خطبة بيان ابتداء شهر رمضان والانتهاء من صوم رمضان وبيان المفطرات فيه - الحث على الإكثار من تلاوة القرآن ا الشيخ محمد بن صالح العثيمين

بيان ابتداء شهر رمضان والانتهاء من صوم رمضان وبيان المفطرات فيه - الحث على الإكثار من تلاوة القرآن ا
السبت 1 جانفي 2000    الموافق لـ : 24 رمضان 1420
تحميل الخطبة

تفريغ الخطبة

الخطبة الأولى:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الحمد لله الذي أبان لعباده شرائع الدين، وحد لهم الحدود والمعالم ليعبدوه على بصيرة ويقين، وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله الداعي إلى الله على بصيرة هو ومن اتبعه من المؤمنين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليماً.

أما بعد:

أيها الناس، اتقوا الله تعالى، واشكروه على ما أبان لكم من شرائع دينكم حتى أصبح - ولله الحمد - جليا بمسائله ودلائله، يشترك في علم ضرورياته العامة والخاصة، وينفرد في علم مكملاته الخاصة، ألا وإن مما شرعه الله - تعالى - وأوضحه وأبانه لعباده وأظهره ذلكم الصيام الذي هو أحد أركان الإسلام، فقد بين الله تعالى ابتداءه وانتهاءه شهرياً ويومياً، بين ذلك في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ[البقرة:185] وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين"(1) هذا هو بيان الابتداء والانتهاء شهرياً، أما بيانه يومياً فقد قال الله تعالى: ﴿فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾ [البقرة:187]، الخيط الأبيض: بياض النهار، والخيط الأسود: سواد الليل، وقال النبي - صلى الله عليه وسلم - لأصحابه: "كلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر"(2)، وقال صلى الله عليه وسلم: "إذا أقبل الليل من ها هنا وأشار إلى المشرق وأدبر النهار من ها هنا وأشار إلى المغرب فقد أفطر الصائم"(3)، فهذا بيان ابتداء الصوم والفطر يومياً، فمتى شاهد الإنسان الفجر المعترض في الأفق، أو سمع المؤذن الثقة الذي لا يؤذن حتى يطلع الفجر وجب عليه الإمساك، ومتى شاهد قرص الشمس  غائباً في الأفق ولو كان شعاعها باقياً في السماء، أو سمع المؤذن الثقة الذي لا يؤذن حتى تغرب الشمس حل له الفطر.

أيها الناس، إذاً فالصوم: هو الإمساك من طلوع الفجر إلى غروب الشمس عن المفطرات.

والمفطرات سبعة أنواع:

الأول الجماع: "والجماع هو أعظم المفطرات وأشدها وفيه الكفارة المغلظة إذا حصل في نهار رمضان ممن يجب عليه الصوم وكفارته عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين لا يفطر فيهما يوما واحدا إلا من عذر فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً"(4) وهذه الكفارة واجبة على الرجل وعلى المرأة وإن طاوعته، أما إن أكرهها على ذلك فان الكفارة عليه وحده، وليس عليها كفارة ولا قضاء.

الثاني من المفطرات "إنزال المني باختياره: بتقبيل، أو لمس، أو ضم، أو استمناء وهي: العادة السرية كما يقولون أو غير ذلك"(5) فإذا أنزل المني بهذه الأسباب فقد أفطر، أما إذا أنزل المني بالاحتلام فإنه لا يفطر؛ لأن الاحتلام من نائم والنائم لا اختيار له.

