الأصول من علم الأصول شرح الشيخ محمد بن صالح العثيمين الدرس 22

شرح الأصول من علم الأصول الدرس الثاني والعشرون
السبت 24 رمضان 1420 هـ   الموافق لـ : 1 جانفي 2000 م
تحميل الشريط

عناصر الشريط

تفريغ الشريط

فائدة من التعليقات المختصرة على كتاب الأصول من علم الأصول للأمام العثيمين رحمهالله تعالى

بسم الله والصلاة والسلامعلى رسول الله هذه الفوائد من كتاب الأصول من علم الأصول :
1 -  العلم وطلبه عبادة بل هو أجل العبادات وأفضلها والمرادبذلك العبادات التطوعية فقد ذهب أبو حنيفة ومالك والشافعي في قول والإمام أحمد فيقول إلى أن طلب العلم التطوعي هو أفضل التطوعات على الإطلاق وقولهم صواب وتدل عليهالأدلة الكثيرة في بيان فضل العلم
- 2  خرجالشيخان من حديث معاوية بن أبي سفيان أن النبيصلى الله عليه وسلمقال:"من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين" قال الإمام ابن تيمية في مجموع الفتاوى وابن القيم في مفتاح دار السعادة وابن حجرفي فتح الباري مفهوم المخالفة أن من لم يفقهه الله عز وجل في الدين فلم يرد به خيرا
3 -  خرج ابن عبد البر عن سفيان الثوري أنهقال:"ما يراد الله عز وجل بشيء أفضل من العلم قال وهو أفضل ما يكون في مثل هذاالزمان "
- 4  علم أصول الفقه أحد علوم الآلةوالواجب منه ما يحتاج إليه في معرفة الفقه على قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهوواجب كما أفاد هذا ابن القيم في كتاب مفتاح دار السعادة
5.-  علم أصول الفقه هو الشرط الأساسي للمجتهد ولمن يريد أنيكون مجتهدا كما نص على ذلك الشوكاني في إرشاد الفحول فلو أن رجلا يريد أن يكونمجتهدا وليس ذا علم في الحديث فإن له أن يقلد عالما موثوقا في صحة الأحاديث وضعفهاأما علم أصول الفقه فلا يسع فيه التقليد وهو الشرط الأساس في كل مجتهد فهو أهم علومالآلة على الإطلاق لذا ينبغي على طلاب العلم أن يتفهموا هذا العلم وأن يدرسوه وأنيضبطوه لمسيس الحاجة إليه وأن يقدموا عليه وأن لا يهابوه
 -  6.جاء عبد الله الغماري كتب رسالتين في كلا هاتين الرسالتينيقرر أن ترك النبيصلى الله عليه وسلملا يدل على حرمة المتروك النتيجة قال أنتمتقولون إن الاحتفال بمولد النبيصلى الله عليه وسلملا يجوز لأن النبيصلى الله عليه وسلمتركه قالوا تركالنبيصلى الله عليه وسلمأكلالضب وأكل الضب عندكم جائز فأنتم ما بين أمرين إما أن تحرموا أكل الضب كما حرمتمالاحتفال بمولد النبيصلى الله عليه وسلمأو أن تجوزا الأمرين والجواب على هذا أن يقالفرق بين تركه لعبادة مع إمكان تعبده بهاصلى الله عليه وسلمفهذه ترجع إلى أصلها والأصل في العباداتالحظر والمنع وبين تركه لأمر مباح هذا يرجع لأصله والأصل في الأمور المباحة الجوازوالإباحة فالمقصود يا إخواني أردت بهذا المثال أن أنبهك على أمر عظيم وهو أن أهلالبدع تمسكوا بهذا العلم لدك حصون أهل السنة
7. -  كتاب الأصول من علم الأصول لشيخنا الإمام محمد بن صالحالعثيمين رحمه الله تعالى كتاب عظيم يتميز بأمور: الأولسهولة العبارةللغاية فإن من أعظم مزايا شيخنا أنه سهل العبارة في لفظه وتأليفه رحمه الله تعالىالثاني: كثرة الأمثلة فإن الأمثلة التي يوردها كثيرة وكثرة ضرب المثال يوضحالمرادالثالث: أنه كالدرجة الأولى لمريد تعلم أصول الفقه بل في ظني واللهأعلم أن مريد تعلم أصول الفقه ينبغي له أن يبدأ بهذا الكتاب قبل أن يبدأ بالورقاتأو بمنظومة الورقات لسهولة هذا الكتاب للغاية مع كثرة ضرب الأمثلة
