تفريغ الخطبة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، مَن يهده الله فلا مُضل له، ومَن يُضلل فلا هادي له، وأشهدُ أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهدُ أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلَّم تسليمًا كثيرًا .
أما بعد:
فيا عباد الله، إن الله أخرجكم من بطون أمهاتكم حفاةً عراةً غرلاً، وخوَّلكم الأموال والبنين، ورزقكم من الطيِّبات رزقًا رغدًا تتمتّعون به، فاشكروا الله تعالى على هذه النعمة وأدّوا ما أوجب الله عليكم في أموالكم التي رزقكم الله إياها من فضله .
قوموا أيها المسلمون، قوموا بذلك، أدوا ما أوجب الله عليكم في هذه الأموال لتبرئوا ذممكم، وتزكّوا أنفسكم، وتطهِّروا أموالكم، وتحِل البركةُ فيها بِما بذلتم لله، وتنفعوا إخوانكم المعسرين والمعْوِزين، واحذروا الشح والبخل بِما أوجب الله عليكم؛ فإن في ذلك هلاككم ونزع البركة من أموالكم، أَلا وإن أعظم ما أوجب الله عليكم في أموالكم الزكاةُ؛ فإنها ثالث أركان الإسلام، وقرينة الصلاة في محكم القرآن، فمَن جحد وجوبها فهو كافر، ومَن أَقَرَّ بوجوبها فمنعها بُخلاً وتهاونًا عرّض نفسه للعقوبة والآثام .
أيها الإخوة، إن الزكاة واجبة في أموال معيَّنة، ليس كل ما تملكونه ففيه الزكاة، ولكنها واجبة في الأموال النامية أو المعدّة للنماء، إنها واجبة في الذهب والفضة على أي حال كانت سواء كانت نقودًا كالجنيهات والريالات، أم قطعًا من الذهب والفضة، أم حليًّا من الذهب والفضة، وسواء أُعدّ للبس أو للعَارِيَّة، أو للبيع أو للتأجير، فالذهب والفضة جاءت فيها نصوص الكتاب والسنَّة بوجوب الزكاة فيهما عمومًا بدون تفصيل، وجاءت نصوص من السنَّة خاصة في إيجاب الزكاة في الحلي .
فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده «أن امرأة جاءت إلى رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - ومعها ابنة لها وفي يد ابنتها مَسَكَتان غليظتان من ذهب - يعني: سِوارين غليظين - فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أَتُعْطِين زكاة هذا ؟ قالت: لا، قال: أَيَسُرُّكِ أن يسوِّرك الله بهما سوارين من نار ؟ فخلعتهما فألقتهما إلى النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - وقالت: هما لله ورسوله»(1)، قال ابن حجر - رحمه الله - في «بلوغ المرام»: أخرجه الثلاثة وإسناده قوي، وهذا الحديث الخاص تعضده الأدلة العامة مثل قوله صلى الله عليه وسلم: «ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها - وفي لفظ -زكاتها إلا إذا كانت يوم القيامة صفّحت له صفائح من نار وأُحمي عليها في نار جهنم فيكْوى بها جنْبه وجبينه وظهره»(2).
والعلماء - رحمهم الله - مختلفون في هذه المسألة، فمن العلماء مَن قال: لا زكاة في الحليّ الذي يلبس وإنما الزكاة في الحلي الذي يُعد للتجارة أو للتأجير، وأما ما لا يُعد لذلك فلا زكاة فيه، ولكن الواجب على المسلم أن ينظر إلى ما دلَّت عليه نصوص الكتاب والسنَّة؛ لأن ذلك هو المرجع كما قال الله تعالى: ﴿وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ﴾ [الشورى: 10]، وقال تعالى: ﴿فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً﴾ [النساء: 59] .
والزكاة فيها بركة، وفيها ثواب وجزاء، وفيها نفع لإخوانكم المسلمين، فليست الزكاة غرمًا حتى يفرّ الإنسان منها .