الثالث "الأكل والشرب"(6): وهو إيصال الطعام أو الشراب إلى جوفه، سواء كان الطعام أو الشراب حلالاً أم حراماً، نافعاً أم غير نافع، وسواء كان عن طريق الفم أو عن طريق الأنف؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "بالغ بالاستنشاق يعني في الوضوء إلا أن تكون صائماً"(7) فدل هذا على أن الداخل من الأنف كالداخل من الفم، فأما شم الروائح فإنه لا يفطر ولو أحس بطعمها في حلقه؛ وذلك لأنه ليس للرائحة جرم يصل إلى الجوف، وكذلك ما يستعمله بعض الناس لضيق التنفس من هذا الغاز الذي يبخونه في الفم أو في الأنف فإنه لا بأس به إذا احتاج الإنسان إليه وليس يفطر به؛ لأن هذا الرذاذ الذي يخرج يتطاير لكونه غازاً فلا يصل إلى المعدة، وعلى هذا فالذي أصيب بضيق التنفس لا بأس أن يستعمل هذا البخاخ يبخه في فمه، أو في أنفه إذا احتاج إليه وصومه ليس فيه بأس.

الرابع ما كان بمعنى الأكل أو الشرب: مثل: الإبر المغذية التي يستغنى بها عن الطعام والشراب؛ لأنها بمعنى الطعام والشراب، فأما غير  المغذية فإنها لا تفطر سواء أخذت للتداوي أم لتنشيط الجسم وتقويته، وسواء أخذت مع العرق أم مع العضلات، وسواء أحس بطعمها في حلقه أم لم يحس بذلك، كل هذه الأنواع من الإبر لا تفطر الصائم؛ لأنها ليست بمعنى الأكل والشرب، والأصل بقاء الصيام حتى يثبت ما يفسده بنص، أو إجماع، أو قياس صحيح.

الخامس من المفطرات إخراج الدم بالحجامة: لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "أفطر الحاجم والمحجوم"(8) فأما أخذ الدم من البدن لفحصه فلا يفطر؛ لأنه يسير لا يؤثر على البدن تأثير الحجامة، ولا يفطر الصائم بخروج الدم بالرعاف ولو كثر؛ لأنه بغير اختياره ومثل ذلك: لو خرج الدم من جرح سكين، أو زجاجة، أو حادث ولو كثر؛ لأن ذلك بغير اختياره، ولا يفطر الصائم إذا خرج الدم من قلع السن، أو الضرس، لكن لا يبلع الدم؛ لأن بلع الدم حرام على الصائم وغيره، فإن وصل شيء من الدم بعد قلع الضرس، أو السن بغير اختياره، فلا حرج عليه، ولا يفطر الصائم بشق الجرح لإخراج المادة منه، ولو خرج مع ذلك دم، فأما فحص الدم من شخص ليحقن في شخص آخر فانه يفطر؛ لأنه كثير يؤثر على البدن تأثير الحجامة، وعلى هذا فمن كان صائماً بصوم واجب فإنه لا يجوز له أن يمكن من سحب الدم منه لشخص آخر إلا أن يكون الشخص الآخر مضطرا لا يمكن أن يصبر إلى الغروب فإنه حينئذٍ لا بأس أن يسحب من دم الصحيح لإنقاذ هذا المريض، ولكن إذا سحب منه الدم لهذا العذر فإنه يجوز لمن سحب منه أن يأكل ويشرب بقية يومه ويقضي يوماً مكانه.

السادس القيء: وهو إخراج ما في معدته من طعام أو شراب، فإن خرج القيء بنفسه من دون تعمد فلا حرج عليه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من ذرعه القيء أي غلبه فليس عليه قضاء ومن استقاء عمدا فليقض"(9).