  -  8.فرق بين التعريف اللغويوالاصطلاحي والشرعي وكثيرا ما يحصل خلط بينها أما اللغوي فهو النظر إلى معنى الكلمةفي لغة العرب وما من كلمة لها معنى إلا ولها بيان ومعنى في كتب اللغة أما الشرعيإذا قلت تعريف كذا وتعريف كذا اصطلاحا هذا يختلف من الأمور ما له تعريف لغوي وشرعيواصطلاحي ومن الأمور ما له تعريف لغوي واصطلاحي فحسب ومن الأمور ما له تعريف لغويوشرعي فحسب ما الفرق بين الشرعي والاصطلاحي الاصطلاحي أمر يصطلح عليه العلماءيحدثوه ويصطلحوا له على تعريف أو معنى أما الشرعي أمر جاء من عند الله فيبينالعلماء ما مراد الله بهذا الأمر
  - 9.ذكر ابن تيمية في كتاب الاستقامةفي المجلد الثالث عشر من مجموع الفتاوى العلم يطلق على اليقينيات وغلبة الظن كماقال تعالى فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار قال ابن تيمية وقال قبله أبوالخطاب الحنبلي وعلمنا بإيماننا قد يكون من باب اليقين وقد يكون من باب غلبة الظنوأطلقت الشريعة عليه علما بل أفاد أبو العباس ابن تيمية أن أصل العلم في اليقينياتهو قول المتكلمين
  -  10.الفقه في الغالب يتعلق بالأمور العملية ولا يتعلق بالأمورالاعتقادية لكن ينبغي أن يعلم أن هذا من باب الغالب وإلا فإنه يدرس في الفقه الأمورالمتعلقة بالاعتقاد كما يدرس في الفقه أحكام النية وأحكام النية تتعلق بالاعتقاد
  - 11.الفرق بين الفقه وبين أصول الفقهالفقه يتعلق بالأدلة التفصيلية أما أصول الفقه فيتعلق بالأدلةالإجمالية يقول الأصوليون الأمر يقتضي الوجوب هل يفسرون في كل أمر أم يعطونه كقاعدةكلية؟ يعطون كقاعدة كلية ثم يستدل القائلون بهذا القول بقوله تعالى {فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذابأليم} إذن الأصولي لا يدرس المسائل ويورد الأدلة التفصيلية وإنما يأتيبالقواعد الأصولية ويأتي بالأدلة الإجمالية فالفرق بين أصول الفقه والفقه أن الفقهيتعلق بالأدلة التفصيلية وأن أصول الفقه يتعلق بالأدلة الإجمالية
  - 12.الفرق بين القواعد الفقهية وأصول الفقهأصول الفقه هو الطريق لمعرفة الفقه والقواعد الفقهية هي قواعدتنضبط بها مسائل الفقه بعد الانتهاء من الفقه فمثلا يأتي رجل ويريد أن يدرس الفقهأولا يدرس أصول الفقه ثم يدرس المسألة الأولى ويطبق عليها القاعدة الكلية النهييقتضي التحريم الأمر يقتضي الفور فإذا درس مسائل الفقه كلها وانتهى من دراستها الآنيريد أن يلخص الفقه في قواعد يقول بعد دراسة الفقه تبين لي أن المشقة تجلب التيسيرإلى آخره فبعد أن انتهى من دراسة الفقه تفصيليا يريد أن يضع قواعد للفقه هذهالقواعد تسمى بالقواعد الفقهية إذن أصول الفقه في ابتداء دراسة الفقه أما القواعدالفقهية بعد الانتهاء من دراسة الفقه لذا يفترض على طالب العلم ألا ينشغل بدراسةالقواعد الفقهية في ابتداء طلبه للعلم لأن كل عالم إذا كتب قواعد فقهية في الغالبفهو يكتبها على مذهبه الحنبلي يكتب قواعد فقهية تتعلق بالمذهب الحنبلي وهكذاالشافعي والمالكي والحنفي أو يكتب بحسب ما ظهر له بدراسته لأجزاء الفقه فالمفترضعلى طالب العلم أن ينشغل أولا بدراسة أصول الفقه والفقه ثم بعد ذلك يطالع القواعدالفقهية
  - 13.إذا قال الأصولي والفقيه المكلف يريدون به ما جمع أمرين: الأول: أن يكون عاقلاالثاني: أن يكون بالغافلفظة المكلف اختصار أن تقول عاقل بالغ