ولا تجب الزكاة في الذهب والفضة حتى يبلغا نصابًا، فنصاب الذهب عشرون مثقالاً أي: خمسة وثمانون جرامًا، ونصاب الفضة مائة وأربعون مثقالاً يزن ستة وخمسين ريالاً عربيًّا سعوديًّا، ومقدار الواجب في زكاة الذهب والفضة ربع العشر؛ أي: واحد من أربعين وإن شئت فقل: اثنان ونصف في المائة، وتجب الزكاة في الأوراق النقدية إذا بلغت ما يساوي ستة وخمسين ريالاً عربيًّا سعوديًّا من الفضة وفيها ربع العشر، وتجب الزكاة في الديون وهي: الأطلابُ التي في ذمم الناس إذا كانت من الذهب أو الفضة أو الأوراق النقدية وبلغت نصابًا بنفسها أو بضمِّها إلى ما عنده من جنسها، سواء كانت حالَّة أم مؤجَّلة، فإن كانت الديون على غني وجبت الزكاة فيها كل سنة، ولكن إن شاء أخرج زكاتها مع ماله وإن شاء انتظر بها حتى يقبضها ثم يزكِّيها لكل ما مضى من السنين .
أما إذا كانت الديون على فقير لا يستطيع الوفاء أو على شخص لا يمكنك مطالبته فإنه لا زكاة فيها حتى تقبضها؛ لأنها في حكم المعدوم، فإذا قبضها صاحبها زكّاها عمّا مضى سنة واحدة فقط ولو بلغت عشر سنين .
فتبيّن بذلك أن الديون على قسمين: ديون فيها الزكاة بكل حال وهي الديون التي على الموسرين الموفين، وديون أخرى لا زكاة فيها إلا سنة قبضها وهي التي على المعسرين أو على الأغنياء الذين لا يمكنك مطالبتهم .
وتجب الزكاة في عروض التجارة، وعروض التجارة هي: كل مال أعدَّه الإنسان للتكسّب وانتظار الربح من العقارات، والسيارات، والمكائن، والأطعمة، والأقمشة وغيرها فتجب الزكاة فيها كل سنة وهي ربع عشر قيمتها عند تمام الحول، فإذا تَمَّ الحول وجب أن يثمّن ما عنده ويخرج ربع عشر قيمته سواء كانت مثل الثمن الذي اشتراها به أم أقل أم أكثر، فإذا قدِّر أن إنسانًا اشترى سلعة للتجارة بألف وكانت تساوي عند تمام الحول ألفين وجب عليه زكاة ألفين، وإن كانت لا تساوى عند الحول إلا خمسمائة لم يجب عليه إلا زكاة خمسمائة؛ وعلى هذا؛ أي: على وجوب الزكاة في عروض التجارة يجب على صاحب الدكان أن يُحصي جميع ما في دكانه من أموال التجارة دقِيقه وجَلِيله، مثْمَنه ورخيصه، ويحاسب نفسه على ذلك قبل أن يحاسَب عليه في الآخرة، فإن كان يبيع بالجملة ثَمَّنه بالجملة، وإن كان يبيع بالتفريد ثَمَّنه بالتفريد؛ لأنه يكون بذلك رابحًا، وإن كان يبيع بالجملة أحيانًا وبالتفريد أحيانًا فالاحتياط أن يثمِّنه بِما هو أنفع للفقراء وأهل الزكاة، ولا زكاة على صاحب الدكان في الأشياء التي يضع فيها البضاعة كالدواليب ونحوها، ولا زكاة على الإنسان في بيته الذي يسكنه، أو سيارته التي يركبها، أو مكينة الفلاحة، أو أثاث البيت، أو نحو ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة»(3) .
وإذا كان للإنسان عقار يؤجِّره، أو سيارة يؤجِّرها، أو مُعدَّات يؤجِّرها فلا زكاة عليه في ذلك كله وإنما الزكاة فيما يحصل من أجرته، وإذا كان للإنسان أرضٌ يريد أن يبني عليها بيتًا للسكنى أو للإجارة فلا زكاة فيها، وإن كان صاحب عقار يبيع ويشتري في العقارات وهو ينتظر الربح فإن فيها الزكاة؛ لأنها عروض تجارة فيُثمِّنها عند تمام الحول ويُخرج ربع عشر قيمتها، وإذا كان عند الإنسان أرضٌ يقول: إن احتجت بعتها وانتفعت بثمنها وإلا أبقيتها فلا زكاة فيها، ولا تجب الزكاة في السنة إلا مرّة واحدة، فلا زكاة في مال حتى يَحولَ عليه الحولُ، فلو تلِفَ المال قبل تمام الحول أو نقص النصاب فلا زكاة فيه، وإذا مات المالك قبل تمام الحول فلا زكاة عليه، وإنما ينتقل ملك ماله إلى الورثة، فإذا تَمَّ الحول من موته وجب على الورثة الزكاة على حسب ما يُعرف من التفصيل في ذلك .