وهذه المفطرات الستة لا تفطر الصائم إلا بثلاثة شروط: إذا فعلها عالماً، ذاكراً، مختاراً، فإن فعلها جاهلاً لم يفسد صومه، سواء كان جاهلاً بالحكم أم جاهلاً بالوقت، فمن أكل يظن أن الفجر لم يطلع ثم تبين له أن الفجر قد طلع فصومه تام ولا قضاء عليه، ومن أكل يظن أن الشمس قد غربت ثم تبين أنها لم تغرب فصومه صحيح ولا قضاء عليه؛ لقول الله تعالى: ﴿ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ[الأحزاب:5]، وفي صحيح البخاري عن أسماء بنت أبى بكر - رضي الله عنهما - قالت: "أفطرنا على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - في يوم غيم ثم طلعت الشمس"(10) ولم يذكر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمرهم بالقضاء، فلو كان القضاء واجباً لأمرهم به النبي صلى الله عليه وسلم، ولو أمرهم به لنقل إلى الأمة؛ لأنه من الشرع الذي تكفل الله - تعالى - ببيانه، وأوجب على رسوله - صلى الله عليه وسلم - تبليغه، لكن متى علم الإنسان انه في نهار وجب عليه أن يمسك، فإن استمر بعد علمه بطل صومه، ومن أتى شيئاً من المفطرات ناسياً فصومه تام ولا قضاء عليه، لو شرب الإنسان ناسياً أنه صائم حتى روي أو أكل حتى شبع وهو ناس أنه صائم فصومه تام، ولا قضاء عليه؛ لقول الله تعالى: ﴿رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا[البقرة:286] وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه"(11)، لكن متى ذَكَرَ أو ذُكِّرَ وجب عليه أن يمسك، حتى الذي في فمه يجب عليه أن يخرجه منه، فإن بلعه بعد أن ذكر بطل صومه، ومن رأى صائماً يأكل أو يشرب ناسياً فليذكره؛ فإنه من التعاون على البر والتقوى، ومن حصل عليه شيء من المفطرات بغير اختياره فصومه صحيح، فلو طار إلى جوفه غبار، أو تسرب إليه ماء من المضمضة أو الاستنشاق، أو اجتذب الماء أو البنزين باللي فوصل إلى جوفه  شيء منه بغير اختياره فصومه صحيح، ولا قضاء عليه.

النوع السابع من المفطرات خروج دم الحيض والنفاس: لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم"(12) أخرجه البخاري - رحمه الله تعالى - في صحيحه، فمتى خرج الحيض من المرأة أو النفاس قبل الغروب ولو بلحظة بطل صومها، وأما إذا خرج بعد الغروب ولو بلحظة فإن صومها صحيح، ولا قضاء عليها، وإن بعض النساء يظن أن الحيض إذا خرج بعد الغروب وقبل صلاة المغرب فإنه يفسد الصوم، ولكن هذا ليس بصحيح؛ لأنه متى غابت الشمس والحيض لم يخرج  فإن الصوم تام ولو خرج الحيض بعد الغروب بلحظة، "ويجوز للصائم أن يكتحل بأي كحل شاء وأن يقطر دواء في عينه أو أذنه ولا يفطر بذلك ولو وجد طعمه في حلقه ويجوز للصائم أن يداوي جروحه وأن يتطيب بالبخور وغيره لكن لا يستنشق دخان البخور فيصل إلى جوفه"(م1) ويجوز للصائم أن يفعل ما يخفف عنه مشقة الحر  والعطش كالتبرد بالماء، والنوم عند المكيف، وبل الثوب ونحو ذلك، فإن هذا من نعمة الله - تعالى - التي أنعم بها على عباده؛ ليخف عليهم بذلك تعب الصيام، وقد روى مالك عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم "أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصب الماء على رأسه من العطش أو من الحر"(13) يعني: وهو صائم، "وبل ابن عمر ثوبه وألقاه على بدنه، ويجوز للصائم إذا نشف فمه أن يتمضمض، ولا يضره إذا لم يبتلع شيئاً من الماء ويجوز أن يستاك في أول النهار وآخره بل السواك سنة في حق الصائم وغيره"(14)، "متأكد عند الوضوء والصلاة والقيام من النوم"(15)، "ودخول البيت أول ما يدخل"(16)، فإن الرسول - صلى الله عليه وسلم - أول ما يدخل بيته يبدأ بالسواك.