14. -  لا يجوز أن تفهم الألفاظ الشرعيةباصطلاحات حادثة وهذا سبب كثيرا من الخلل في فهم الكتاب والسنة كما يذكر ذلك كثيراأبو العباس ابن تيمية وتلميذه ابن القيم ذكر ابن تيمية في كتابه قاعدة التوسلوالوسيلة لما تكلم على لفظة التوسل وأيضا ذكر ذلك في غير موضع من كتبه لما تكلم عنلفظة التأويل وذكر ذلك أيضا الإمام ابن القيم في الصواعق المرسلة لما تكلم عنالتأويل لا يصح أن نفهم ألفاظ الشريعة بالاصطلاحات الحادثة وأضرب لك مثلا على ذلكالآن يا إخواني لو قال قائل الفقه أفضل من الحديث طلب الفقه أفضل من طلب الحديثتقول له ما دليلك؟ قال دليلي قولهصلى الله عليه وسلم:"من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين" تقول أنت أخطأت فسرتاللفظ الشرعي بالاستعمالات الاصطلاحية وإلا فإن لفظة فقه في هذا الحديث تشمل كل علميتعلق بالشرع سواء فقها بالاصطلاح أو حديثا بالاصطلاح
15. -  ثبت عند السبعة من حديث أبيسعيد أن النبيصلى الله عليه وسلمقال:"غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم" ذكر الحافظ ابن عبد البروالحافظ ابن رجب أنه بالإجماع الواجب المراد هنا هو المندوب المؤكد لا أنه الواجبالذي يأثم الإنسان بتركه قال ابن عبد البر من نسب إلى مالك القول بوجوب الاغتسالبمعنى أن تاركه يأثم قال فقد أخطأ على مالك وراجعوا البحث في التمهيد و الاستذكاروفي فتح الباري لابن رجب لذلك قال ابن المنذر في الأوسط قال والواجب نوعان: فرضيأثم الإنسان بتركه ومندوب مؤكد ومنه هذا الحديث ذكر ذلك ابن المنذر في الأوسط
16. -  فيالشرع يطلق المكروه بمعنى المحرم هذا هو الغالب وهو الأقرب كما أفاد ذلك أبو العباسابن تيمية وتلميذه ابن القيم في بدائع الفوائد وغيره وأفاده الشاطبي في الاعتصاموذكره الزركشي في البحر المحيط
 17.-  أفاد ابن القيم في بحث نفيس فيإعلام الموقعين وبدائع الفوائد أن أئمة السلف إذا أطلقوا مكروه فالأصل في إطلاقهمللفظة مكروه أي بمعنى المحرم وأورد أمثلة على ذلك من كلام الإمام أحمد رحمه اللهتعالى
18.  -  لفظة جائز لها إطلاقان في استعمال أهل العلم ذكر هذين الإطلاقينالإمام أبو العباس ابن تيمية في منهاج السنة وشيخنا محمد بن صالح العثيمين في الشرحالممتع يطلق الجائز إطلاقا عاما وإطلاقا خاصا: - أماالإطلاق العام فكل ما ليس محرما فهو جائز هذا هو الإطلاق العام فالواجب يسمى جائزاوالمستحب يسمى جائزا والمباح يسمى جائزا والمكروه يسمى جائزا هذا في الإطلاق العام - أما الإطلاق الثاني للجائز وهو الذي يكون مرادفا للمباح فالجائز هو رديف المباحفعلى هذا لا يطلق على الواجب جائز وهذا في الاستعمال الخاص في الاستعمال الخاص يكونالجائز مرادفا للمباح فحسب
19. -  تسمية الأحكام التكليفيةبالأحكام التكليفية منزع اعتزالي ليس منزعا سنيا وسبب ذلك أن المعتزلة عندهم أصلوهو التحسين والتقبيح العقلي فيقولون العقل إذا حسن الشيء يثاب عليه الإنسان وإذاقبح الشيء يعاقب عليه الإنسان ولو لم يأت به الشرع وهذا قول باطل وقابلتهم طائفةأخرى مبتدعة ضالة وهم الأشاعرة وقالوا العقل لا يحسن ولا يقبح وأنكروا أمورا ظاهرةفالعقل كما يقول ابن القيم في مدارج السالكين يقبح العذرة ويحسن الطيب وأهل السنةوسط فيقولون العقل يحسن ويقبح لكن ترتيب الثواب والعقاب إنما يكون بالشرع المعتزلةعلى أصلهم الفاسد المبتدع لما قالوا العقل يحسن ويقبح قالوا لا يمكن في العقل أنيثاب الإنسان على شيء حتى يكون فيه كلفة ومشقة كيف يثاب على شيء وليس فيه مشقة ولاكلفة لذالك سموا هذه الأحكام بالأحكام التكليفية هذا خطا كبير أنكره الإمام ابنتيمية كما في مجموع الفتاوى والإمام ابن القيم كما في إغاثة اللهفان والشاطبي كمافي الاعتصام