . وثبت نفي النفقة في حديث فاطمة بنت قيس كما تقدم . رواه مسلم .
  17. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( اليد العليا خير من اليد السفلى ، ويبدأ أحدكم بمن يعول ، تقول المرأة : أطعمني أو طلقني ) . رواه الدار قطني ، وإسناده حسن .
  18. وعن سعيد بن المسيب - في الرجل لا يجد ما ينفق على أهله - قال : ( يفرق بينهما ) . أخرجه سعيد بن منصور عن سفيان عن أبي الزناد عنه قال : قلت لسعيد ابن المسيب : سنة ؟ فقال : سنة ؟ وهذا مرسل قوي .