أيها المسلمون، احفظوا صيامكم وحافظوا عليه، والتزموا فيه حدود الله غير مغالين ولا مفرطين، فإن دين الله وسط بين الغالي فيه والجافي عنه، "وتسحروا فإن في السحور بركة"(17)، "وأخروا السحور فإن تأخيره أفضل"(18) وأفطروا إذا غابت الشمس وبادروا بالفطر "فلا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر"(19)، "وأفطروا على رطب فإن لم يكن فعلى تمر فإن لم يكن فعلى ماء فإنه طهور"(20)، فإن لم يوجد ماء فعلى أيِّ طعام أو شراب حلال فإن غربت الشمس وأنت في مكان ليس فيه ما تفطر به فانوِ الفطر بقلبك، ولا تمص أصبعك، أو تعلك ثوبك كما يظنه بعض العوام، وحافظوا على طاعة ربكم وأكثروا منها في صومكم، واجتنبوا ما حرم الله عليكم من اللغو والرفث "وقول الزور والعمل به"(21) "وإذا سابك أحد وأنت صائم أو شاتمك فقل إني صائم واتركه"(22)، "أقيموا الصلاة جماعة في المساجد ولا تهاونوا بها فتضيعوها"(23).

واعلموا أن كل واجب ضيعتموه، أو محرم فعلتموه فإنه قص في إيمانكم وصيامكم، ابتعدوا عن استماع المعازف وآلات اللهو من الراديو أو غيره؛ "فإن الصوم جنة"(24) يتقي بها الصائم من الآثام وينجو بها من النار، قال الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ[البقرة:183] وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه"(25).

اللهم احفظ علينا ديننا، اللهم احفظ علينا ديننا، اللهم احفظ علينا ديننا، ورغبنا فيه، وثبتنا عليه، اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، اللهم هب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، اللهم اجعلنا في شهرنا هذا من الفائزين بالعتق من النار، الحريصين على ما يقربنا إليك يا ذا الجلال والإكرام، اللهم وفقنا فيه لصالح الأعمال، وجنبنا فيه سيء الأعمال، واجعلها لنا هدىً وتقىً يا رب العالمين، اللهم صلِّ وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين.

الخطبة الثانية:

الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجاً، قيماً لينذر بأسا شديداً من لدنه، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجراً حسناً ماكثين فيه أبداً، وتبارك الذي نزل الفرقان على عبده  ليكون للعالمين نذيراً، وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له وكان الله على كل شيء قديراً، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله أرسله الله - تعالى - إلى خلقه بشيراً ونذيراً، فبلغ الرسالة، وأدى الأمانة، ونصح الأمة، فجزاه الله - تعالى - عن أمته خير الجزاء، وصلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الجزاء.

أما بعد:

أيها الناس، فإن هذا الشهر هو شهر القرآن الذي نزل فيه، كما قال ربكم تبارك وتعالى: ﴿ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآَنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ[البقرة:185] ولدراسة القرآن في هذا الشهر مزية على غيره "فقد كان جبريل يدارس النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الشهر"(26).

أيها المسلمون، إن القرآن كلام الله، إنه كلام رب العالمين، إنه كلام من يقول للشيء: كن فيكون، إنه كلام الملك الأعلى القوي القهار، فاعتنوا بهذا الكلام، اعتنوا به اعتناءً بالغاً، واحفظوه وادرسوه "فإن لكم بكل حرف منه عشر حسنات لا أقول الم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف"(27) فإذا قرأ القارئ (الم) كان له بذلك ثلاثون حسنة يجد أجرها وثوابها يوم القيامة عند الله عز وجل، فاحرصوا على دراسة القرآن ولا سيما في هذا الشهر ليلاً ونهاراً، صباحاً ومساءً، وإذا مررتم بآية سجدة فاسجدوا كما أمركم الله - عز وجل - في قوله تعالى: ﴿فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا﴾ [النجم:62]، وكما جاء في الحديث المتفق عليه عند الشيخان البخاري ومسلم - رحمهما الله تعالى - من حديث أبي رافع - رضي الله تعالى عنه - قال: "صليت مع أبي هريرة - رضي الله تعالى - عنه العتمة فقرأ إذا السماء انشقت فسجد فقلت ما هذه؟ قال: سجدت بها خلف أبا القاسم صلى الله عليه وسلم فلا أزال أسجد بها حتى ألقاه"(28)، ولا تدعوا السجدة فإنها سنة مؤكدة، اسجدوا في أي وقت قرأتم، سواء كان ذلك في الصباح أو في المساء، ولا نهي عن سجود التلاوة؛ لأنه تابع للتلاوة؛ ولأن كل صلاة لها سبب فإنه تابعة لسببها متى وجد سببها فعلت، ولا نهي عنها على القول الراجح عند أهل العلم، وإذا كنتم في صلاة ومررتم بآية سجدة فاسجدوا وكبروا إذا سجدتم وكبروا إذا قمتم من السجود، أما إذا سجدتم في غير الصلاة فلا تكبروا إلا عند السجود، وارفعوا من السجود بدون تكبير ولا تسليم؛ فإنه لم يرد عن رسول الله - صلي الله عليه وسلم  - أنه كان يكبر إذا قام من السجود ولا يسلم - يعني: في سجود التلاوة - خارج الصلاة، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، واحرصوا - أيها المسلمون - على القيام، والقيام: هي هذه التراويح التي أصبحت عند كثير من الناس عادة ولعبة حتى إن بعض الأئمة - نسأل الله لنا ولهم الهداية - لا يقومون بواجب الأمانة التي حملوها، فتجدهم لا يطمئنون في هذه التراويح، بل يسرعون فيها إسراعاً مخلاً بالكمال، وربما كان مخلاً بالواجب، فلا ينصحون لمن وراءهم، والواجب على من ولاه الله على أمر أن يفعل ما هو أكمل وأنفع، فالإنسان إذا كان يصلي وحده فله الحق أن يسرع إسراعاً لا يخل بالواجب وله الحق أن يطيل، وأما إذا كان يصلي بجماعة فإنه أمين عليهم، فالواجب عليه أن يصنع ما هو الأكمل في حقهم خلافاً لما يفعله بعض الأئمة الذين اتخذوا هذه العبادة عادة، وإن هذه التراويح - أيها الإخوة - إنها لهي قيام رمضان، فإذا لم نعتقد أنها قيام رمضان، وإذا لم نؤدها على أنها قيام رمضان، وإذا لم نطمئن فيها ونسأل الله فيها، ونسبح بهدوء وطمأنينة فمعنى ذلك: أننا لم نقم رمضان، ومعنى ذلك أيضا: أنه فاتنا قول الرسول صلى الله عليه وسلم: "من قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه"(29)، وينبغي للإنسان إذا دخل مع إمام في هذه التراويح أن يبقى معه حتى يتم صلاته وينصرف الإمام؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: "من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة"(30)، وكثير من الناس ينصرف قبل أن تنتهي التراويح فيحرم نفسه هذا الخير العظيم، وبعض الناس الذين يتهجدون في آخر الليل ينصرفون قبل أن يوتر الإمام وهؤلاء حرموا أنفسهم قيام الليل، فإن الرسول - صلى الله عليه وسلم - يقول: "من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة"(31)؛ وعلى هذا فالأفضل أن يبقى مع الإمام ويوتر معه؛ لأنه يحصل بذلك قيام ليلة كاملة مع اليسر والسهولة له، وإذا أتى أحدكم إلى المسجد وقد صلى الإمام صلاة الفريضة ووجدهم يصلون صلاة التراويح فلا بأس أن يدخل مع الإمام بنية الفريضة، فإذا سلم الإمام من صلاة التراويح أتم صلاة الفرض، نص على ذلك الإمام أحمد رحمه الله، ولكن إذا كان معه آخر فإن الأولى أن يصليا الفريضة وحدهما ثم يدخلا مع الإمام بعد في التراويح، أما إذا جاء الإنسان وحده فإنه ينبغي أن يدخل مع الإمام في التراويح ولو اختلفت النية، فإن الإمام ينوي التراويح وهذا الداخل ينوي الفريضة صلاة العشاء ولا حرج عليه في ذلك، فإذا أتم الإمام التراويح قام فأتم ما بقي عليه من صلاة العشاء.

أيها المسلمون، حافظوا على هذه الأوقات العظيمة فإنها غنيمة، وإن فواتها خسارة، واسألوا الله - تعالى - العون والتوفيق، فإنه يقول: ﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ [البقرة:186]، واحرصوا على الدعاء عند الإفطار، فان للصائم عند فطره دعوة لا ترد، اللهم إنا نسألك أن توفقنا في شهرنا وفي عمرنا كله لما تحب وترضى يا رب العالمين، اللهم هيئ لنا من أمرنا رشداً، ﴿رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالإِيمَانِ وَلا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلا لِلَّذِينَ آَمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ﴾ [الحشر: 10].

عباد الله، ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (90) وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلا تَنْقُضُوا الأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ﴾ [النحل: 90-91]، واذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ﴿وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ [العنكبوت: 45].

 

­------------------------

 

(1) أخرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى، من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، في كتاب الصيام، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا"، وقال صلةُ عن عمار من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم (1774)، وفي رواية له (1776) ت ط ع، وأخرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه، من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، في كتاب الصيام، باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال والفطر لرؤية الهلال وأنه إذا غم في أوله أو آخره أكملت عدة الشهر ثلاثين يوماً (1799) وفي رواية له (1808) ت ط ع، وأخرجه الدارمي رحمه الله تعالى في سننه، من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، في كتاب الصوم، باب الصوم لرؤية الهلال (1624) واللفظ له ت ط ع.

(2) أخرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى، من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وعن أبيها، في كتاب الصوم، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال" (1785)، وأخرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى، من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، في كتاب الصيام، باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر وأن له الأكل وغيره حتى يطلع الفجر (1829) ت ط ع.

(3) أخرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى، من حديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله تعالى عنه، في كتاب الصوم، باب يفطر بما يتيسر من الماء أو غيره (1820)، وفي رواية أخرى له، من حديث أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، في باب متى يحل فطر الصائم وأفطر أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه حين غاب قرص النهار (1818) ت ط ع، وأخرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى، من حديث عبد الله بن أبي أوقى رضي الله تعالى عنه، في كتاب الصيام، باب بيان انقضاء وقت الصوم وخروج النهار (1842) وفي رواية له في نفس الباب (1843) ت ط ع.

(4) أخرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى، من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، في كتاب الصوم، باب إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء فيتصدق عليه فليكفر (1800)، وأخرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى، من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، في كتاب الصيام، باب تحريم الجماع في نهار رمضان على الصائم (1843) ت ط ع.

(5) أخرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى، من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، في كتاب الصوم، باب فضل الصوم (1761) ت ط ع، وأخرجه الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسنده، في باقي مسند المكثرين من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين، من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه (8749)، وأخرجه الإمام الدارمي رحمه الله تعالى في سننه، من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، في كتاب الصوم، باب فضل الصيام (1705) ت ط ع.

(6) سبق تخريجه في الحديث الخامس على اثنين من مفطرات الصيام في نفس الصفحة فانظر إليه حفظك الله تعالى.

(7) أخرجه الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في سننه، من حديث لقيط بن صبرة رضي الله تعالى عنه، في كتاب الصوم، باب ما جاء في كراهة مبالغة الاستنشاق للصائم (718) ت ط ع.

(8) أخرجه الإمام أحمد في مسنده، في مسند المكيين، من حديث شداد بن أوس رضي الله تعالى عن هفي مسنده في باقي مسند الأنصار (21412) ت ط ع، وأخرجه الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في سننه، من حديث رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه في الحديث الطويل، في كتاب الصوم، باب ما جاء في كراهية الحجامة للصائم (705) ت ط ع، وأخرجه أبو داود رحمه الله تعالى في سننه، من حديث ثوبان رضي الله تعالى عنه، في كتاب الصيام، باب في الصائم يحجم (2020) ت ط ع، وفي رواية له من حديث شداد بن أوس رضي الله تعالى عنه (2021)، وأخرجه ابن ماجه رحمه الله تعالى في سننه، من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، في كتاب الصيام، باب ما جاء في الحجامة للصائم (1669)، وفي رواية له من حديث ثوبان رضي الله تعالى عنه (1670)، وفي رواية له من حديث شداد بن أوس رضي الله تعالى عنه (1671)، وأخرجه الدارمي رحمه الله تعالى في سننه، من حديث شداد بن أوس رضي الله تعالى عنه، في كتاب الصوم، باب الحجامة تفطر الصائم (1667) ت ط ع، وأخرجه أصحاب السنن في سننهم رحمهم الله جميعاً.