وذكروا أن هذا خطأ وأن الشريعة قد تثيب على الملذات كما في حديث أبي ذرفي صحيح مسلم :"أرأيتم لو وضعه في حرام أكان عليه وزر قال فالحلال كذلك فالرجل إذاجامع زوجهكما قالصلى الله عليه وسلمفيبضع أحدكم صدقة إذاجامع زوجه يتلذذ بهذا الأمر إذا أحسن نميته ومع ذلك يثاب فالإنسان يثاب في الشريعةوهذا بفضل الله ورحمته على الملذات فضلا عن المباحات هذا واحد ثانيا الشريعة لمتسمي أحكامها تكليفا وإنما سمتها روحا ونورا كما قال تعالى{وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا}{ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمانولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادناالأمر الثالث الشريعة لم تأتبالتكليف إلا على وجه النفي {لا يكلف الله نفسا إلاوسعها}لا يأتي في الشريعة تسمية الأحكام تكليفا إنما يأتي هذا على وجه النفيوإبعاد التوهم أن يكون في الشريعة كلفة لما هو فوق طاقة الإنسان والكلام على هذايطول لكن المهم أن تعلم أن منزع هذا منزع اعتزالي قد تقول إذن هل من الآن نتركتسمية هذه الأحكام بالأحكام التكليفية يقال هذا لا يصح لأن هذا الاصطلاح الآن استقرفي كتب أهل العلم لكن كن متنبها أن أصل هذا الاصطلاح أصل اعتزالي مع استعمال هذاالاصطلاح لكونه شاع في كتب أهل العلم ومع التنبيه على هذا الخطأ لغيرك
20. -  هلالفاسد والباطل في استعمال الفقهاء بمعنى واحد أم أن بينهما فرقا مذهب الحنفية أنبينهما فرقا ويقولون الباطل هو أشد فسادا من الفاسد فالباطل ما كان الخلل فيه فيأصله أما الفاسد ما كان الخلل فيه في وصفه فإذا كان الأصل صحيحا لكن حصل خلل فيالوصف فتسميه الحنفية فاسدا وما كان الخلل في أصله فتسميه الحنفية باطلا وهذا خطأومصادم لاستعمال الشرع لأن الشرع عبر بالفساد على أشد البطلان والحنفية عبروابالفساد على ما هو أخف بطلانا والله تعالى يقول{لو كان فيهما آله إلا الله لفسدتاوهذا أشد البطلان عبر عنه بلفظ الفساد أما الحنفية عكسوا فجعلوا أشد البطلان يعبرعنه بالباطل والأهون يعبر عنه بالفاسد والحنابلة على قول الجمهور إلا أنهم وافقواالحنفية في مسألتين سيذكرهما الشيخ رحمه الله تعالى وهم أيضا في هاتين المسألتينأخطئوا والصواب أنه لا فرق بين الفاسد والباطل مطلقا وإنما يقال صحيح أو فاسدوالفاسد بمعنى الباطل كما هو قول جمهور الأصوليين والفقهاء
21. -  مراتب الإدراك إدراكك للشيء علىمراتب: * قد تكون موقنا وقاطعا بهذا الشيء أدركته وهذا يسمى علما * وقد يكون إدراككمن باب غلبة الظن وهذا يسمى ظنا * وقد يكون إدراكك على وجه الشك متساوي الطرفين هذايسمى شكا * وقد يكون إدراكك للشيء على الظن المرجوح على الاحتمال المرجوح وهذا الذييسمى وهما * وقد لا تكون مدركا للشيء هذا يسمى جهلا وعدم إدراكك للشيء له حالتان: - أنت الآن معك ماء تسأل ما هذا؟ تقول لا أدري هذا يسمى جهلا بسيطا - تسأل ما هذا؟تقول عصير هذا يسمى جهلا مركبا لأنك أدركت الشيء على خلاف ما هو عليه
22. -  العلمهو إدراك الشيء على وجه الجزم وإدراك الشيء على وجه غلبة الظن هذا من جهة الشرعوالمفترض أن يتكلم في الأصول على طريقة أهل الشرع لا على طريقة المناطقة وغلبة الظنيسمى علما كما قال تعالى{فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلىالكفار} وحصر العلم في الأمور المجزوم بها كما يقوله المتكلمون والمناطقةهذا هو قول المتكلمين خلافا لأهل السنة فإن أهل السنة يطلقون العلم على المقطوع بهوعلى الاحتمال الراجح
  - 23.الظن في الكتاب والسنة فيطلق على الأمر اليقيني كما قال تعالى {الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم } * ويطلق على الشك كما قال تعالى في سورة الكهف {ما أظن أن تبيد هذه أبدا} هذا على وجه الشك * ويطلق أيضا الظن على الوهم على الاحتمال المرجوح {إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين} * ويطلق أيضا الظن على غلبة الظن لأنه أطلق على اليقين وعلى ما هودونه فما بينهما من غلبة الظن يطلق عليه
24. -  الفرق بين الضروري والنظريالضروري يقول المناطقة العلم الضروري ما وقع في القلب من غير نظر ولا استدلال ترىالنار فتقول هذه محرقة هذا علم ضروري لا يحتاج إلى بحث ولا إلى نظر ولا إلى استدلاللكن تريد أن تبحث هل صلاة الوتر مستحبة أم واجبة؟ تحتاج إلى بحث فإذا تبين لك هذاعلى وجه اليقين يسمى هذا علما نظري لأنه احتاج إلى بحث واستدلال
  -  25.الفعلعند الأصوليين كالنكرة في سياق الإثبات إن جاء الفعل في سياق الإثبات فهو كالنكرةفي سياق الإثبات فتفيد الإطلاق وإن جاء في سياق النهي أو النفي أو الاستفهام فهيتفيد العموم قد تكون الآن مشكلة عليك لكن سيأتي بيانها
26.قاعدة نحوية حيث ما بعدها مرفوعهذا أصح القولين وهو قول البصريين تقول من حيث المخبرُ به لأن حيث تضاف إلى الجمللا تضاف إلى الأفراد بخلاف الكوفيين يرونها تضاف إلى الأفراد فيجرون ما بعدها أماقول البصريين وهو الصواب أن حيث تضاف إلى الجمل فعلى هذا اللفظ الذي يكون بعدهايكون مرفوعا ثم حيث ثلاثية يصح أن تكون مبنية على الفتح فتقول حيثَ أو يصح أن تكونمبنية على الكسر فتقول حيثِ أو يصح أن تكون مبنية على الضم فتقول حيثُ فهي مبنيةكما ذكر ذلك ابن هشام في شذور الذهب
  - 27.الفقهاء يجعلون حيث للتعليل يقولهذا الحكم الجائز حيث أمر الله به جعلوا حيث للتعليل والواقع في اللغة أنها ليستتعليلية وهي إنما تأتي ظرفا قد يكون ظرف زمان أو يكون ظرف مكان بحسب السياق
 28.-  المجازلابد فيه من أربعة أركانالأولالوضع الأوليالثانيالوضع الثانيالثالثالعلاقة بين الوضع الأولي والوضع الثانيالرابعالقرينة التي تمنع حمل الكلام على الوضع الأول وتستوجب حمله على الوضع الثانيوبالمثال يتضح تقول رأيت أسدا على فرس شاهرا سيفه لفظة أسد لها وضع أول وهو الحيوانالمفترس ولها وضع ثاني وهو الرجل الشجاع والمراد هنا الرجل الشجاع ما القرينة ماالداعي الذي جعلك تقول بأن المراد به الرجل الشجاع و لا تقول إن المراد به الحيوانالمفترس؟ قرينة وهي كونه على فرس شاهرا سيفه طيب ما العلاقة بين الوضع الأوليوالوضع الثاني؟ بين الحيوان المفترس والرجل القوي الشجاع؟ الشجاعة والقوة هذا هوالمجاز هذه أركان المجاز يختلف المجازيون في التعبير لكن هذا مؤدى كلامهم واضح ياإخواني الآن المجاز أو غير واضح؟ واضح
 29.-  الأصل في الكلام أن يحمل علىالحقيقة ولا ينتقل عن الحقيقة إلا لقرينة
30. -  هل يصح إطلاق الزيادة في القرآن؟ يصح لأن المراد من جهة الإعراب لا من جهة المعنى فكل زيادة في الفظ تقتضي زيادةفي المعنى القاعدة الزيادة في المبنى تقتضي الزيادة في المعنى فليس كمثله شيء هذاأبلغ في النفي من قولك ليس مثلَه شيء لأن نفي المثيل ابلغ في النفي
  - 31.قولك﴿وَسْئَلِالْقَرْيَةَ﴾المراد واسأل أهل القرية حذف المضافوأقيم المضاف إليه على كل هذا على قول المجازيين وإلا فالصواب أن المراد بالقريةمأخوذة من القِرى والاجتماع لذلك سمى القرآن قرآنا لاجتماع الآيات فيه فقولك واسألالقرية المراد أهل القرية