ويُستثنى من قولنا: إنه لا بدّ من تمام الحول عروض التجارة؛ فإن حولها حول عوضها إذا كان نقدًا أو عروضًا، فإذا كان عنده دراهم يتمُّ حولها في رمضان فاشترى بها في شعبان شيئًا للتكسّب فإنه يزكِّيه في رمضان وإن كان لم يمضِ على شرائه إلا شهر واحد .
وإذا كان الإنسان يملك المال شيئًا فشيئًا كالرواتب الشهرية فلا زكاة على شيء منه حتى يحول عليه الحول، وإذا كان يُنفق ما يأتيه كل شهر فلا زكاة عليه؛ لأنه لم يتم عليه الحول، أما إذا كان يبقى عنده شيء وَشَقَّ عليه ملاحظة كل شيء في وقته فلْيجعل لزكاته شهرًا مُعيَّنًا من السنة التي يُحصي فيها جميع ما عنده من الأموال ويُخرج زكاته، فما تَمَّ حوله فقد زكّاه في وقته وما لم يتم فقد عجَّل زكاته، وتعجيل الزكاة جائز وهذه الطريق أيسر للإنسان وأسلم من الاضطراب .
أيها الإخوة المسلمون، أدّوا زكاة أموالكم، لا تتهاونوا بها، واعلموا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «كلُّ امرئٍ في ظل صدقته يوم القيامة»(4) .
أسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم زكاة نفوسنا حتى نزكّي أموالنا، وأن يهب لنا منه رحمة؛ إنه هو الوهاب .
والحمدُ لله رب العالمين، وصلى الله وسلّم على نبيّنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .
الخطبة الثانية
الحمدُ لله حمدًا كثيرًا كما أمر، وأشكره وقد تأذن بالزيادة لِمَن شكر، وأشهدُ أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولو كَرِهَ ذلك مَن أشرك به وكفر، وأشهدُ أن محمدًا عبده ورسوله سيّد البشر، الشافع المشفّع في المحشر، الذي نسأل الله تعالى أن يجعلنا في شفاعته؛ إنه على كل شيء قدير .
صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومَن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين .
أما بعد:
أيها الإخوة، فإن الزكاة لا تُقبل من الإنسان ولا تبرأ بها ذمته حتى يضعها في المواضع التي ذكرها الله تعالى في قوله: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: 60] .
لم يكِل الله تعالى صرفها إلى أحد من الخلق لا لنبي ولا لولي ولا لغيره، ولكنه تعالى تولاها بنفسه، فالفقراء والمساكين هم: المحاويج الذين لا يجدون ما ينفقون على أنفسهم وعوائلهم فيُعطَون ما تحصل به الكفاية لمدة سنة، وأما الغارمون فهم: المدينون الذين لا يقدرون على الوفاء فيعطَون ما يوفون به ديونهم، ولكن إذا كان الإنسان المدين تخشى إذا أعطيته ليوفي دينه ألا يوفيه وأن يتلاعب بالمال وهنا لا تعطِهِ ولكن أعطها الدائن، اذهب إليه وقل: إنك تطلب فلانًا كذا وكذا فهذا طلبك، ولا حرج عليك في هذا حتى وإن لم يعلم المدين بذلك، ولكن لا بدّ أن تُخبر المدين بعد وفاء دينه بأنك أوفيت عنه؛ حتى لا ينسى صاحب الطلب فيطالبه بذلك مرّة أخرى، وأما قوله في سبيل الله فالمراد بها: أن تُصرف الزكاة في الذين يُقاتلون في سبيل الله وهم: الذين يقاتلون لتكون كلمة الله هي العليا، قال العلماء: ومن الجهاد في سبيل الله أن يتفرَّغ شخص لطلب العلْم فيُعطى من الزكاة ما يكفيه ولو كان قادرًا على التكسّب، إذا كان لو تكسّب لفاته التفرغ للعلم؛ لأن العلْم من الجهاد في سبيل الله، ويجوز للإنسان أن يعطي زكاته لشخص لا يستطيع أن يتزوّج ولو كان عنده ما يكفيه للنفقة من طعام وشراب وكسوة وسكنى، إذا كان لا يستطيع أن يتزوّج فإنه يُعطى من الزكاة ما يتزوّج به؛ لأن الزواج من أهم ما يحتاجه الإنسان في حياته وفيه خير كثير .