(9) أخرجه الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسنده، من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه (10058)، وأخرجه الترمذي رحمه الله تعالى، من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، في كتاب الصوم، باب ما جاء فيمن استقاء عمداً (2032)، من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه ت ط ع، وأخرجه ابن ماجه رحمه الله تعالى في سننه، من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، في كتاب الصوم، باب ما جاء في الصائم يقيء (1666) ت ط ع، وأخرجه الإمام مالك رحمه الله تعالى في الموطأ، من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، في كتاب الصيام، باب ما جاء في قضاء رمضان والكفارات (595) ت ط ع، وأخرجه الدارمي رحمه الله تعالى في سننه، من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، في كتاب الصوم، باب الرخصة فيه (1666) ت ط ع.

(10) أخرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى، من حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما، في كتاب الصوم، باب إذا أفطر في رمضان ثم طلعت الشمس (1823) ت ط ع، وأخرجه أصحاب السنن وأحمد.

(11) أخرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى، من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنهما، في كتاب الصوم، باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسياً (1797)، وأخرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى، في كتاب الصيام، باب أكل الناسي وشربه وجماعه لا يفطر (1952) ت ط ع.

(12) أخرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى، من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، في كتاب الحيض، باب ترك الحائض الصوم (293) ت ط ع، وأخرجه في كتاب الصوم، باب الحائض تترك الصوم والصلاة (1815) ت ط ع.

(م1) انظر حفظك الله تعالى إلى مزيد في حكم هذه المسائل في كتاب مجالس شهر رمضان لسماحة الوالد فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى في المجلس الخامس عشر ص108 – 111.

(13) أخرجه الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسنده، من حديث بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم (22107، 16007) ت ط ع، وأخرجه أبو داود رحمه الله تعالى في سننه، من حديث بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، في كتاب الصوم، باب الصائم يصب عليه الماء من العطش ويبالغ في الاستنشاق (2018) ت ط ع، وأخرجه الإمام مالك رحمه الله تعالى في الموطأ، من حديث بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، في كتاب الصيام، باب ما جاء في الصيام في السفر (2577) ت ط ع، وأخرجه الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في مسنده ترتيب السندي ص765 (716) ت م ش، وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه وفيه قال عن أبي بكر بن عبد الرحمن أن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر الحديث ولم يذكر عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر من الحر والعطش بل ذكر من الصيام (7509). تنبيه: جميع من أخرج هذا الأثر لم يذكروا اسم الصحابي الذي روى هذا الحديث إلا في مصنف عبد الرزاق قال عن أبي بكر بن عبد الرحمن أن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر الحديث وفيه وهو صائم.

(14) أخرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى، في كتاب الصوم، باب اغتسال الصائم وبل ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ثوباً فألقاه عليه وهو صائم ودخل الشعبي الحمام وهو صائم وقال ابن عباس لا بأس أن يتطعم القدر أو الشيء وقال الحسن لا بأس بالمضمضة والتبرد للصائم وقال ابن مسعود إذا كان يوم صوم أحدكم فليصبح دهيناً مترجلاً وقال أنس إن لي إبزاً أتقحم فيه وأنا صائم ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استاك وهو صائم وقال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: يستاك أول النهار وآخره ولا يبلع ريقه وقال عطاء إن ازدرد ريقه لا أقول يفطر وقال ابن سيرين لا بأس بالسواك الرطب قيل له طعم قال الماء له طعم وأنت تمضمض به ولم يرى أن والحسن وإبراهيم بالكحل للصائم بأساً. أ. هـ.، وأخرجه الترمذي رحمه الله تعالى في سننه، من حديث عامر بن ربيعه رضي الله تعالى عنه وعائشة رضي الله تعالى عنها، في كتاب الصوم، باب ما جاء في السواك للصائم (657) ت ط ع.

(15) أخرجه النسائي رحمه الله تعالى في سننه، من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، في كتاب السهو، باب أقل ما يجزئ من عمل الصلاة (1298).

(16) أخرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى، من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، في كتاب الطهارة، باب السواك عند كل صلاة (371، 372) ت ط ع.

(17) أخرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى، من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، في كتاب الصوم، باب بركة السحور من غير إيجاب لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله تعالى عنهم أجمعين واصلوا ولم يذكر السحور (1789) ت ط ع، وأخرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى، من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، في كتاب الصيام، باب فضل السحور وتأكيد استحبابه واستحباب تأخيره وتعجيل الفطر (1835) ت ط ع.

(18) أخرجه الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسنده، في باقي مسند الأنصار، من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها (24230) ت ط ع، وأخرجه الإمام النسائي رحمه الله تعالى في سننه، من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، في كتاب الصيام، باب ذكر الاختلاف على سليمان بن مهران في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في تأخير السحور واختلاف ألفاظهم (2129) ت ط ع.

(19) أخرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى، من حديث سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه، في كتاب الصوم، باب تعجيل الإفطار (1821)، وأخرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى، من حديث سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه، في كتاب الصيام، باب فضل السحور وتأكيد استحباب تأخيره وتعجيل الفطر (1838) ت ط ع.

(20) أخرجه الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسنده، في باقي مسند المكثرين من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، من حديث أنس رضي الله تعالى عنه (12215) ت ط ع، وفي رواية أخرى للإمام أحمد في مسنده، في مسند المدنيين، من حديث سلمان بن عامر رضي الله تعالى عنه (فإن الماء طهور) (15654، 17214) في كتاب الصوم، وأخرجه الترمذي رحمه الله تعالى في سننه، من حديث أنس رضي الله تعالى عنه، في كتاب الصوم، باب ما جاء ما يستحب عليه الإفطار (632)، وفي رواية للترمذي، من حديث سلمان بن عامر الضيعي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر" زاد ابن عيينه "فإنه بركة فمن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور"، قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وأخرجه أبو داود رحمه الله تعالى في سننه، من حديث أنس رضي الله تعالى عنه، في كتاب الصوم، باب ما يفطر عليه (2009)، وفي رواية أخرى، من حديث سلمان بن عامر رضي الله تعالى عنه، في كتاب الصيام، باب ما جاء على ما يستحب الفطر وهذه الرواية لم يذكر فيها على رطبات وذكر فيها فليفطر على ماء فإن الماء طهور (1689)، وأخرجه الدارمي رحمه الله تعالى في سننه، من حديث سلمان بن عامر رضي الله تعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر فإن لم يجد فليفطر على ماء فإن الماء طهور" (1639)، في كتاب الصوم، باب ما يستحب عليه الإفطار عليه ت ط ع.

(21) أخرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى، من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، في كتاب الصوم، باب من لم يدع قول الزور والعمل به في الصوم (1770) ت ط ع.

(22) أخرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى، من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، في كتاب الصوم، باب فضل الصوم (1761) ت ط ع، وأخرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى، من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، في كتاب الصيام، باب فضل الصيام (1944) ت ط ع.

(23) كما جاء في الحديث الصحيح الذي أخرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى، من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، في قصة الرجل الأعمى الذي جاء يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي في البيت لأنه ليس له قائد يقوده إلى المسجد.

(24) أخرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى، من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، في كتاب الصيام، باب فضل الصوم (1943) ت ط ع.

(25) سبق تخريجه في الحديث رقم 21.

(26) أخرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه، من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، في كتاب بدء الوحي، باب بدء الوحي (5)، وأخرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه، من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، في كتاب الفضائل، باب كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير من الريح المرسلة (4268) ت ط ع.

(27)