أيها الإخوة، إنني أنصحكم أن تحفظوا صيامكم عن النواقص، احفظوه عن الغِيبة والنميمة والكذب والغش وقول الزور، وامتثلوا ما أمركم به نبيّكم محمد صلى الله عليه وسلم: «تسحَّروا فإن في السحور بركة»(5)، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، تسحّروا وانووا بذلك امتثالاً أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والتأسي به؛ لأنه كان صلى الله عليه وسلم يتسحَّر، ومخالفة أهل الكتاب؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «فصلُ ما بيننا وبين صيام أهل الكتاب أكلة السحور»(6) .
أيها الإخوة، انتبهوا لهذه المقاصد العظيمة حتى يكون سحوركم طاعة لله عزَّ وجل، ثم احرصوا على المبادرة بالإفطار إذا غابت الشمس سواء سمعتم المؤذنين أم لم تسمعوهم، فإذا كان الإنسان في البر ورأى الشمس قد غابت فإنه يفطر ولا ينتظر أذان المؤذنين كما أنه لو أذّن المؤذنون قبل غروب الشمس فإنه لا يُفطر حتى تغيب الشمس؛ لأن الله تعالى قال: ﴿فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾ [البقرة: 187] .
وأكْثروا - أيها الإخوة - من قراءة القرآن إما حفظًا في الصدور وإما قراءة في المسطور؛ لأن القرآن كلام الله عزَّ وجل، ولكن لا تمسّوا المصحف إلا بطهارة، وإذا مررتم بآية سجدة فاسجدوا سواء كان ذلك في الصباح أو المساء، في أي وقت كان؛ لأن سجود التلاوة ليس عنه نهي بل وهكذا كل صلاة لها سبب ليس عنها وقت نهي، واقرؤوا القرآن بتدبّر وتمهّل ولا يكن هم أحدكم أن يُنهي القرآن أو ينهي السورة؛ لأن الله تعالى قال: ﴿كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الأَلْبَابِ﴾ [ص: 29] .
أسأل الله تعالى أن ينفعني وإياكم بِما نزّل من آياته، وأن يجعل القرآن حجة لنا لا علينا، وأن يهب لنا منه رحمة؛ إنه هو الوهاب .
اللهم أعزّ الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودَمِّر أعداء الدين، واجعل بلدنا هذا آمنًا وسائر بلاد المسلمين، اللهم أصْلح للمسلمين ولاة أمورهم، وارزقهم البطانة الصالحة التي تدلّهم على الخير وتحثّهم عليه، وتحذرهم من الشر وتزهّدهم فيه يا رب العالمين.
اللهم أصْلح رعيتنا ورعاتنا، اللهم أصْلح رعيتنا ورعاتنا، اللهم أصْلح شبابنا وكهولنا وشيوخنا وأصْلح ذكورنا وإناثنا يا رب العالمين .
اللهم اجعل شهرنا هذا شهرًا مباركًا علينا وعلى المسلمين، وارزقنا فيه العمل الصالح الذي ترضى به عنَّا يا رب العالمين .
اللهم أعنَّا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك .
اللهم صلِّ على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم؛ إنك حميدٌ مجيدٌ .
وبارِك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم؛ إنك حميدٌ مجيدٌ .
---------------------------
(1) أخرجه الإمام أحمد -رحمه الله تعالى- في مسنده، رقم [6380]، وأبو داوود برقم [1336] في كتاب [الزكاة]، والنسائي في سننه، رقم [2434]، والترمذي في سننه، رقم [576] .
(2) أخرجه مسلم من كتاب [الزكاة] باب: إثم مانع الزكاة، رقم [987] من حديث أبي هريرة رضي الله عنه .
(3) أخرجه البخاري برقم [1463]، ومسلم برقم [1982] من حديث أبي هريرة رضي الله عنه .
(4) أخرجه الإمام أحمد في مسنده، رقم [4/148]، وابن حبان في كتاب [الزكاة] باب: [14] ما جاء في الصدقة، رقم [817]، وموارد الظمآن الصفحة [209] من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه .
(5) أخرجه البخاري، كتاب [الصوم] باب: بركة السحور من غير إيجاب، رقم [1923]، ومسلم كتاب [الصيام] باب: السحور في الصوم، رقم [580] من حديث أنس رضي الله عنه .
(6) أخرجه مسلم، كتاب [الصيام] باب: فضل السحور وتأكيد استحبابه، رقم [1096] من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه .